القرار رقم 559
المؤرخ في 09-04-1996
الملف الاجتماعي رقم 94/8224
إن الإضراب، وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون، فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين، والقرار المطعون فيه، حين اعتبر ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة، لم يوضح ماهية المطالب حتى يمكن تقييمها والبحث في مشروعيتها، مما كان معه منعدم التعليل.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلتي النقض المستدل بها الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 26-10-1992 في القضية عدد 3374-91 أن المطلوب في النقض الحبيب الصالحي صدر لفائدته حكم قضى له على مشغلته شركة”افرى سبور”بأن تؤدي له التعويضات المحددة فيه عن الطرد التعسفي وتوابعه. و بعد الطعن فيه الاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية والحكم بعد التصدي برفض الطلب بشأنها وبتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بخفض تعويض الإشعار إلى ستمائة وخمسين درهما ورفع تعويض الطرد إلى ثلاثة وعشرين ألف درهم.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف الوقائع واستبعاد وثيقة وقع الإدلاء بها بصفة رسمية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه اعتبر بأن الإنذار الموجه من طرفها للمطلوب في النقض بتاريخ 10-01-1990 جاء لاحقا عن رسالة الطرد من العمل الموجهة بتاريخ 05-01-1990 وهذا تعليل مخالف للواقع إذ لم يسبق لها أن فصلت المطلوب عن عمله بالتاريخ الآنف الذكر وقد أوضحت في مقال استئنافها أن المطلوب قد توقف عن العمل بتاريخ 05-01-1990 وأنذرته بالالتحاق بعمله بتاريخ العاشر من نفس الشهر والسنة وقد أكدت في معرض الوقائع بأن أجيرها قد دخل في إضراب مع مجموعة من العمال بلغ عددها ثلاثين عاملا تضامنا مع عاملين وقع فصلهما لارتكابهما أخطاء جسيمة وعلى إثر اجتماع بمقر بلدية المحمدية حضره خليفة العامل ومدير الشركة ومندوبي العمال ومفتش الشغل بتاريخ 09-01-190 وافقت على أن يستأنف المضربون عملهم باستثناء الشخصين المطرودين والقرار لم يناقش هذا المحضر واعتبر أن الإضراب حق مشروع في حين لم يوضح القرار نوع هذه المطالب المشروعة ويبقى أن الإضراب التضامني يتسم بعدم المشروعية.
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلتان على القرار ذلك أن الطاعنة أثارت وبشكل صحيح أنه وقع اجتماع بتاريخ 09-01-1990 حضره ممثل السلطة المحلية ومديرها ومندوب العمال ومفتش الشغل وتم الاتفاق على أن يستأنف العمال المضروبون عملهم باستثناء العاملين المطرودين وأدلت بمحضر هذا الاجتماع غير أن القرار لم يتناوله بالمناقشة مما يعد خرقا لحقوق الدفاع.
ومن جهة ثانية فإن الإضراب وإن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مشروعة للعمال المضربين والقرار حين اعتبر بأن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة فإنه لم يوضح ماهية هذه المطالب حتى يمكن تقييمها والبحث في مشروعيتها مما كان معه منعدم التعليل مما يعرضه للنقض.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهـذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 26/10/92 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون بهيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار إثره أ وبهامشه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالوهاب اعبابو والمستشارين السادة: لحبيب بلقصير مقررا– وابراهيم بولحيان، والحجوجي محمد والادريسي يوسف وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة طيب مليكة.