القرار رقم 694
الصادر بتاريخ 13 أبريل 1983
ملف مدني رقم 85984
القاعدة
تمارس الشفعة ضد المشتري ولو كان قد باع الحصة المبيعة وسجل البيع على الرسم العقاري ويكون للشفيع في هذه الحالة الخيار في الأخذ بالشفعة من يد المشتري الأول أو الثاني.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
بعد المداولة طبقا للقانون,
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن استئناف سطات بتاريخ 6/12/1979 أن المطلوب في النقض تقدم بمقال عرض فيه أنه يملك على الشياع في الرسم العقاري عدد33460 الكائن بعين الريح وأن دينار محمد اشترى نصيب الحركاتي محمد الذي يملك معه على الشياع في الملك المذكور وأنه باشر حقه في طلب الشفعة داخل الأجل القانوني بعد أن قام بإيداع الثمن والمصاريف طالبا الحكم له باستحقاقه للشفعة فيما اشتراه المدعى عليه. وبعد أن تخلف هذا الأخير عن الحضور رغم توصله بالاستدعاء أصدرت المحكمة حكما وفق طلب المدعي فاستأنفه المدعى عليه مبررا استئنافه بأن الأرض موضوع النزاع باعها قبل قيام المدعي بطلب الشفعة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بانية قرارها بأن الإقالة لا تسقط حق الشفيع في الشفعة وأن الشفيع مخير في الأخذ بأي البيعين.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بالطاعن وحرمانه درجة من درجات التقاضي وعدم الجواب على دفع شكلي ذلك أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع الذي تقدم به في شأن عدم حضوره وعدم استدعائه للمحكمة الابتدائية.
لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بالجواب إلا عن الدفوع التي لها تأثير على قضائها وأن محكمة الاستئناف لم تكن ملزمة بالجواب عن الدفع المستدل به في الوسيلة مادام أن تنصيصات الحكم الابتدائي الموثوق بصحتها إلى أن يثبت العكس تفيد تخلف الطاعن في المرحلة الابتدائية رغم توصله بالاستدعاء مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة:
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وعدم تطبيق مسطرة الشفعة في عقار محفظ ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المستأنف لم يدل في طور الاستئناف بأي عنصر جديد يستوجب تغيير الحكم الابتدائي وأنه بالرجوع إلى الحيثية الرئيسية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه يتبين أنه أسس على قاعدة الشفعة حسبما نص عليه صاحب المختصر على عدم سقوط حق الشفعة بإلاقالة وأن الشفيع مخير بالأخذ بأي البيعين في حين أن مقتضيات الفصل من الظهير المطبق على العقارات المحفظة لا يعطي حق الملكية ولا صفة المالك إلا لمن هو مقيد بالرسم العقاري وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بصحة الشفعة في مواجهة الطاعن والحال أنه أدلى بشهادة من المحافظة العقارية تثبت أنه فوت العقار المطلوب شفعته لشخص آخر بتاريخ 17/1/1978 وأنه لم يبق مالكا عند طلب الشفعة تكون قد خرقت المقتضيات المستدل بها.
لكن حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الطاعن سجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 19/7/1977 شراءه للقطعة موضوع طلب الشفعة ولم تحصل الإقالة وتسجيل البيع الثاني بالمحافظة العقارية إلا بتاريخ 17/1/78 لذلك فإن محكمة الاستئناف كانت على صواب عندما اعتبرت أن الإقالة لا أثر لها على طلب الشفعة وأن الشفيع مخير في الأخذ بأي البيعين فكان بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا وصحيحا ومطابقا للقانون ولم تخرق الفصل المحتج به مما تكون معه الوسيلتان غير مرتكزتين على أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد عمور السيد عبدالوهاب عبابو السيد محمد الشبيهي.
قراءة التعليقات (1)
يجب التنبيه أن هذا القرار صدر في ظل القانون القديم أما بعد صدور مدونة الحقوق العينية بتاريخ 22-11-2011 وبدء سريان العمل به بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية أ بتاريخ 23-05-2012 فإن ما أصبح مطبقا هو ما نصت عليه المادة 299 من المدونة المذكورة والتي تنص على أنه إذا بيعت الحصة التي تجوز الشفعة فيها عدة مرات قبل انصرام أجل الشفعة، فللشفيع أن يأخذ من أي مشتر بالثمن الذي اشترى به ويترتب على ذلك بطلان البيوع اللاحقة.
فإذا كان العقار محفظا فإن الحصة المشفوعة لا تؤخذ إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري.
ومعناه أن الاختيار ممنوج للشفيع في العقار غير المحفظ أما في العقار المحفظ فإنه لا يمكنه الأخذ بالشفعة إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري.