دعوى استعجالية لطرد محتل – ادعاء الكراء بناء على عقد قابل للتجديد – منازعة في الجوهر – عدم اختصاص قاضي المستعجلات
القرار رقم 786
الصادر بتاريخ 15 دجنبر1982
ملف مدني رقم 90341
القاعدة:
يختص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر.
النزاع حول ما إذا كان عقد الكراء الذي أبرم مع سلف الطاعن يحتج به أولا يحتج به ضده هونزاع جدي يتعلق بصميم الموضوع يمتنع على قاضي المستعجلات أن يتعرض له.
لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم فإنها تكون قد أجابت وبالضرورة عن كافة دفوع الطاعن حيث قالت بأن النزاع حول ما إذا كان عقد الكراء قد انتهى أوتجدد هو من اختصاص محكمة الموضوع.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن استئناف الرباط بتاريخ 9 دجنبر 1980 أن الطاعنين رفعوا دعوى أمام قاضي المستعجلات بابتدائية القنيطرة يطلبان فيها طرد المطلوبين في النقض من العقار الفلاحي المسجل بالرسم العقاري رقم 8924 الذي يحتلانه بدون سند قانوني وبعد جواب المدعي عليهما بأنهما يشغلان العقار على وجه الكراء من المالك السابق بمقتضى عقد قابل للتجديد أصدر القاضي المذكور أمره بالإفراغ استأنفه المطلوبان وفي التاريخ المشار إليه أعلاه قضت استئنافية الرباط بإلغاء الأمر الابتدائي والتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بعلة أن المدعى عليهما يدعيان الكراء وينفيان الاحتلال وأدليا بعقد كراء من المالك السابق وأن النزاع حول انتهاء العقد وتجديده يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع وليس من اختصاص قاضي المستعجلات.
حيث يعيب الطاعنون القرار بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس وعدم الجواب على دفوعهم لكون المطلوبين اعترفا بأنهما يشغلان العقار على وجه الكراء ابتداء من السنة الفلاحية 76 إلى سنة 82 وأن الكراء لهذه المدة وهي أكثر من ثلاث سنوات لا يحتج به ضدهم لعدم تسجيله على الرسم العقاري كما ينص على ذلك الفصلان 65 و68 من ظهير مسطرة التحفيظ كما أنه لا يحتج به ضدهم طبقا للفصل 629 من قانون الالتزامات والعقود لعدم تسجيله وفق ما يقتضيه القانون وأن المحكمة رغم إثارة هذه الدفوع أمامها لم تكلف نفسها عناء الجواب عنها وجاء تعليلها مرتكزا على مسألة انتهاء مدة العقد وتجديده.
لكن؛ حيث إن قاضي المستعجلات الذي رفعت إليه الدعوى على أساس أن المطلوبين يحتلان العقار بدون سبب مشروع يختص فقط باتخاذ الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت ولا يجوز له أن يتعرض في قضائه لأي نزاع يتعلق بالجوهر، وأن النزاع بين الطرفين حول ما إذا كان عقد الكراء الذي أبرم مع سلف الطاعنين يحتج به أولا يحتج به ضدهما هو نزاع يتعلق بصميم الموضوع يمتنع على قاضي المستعجلات أن يتعرض له، ولهذا فإن المحكمة التي هي غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم تكون قد أجابت بالضرورة على كافة دفوعهم وعللت قضاءها بما فيه الكفاية حين قالت بأن النزاع حول ما إذا كان عقد الكراء قد انتهى أو تجدد هو من اختصاص محكمة الموضوع فالوسيلتان عديمتي الجدوى.
من أجله
قضى برفض الطلب وعلى أصحابه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد عمر السيد أحمد عاصم السيد محمد الشبيهي.
المحاميان:
الأستاذان أبوبكر القباج وجبيلومحمد.