طلب إعادة النظر – المبلغ المحدد كغرامة – شموله بقرار المساعدة القضائية – لا

طلب إعادة النظر – المبلغ المحدد كغرامة – شموله بقرار المساعدة القضائية – لا

القرار رقم 1280

الصادر بتاريخ 29 يونيه 1983

ملف مدني رقم 95211

 

القاعدة:

لكي يقبل طلب إعادة النظر أمام المجلس يجب الإدلاء بوصل يثبت أيداع مبلغ يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها في حالة رفض الطلب.

لما كان طالب إعادة النظر لم يقم بأيداع مبلغ الغرامة القضائية والحال أن الغرامة المذكورة ليست من مشمولات الإعفاء بمقتضى قانون المساعدة القضائية التي تنسحب فقط على الرسوم القضائية فإن هذا الطلب يكون غير مقبول.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة ضبط المجلس الأعلى يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها وهي ألف درهم والذي لا يشمله إعفاء ظهير المساعدة القضائية.

وحيث قدم السيد محمد بن دحمان بواسطة نائبه الأستاذ عبدالحميد القاسمي المحامي بالرباط المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى مقالا سجل بكتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ ثاني نونبر 1981 طعن فيه بإعادة النظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 17 أكتوبر 1979 تحت رقم 814 في الملف رقم 74247 القاضي برفض طلب النقض الذي طعن به السيد محمد بن دحمان في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 22 يونيه 1978 تحت رقم 346 في الملف المدني رقم 1780/4 القاضي بإلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه السيد محمد بن دحمان من الملك ذي الرسم العقاري رقم 67904 وذلك لفائدة المحكوم له المدعي السيد محمد منيور بن المعطي.

وحيث تبين من مقال الطعن بإعادة النظر أن الدعوى قدمت في نطاق المساعدة القضائية الممنوحة للطاعن بمقتضى القرار المؤرخ في سابع أكتوبر 1980 ملف رقم 7510 ولم يصحب المقال بوصل يثبت إيداع الطاعن مبلغ ألف درهم المحدد كحد أعلى للغرامة التي يمكن الحكم بها عليه فيما إذا خسر الدعوى طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية والذي لا يمكن اعتباره من مشمولات الإعفاء بمقتضى ظهير المساعدة القضائية المنسحب فقط على الرسوم القضائية بمقتضى الفصل 12 من نفس الظهير.

وحيث إن المجلس الأعلى غير ممكن من النظر في موضوع طلب إعادة النظر لعدم تقديمه مصحوبا بوصل بإيداع مبلغ الغرامة طبقا لما تقتضيه الفصول 380 و403 و407 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

قضى بعدم قبول الطلب وتؤدى المصاريف طبق ظهير المساعدة القضائية مع الحكم عليه بأداء مبلغ مائتي درهم غرامة.

 

الرئيس:                 المستشار المقرر:                       المحامي العام:

السيد محمد حسن،       السيد مولاي إدريس برحمون،            السيد بناس،

 

 المحامي:

السيد عبدالحميد القاسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *