X

قضايا الجنايات – تمتيع المتهم بظروق التخفيف- عدم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة – إثارة محكمة النقض ذلك تلقائيا كسبب لنقض القرار

القرار  رقم 386-1  

المؤرخ في 22-04-1997

الملف الجنحي  رقم 9497-96 

 

القاعدة:

-إن إغفال الجواب في القرار المطعون فيه عن دفع لا تأثير له ويتعلق بأداء يمين من طرف شخص غير مؤهل لها لا يعتبر موجبا للبطلان.

-تثار وسيلة تلقائية لتعلقها بالنظام العام إذا ثبت أن غرفة الجنايات لم تنزل بالعقوبة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا رغم أنها منحت المتهم ظروف التخفيف.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض، فهو معفي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ خالد علوش المحامي بوجدة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

وفي الموضـوع

في شأن وسيلة النقض الأولى المستدل بها والمتخذة من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن القرار المطعون فيه لا يشير إلى أنه تمت تلاوة التقرير حول الوقائع في القضية، الشيء الذي يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

حيث إن الفصل 430 من ق.م.ج. المدعى خرقه لا يطبق على القضايا المعروضة على غرفة الجنايات كما هو الشأن بالنسبة للقضية الصادر فيها القرار المطعون فيه  وإنما يعمل به أمام الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف، الشيء الذي تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل  وفساده  وعدم الجواب على دفع، ذلك أن دفاع الطاعن أثار أمام المحكمة دفعا، أورده القرار في الصفحة الثانية منه، مفاده أن شهود القضية هم أشخاص معتقلون،  وليس من القانون تحليفهم اليمين القانونية، ولم تجب عنه المحكمة فعرضت قرارها للنقض.

حيث إن الدفع المذكور، ليس من شأنه حتى، لو ثبت، أن يؤثر على اتجاه القرار، سيما  وأن الفقرة الثالثة من الفصل 324 من قانون المسطرة الجنائية صريحة في أن أداء اليمين من طرف شخص غير أهل لها لا يعتبر موجبا للبطلان،  ولذلك فإن إغفال الجواب، عما ذكر، لا يؤثر على سلامة القرار الشيء الذي يكون معه الفرع المذكور غير مجد.

وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من نقصان التعليل وفساده،  وبناء القرار على الشك: ذلك أن إدانة العارض بنيت على استنتاجات يحوم حولها الشك، فقد أنكر ما نسب إليه في جميع المراحل، وذكر أن ما صرح به للسجناء معه هو بقصد تخويفهم منه ليحترموه مما يعرض القرار للنقض  والإبطال.

حيث إن الفرع المذكور، كما عرض، يعتبر مجادلة في قيمة حجج الإثبات التي حظيت بالقبول من لدن قضاة الزجر في حدود سلطتهم التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى مما يكون معه هذا الفرع غير مقبول.

لكن من شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق القانون.

-بناء على الفصل 147 من القانون الجنائي.

-حيث يستفاد من هذا الفصل أن غرفة الجنايات عندما تمتع المحكوم عليه بظروف التخفيف، فإنها تنزل في معاقبته عن الحد الأدنى المقرر في القانون للمعاقبة على تلك الجناية.

وحيث إن المحكمة أدانت الطاعن بجريمتي تكوين عصابة إجرامية،  والسرقة الموصوفة، طبقا للفصول 293 – 294 – 509 من القانون الجنائي وقضت عليه – بعد تمتيعه بظروف التخفيف – بعشر سنوات سجنا.

وحيث يتجلى من ذلك أن المحكمة لم تنزل العقوبة المحكوم بها عن الحد الأدنى المقرر لها قانونا، رغم أنها منحته ظروف التخفيف مما تعتبر معه أنها لم تعمل بمقتضاها، فعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال.

مـن أجلـــه

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ سادس دجنبر 1995 في القضية ذات العدد 125/95،  وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق للقانون  وهي مشكلة من هيأة أخرى وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه وبطرته.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: علي ايوبي رئيسا والمستشارين محمد ملاكي وعبد القادر الغيبة والطيب انجار وحسن القادري بمحضر المحامية العامة السيدة جميلة الزعري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة