القرار رقم 342
الصادر بتاريخ 3 يبراير 1988
ملف مدني رقم 2149/85
القاعدة
إن تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه عند حلول أجلها لاستخلاص قيمتها وتكرار هذا التقديم لا يعد تمديدا لتاريخ استحقاقها ولا مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطل تؤدي إلى انقطاع أمد التقادم الصرفي وفق أحكام الفصل 381 من ق. ز. ع الواجب التطبيق
إن اليمين التي يمكن أن توجه للمدعى عليه على براءة ذمته في حالة دفعه بالتقادم عملا بالفصل 189 من ق. التجاري صريح هذا الفصل في أنه لا يقضى بها تلقائيا وإنما بناء على طلبه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئـناف بمراكش بتاريخ 12 مارس 1984 أن الطاعنين بوناس محمد وبوناس الحاج احمد رفعا دعوى بتاريخ 30 اكتوبر 1979 ضد المطلوب في النقض حيراني محمد طالبين الحكم عليه بأداء مبلغ 200.000 درهم قيمة كمبيالة حل أجلها بتاريخ 20 أكتوبر 1976 ومبلغ 25000 درهما تعويض، ونظرا لعدم جواب المدعى عليه قضت المحكمة بالأداء فاستأنفه المحكوم عليه وأثار أن الطرف المدعي لم يدل بأصل الكمبيالة موضوع الدعوى وإنما أدلى فقط بصورة شمسية لها كما دفع بالتقادم الصرفي للدعوى استنادا للفصل 189 من القانون التجاري غير أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الابتدائي دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفع بالتقادم فنقض المجلس قرار المحكمة بعلة أن المحكمة اعتبرت أن تاريخ حلول الكمبيالة قد استبدل مرتين دون أن تبين التاريخ الأخير لحلولها وأحال النزاع على نفس المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم سماع الدعوى لتقادمها بعلة أن الكمبيالة حل أجلها بتاريخ 20 أكتوبر 1976 بيد أن الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 30 أكتوبر 1979 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وأن تقديم الكمبيالة لبنك المسحوب عليه للوفاء لا يقطع التقادم لأنه لا يتدخل فيه هذا الأخير وليس بالملف ما يفيد اتفاق الطرفين على تغيير تاريخ الكمبيالة الذي هو20 أكتوبر 1976 بتاريخ آخر.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل وخرق الفصل 381 من قانون العقود والإلتزامات والفصلين 188 و189 من القانون التجاري وإخفاء سند الدين وعدم البحث عنه المنزل منزلة انعدام ” هكذا ” لكون قرار النقض والإحالة بنى على أن المحكمة لم تبرر قضاءها بعدم وجود التقادم لعدم تحديد تاريخ حلول الدين بعد تمديده إلا أن محكمة الإحالة لم تبحث هذه المسألة زيادة على أن الدعوى أحيلت على أساس وجود سند الدين ناتج عن فاتورة ولم يلتجىء الدائنان إلى إجراء البروتستو باعتبار أنهما سيستعملان السند لإثبات دين مدني يتقادم بخمسة عشر سنة وأنهما أثار أمام المحكمة أنهما قدما سند الدين مرتين بعد حلول الأجل وهذا يعني أنهما طالبا بالدين في تواريخ متلاحقة وغير أجل الحلول باتفاق الطرفين وبمعرفة البنك المسحوب عليه، وأنه إذا كانت مجرد الرسائل التي وجهت إلى المدين للمطالبة بالدين تقطع التقادم فإن المطالبة بالدين لدى بنك المسحوب عليه يقطعه ، وإن تغيير تاريخ الحلول بموافقة الساحب وقبله بنك المسحوب عليه وذلك لمحاولته الأداء الذي لم يتم لعدم وجود رصيد في حساب المدعى عليه وأن الفصل 188 من القانون التجاري ينص على أن إدخال التغييرات على الكمبيالة ملزم للموقعين عليها وأن المحكمة أعرضت على مناقشة كل هذه الحقائق ولم تشر إلى أنها اطلعت على الكمبيالة وعلى التغييرات التي أدخلت عليها وأن الفصل 189 ينص على أداء اليمين على براءة الذمة في حالة الدفع بالتقادم وأنه بعدم أداء هذه اليمين تكون المحكمة قد خرقت الفصل 189 من نفس القانون وأن وثائق الملف كانت قد وجهت إلى المجلس الأعلى إثر الطعن بالنقض الأول إلا أنها اختفت فيما بعد وأن المحكمة المحال عليها النزاع من جديد لم تتخذ الإجراءات اللازمة للبحث عنها.
لكن؛ بقطع النظر عما هوغامض وغير مفهوم مما جاء في هذه الوسائل ولا يشكل عيبا يرد على القرار المطعون فيه، فإن المحكمة قد بحثت في مسألة تاريخ استحقاق الكمبيالة وصرحت بأنه حسب مقال الدعوى وبقية أوراق الملف هو 20 أكتوبر 1976 بينما الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 30 أكتوبر 1979 أي بعد انقضاء أمد التقادم وأنه لم يثبت لديها أن تاريخ الاستحقاق قد وقع تمديده فيما بعد، أما بالنسبة لتقديم الكمبيالات إلى بنك المسحوب عليه لاستخلاص قيمتها وتكرار هذا التقديم فإنه لا يعد تغييرا لتاريخ الاستحقاق كما يدعي الطاعن كما لا يعد مطالبة غير قضائية تجعل المدين في حالة مطل تؤدي إلى انقطاع التقادم الصرفي وفق ما يقتضيه نص الفصل 381 من قانون العقود والالتزامات الواجب التطبيق، ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب لما لم تعر أي اهتمام لهذا الإجراء أما بالنسبة لما يدعيه الطاعن من أن المحكمة لم تبحث عن وثائق الملف التي قال بأنها ضاعت بين محكمة الاستئناف والمجلس فإلى جانب أن ما تناوله قضاء المحكمة لم يكن يتوقف على الاطلاع على هذه الوثائق فإن الطاعن لم يثر هذه المسألة أمام قضاة الموضوع، وأخيرا فإن اليمين المنصوص عليها في الفصل 189 من القانون التجاري فالنص صريح في أنه لا يقضي بها تلقائيا وإنما بناء على طلب فتكون هذه الوسائل بجميعها غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب
الرئيس: السيد عمور
المستشار المقرر: احمد عاصم
المحامي العام: السيد سهيل
الدفاع: الأستاذ المسعودي.