القرار رقم 1446
المؤرخ في 28-11-1995
الملف الاجتماعي رقم 92/8415
القاعدة:
يحق لرب العمل اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مردودية العمل ويدخل في هذا الإطار حذف رب العمل لمهمة الممثلين التجاريين بعد إنشاء مستودعات قارة بأهم المدن المغربية وإلحاق الأجير المدعي بإدارتها، ويعتبر تصرف المشغل بهذا الشكل غير فاسخ لعقد الشغل لعدم تضرر الأجير في مصالحه لدى الطاعنة التي احتفظت له بكل امتيازاته السابقة.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الخامسة.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض عرض على ابتدائية مراكش أنه اشتغل ممثلا تجاريا للطاعنة منذ 15/10/82 وحقق مبيعات عالية قبل شروع المشغلة في عرقلة عمله منذ سنة 1986 بعدم تسليمه البضاعة لتلبية طلبات الزبناء ثم حرمانه من السيارة وعدم تقديم حساب مبيعاته ليتحقق من مستحقاته وأخيرا ادعت برسالة مِؤرخة في 15/10/1987 أنها دائنة له بمبلغ مالي وأوقفت كل نشاطاته التمثيلية دون– احترام الأجل المتفق عليه في عقد عمله وأصبح مطرودا ملتمسا الحكم وفق طلبه أجابت المدعى عليها بمذكرة تشتمل على طلب مضاد نفت فيها طرد المدعى وبينت أنها حذفت مهمة الممثلين التجاريين بعد إنشاء مستودعات قارة بأهم المدن المغربية وألحقت المدعى بإدارتها فتضايق من هذا التدبير الجديد للشغل وصار يختلف عن العمل إلى أن انقطع عنه رغم إنذاره عدة مرات وتعهده أمام مفتش الشغل بالرجوع إلى العمل، أما الرسالة التي أوردها في مقاله فلا تتضمن ما يفيد طرده، وإنما تم توقيف تمثيليت للعارضة إلى أن يصفي الحسابات التي بقيت بذمته عن المبيعات التي أنجزها والتمست الحكم عليه بالرجوع إلى العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد انتهاء الإجراءات اعتبرت المحكمة أن تكليف الأجير بعمل يختلف عن العمل المتفق عليه ومع ميوله وكفاءته يعتبر دفعا إلى الاستقالة وقضت للمدعى بعدة تعويضات عن الطرد والأخطار والأقدمية ورفضت الطلب المضاد وبعد استئناف الطرفين وإجراء خبرة وبحث وتبادل المذكرات صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا بتحديد جديد لتعويض مهلة الأخطار والطرد وناتج العمولة المتفق عليه.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم صوابية التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف تبنت الحكم الابتدائي واعتبرت أن مغادرة المطلوب في النقض لعمله هو طرد تعسفي بعلة أن وضع حد لنشاطه في التمثيل التجاري يختلف عن عمله الجديد وعن كفاءته وميوله التجارية مع أن العارضة لم تستغن عن إجرائها رغم إلغاء إجراء وظيفة الممثلين التجاريين لديها بل احتفظت بهم وأثبتت برسائل متعددة أنها حثت المطلوب في النقض على الالتحاق بالعمل في قسم الحسابات بإدارتها واحتفظت له بأجرته رغم أنه لا يحمل أية شهادة تقنية وما بنت عليه المحكمة تعليلها من الكفاءة والميول المهنية لم تبينه وجعلت قرارها ناقص التعليل علاوة على أن ما اعتبرته من كون تغيير المنصب سيؤدي إلى الاستقالة هو مجرد احتمال يسقط به الاستدلال الذي ينزل منزلة عدم التعليل.
وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن الطاعنة قد أكدت أنها أدخلت تدابير تنظيمية جديدة على سير عملها بإنشاء مستودعات قارة بأهم المدن مما جعلها تستغني عن وظيفة الممثلين التجاريين وأنها عينت المدعى في المحاسبة واحتفظت له بكل امتيازاته السابقة وهو أمر لم يناقشه المطلوب في النقض الذي اعتبر ذلك فسخا للعقد مع أنه يحق لرب العمل اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مردودية العمل ومادام الطاعن لم يتضرر في مصالحه لدى الطاعنة فإن ما عللت به المحكمة قرارها من اختلاف الميول والكفاءة هو تعليل غير كاف ويتعارض مع حق الشركة في تنظيم العمل ويجعل القرار المطعون فيه بمثابة المنعدم التعليل المبرر للنقض بقطع النظر عن ما بقي الدفوع.
مـن أجلــه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار رقم 130 الصادر عن محكمة استئناف مراكش بتاريخ 15/1/1992 وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيأة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أ وبطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبدالوهاب اعباب و والمستشارين السادة ابراهيم بولحيان مقررا، ادريس المزدغي، لحبيب بلقصير،عبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف أجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الطيب مليكة.