القرار عدد 1390-3
الصادر بتاريخ 07-07-2004
في الملف الجنحي رقم 27743-6-3-2003
القاعدة
لا يكفي أن تشير وسيلة النقض إلى أن القرار لم يجب على الدفوع المثارة وإنما يتعين تحديد هذه الدفوع وإلا اعتبرت الوسيلة غامضة وبالتالي غير مقبولة.
إخبار المتهم بالتهمة المنسوبة إليه إنما يطبق أمام المحكمة الابتدائية عندما يمثل المتهم أمامها لأول مرة .
التنصيص في القرار على تلاوة التقرير لا يعتبر شكلية جوهرية يرتب القانون عن الإخلال بها البطلان.
إيهام الضحية بأن بنت المتهم تعرف شخصيات مهمة باستطاعتها التوسط له عندهم لتمكينه من رخصة نقل مقابل مبلغ مالي ولما استوليا على المبلغ المذكور اختفيا عن الأنظار محدثين له أضرارا مادية ، يشكل جريمة نصب.
بناء على طلب النقض المقدم من المسمى …..بمقتضى تصريحين أفضى بالأول بتاريخ 8/10/03 بواسطة الأستاذ الصنهاجي والثاني بتاريخ 13/10/03 بواسطة الأستاذ أبو الفضل كلاهما لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة في القضية عدد 2042/02 وتاريخ 6/10/03 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة النصب بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم وبأدائه تضامنا مع غيره تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم .
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار محمد بنرحالى التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرتين المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذين أبو الفضل والصنهاجي المحاميين بمراكش والمقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 528-530 ق م ج الجديد .
في الموضوع
في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ أبو الفضل والثانية والثالثة في مذكرة الأستاذ الصنهاجي والمتخذة أولها من التعليل الناقص الموازي لانعدامه، ذلك أن المعيار السليم لتقييم الأحكام هو مدى عنايتها بجميع المقتضيات القانونية، وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن محكمة الدرجة الثانية لم تتناول دفوع الطاعن لا من قريب ولا من بعيد مما يجعل قرارها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
والمتخذة ثانيتها من نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن تقدم بلائحة شهود تتضمن شاهدين استمعت لهما الضابطة القضائية وأكدا أن المطلوب حاول شراء ذممهما مقابل مبلغ مالي قصد اتهام الطاعن بالنصب زورا، وأن هذا الأخير أدلى بتنازل عن شكاية سبق أن تقدم بها والده في مواجهة المشتكي وشاهديه كما أدلى بتنازل عن مطالبه المدنية مقابل إنجازه المطلوب لفائدة الطاعن، وأكد أن هذا التنازل المقابل هو قرينة على أن المطلوب قد اشترى ذمم الشهود ودفع بهم إلى الإدلاء بشهادة كاذبة في حق الطاعن ، لكن المحكمة لم ترد على ذلك .
والمتخذة ثالثتها من خرق حقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن تقدم بملتمس يرمي إلى استدعاء الشهود لإثبات أن المطلوب حاول شراء ذممهما مقابل مبلغ مالي إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك مما يعد معه خرقا للفصل 287 ق م ج.
حيث من جهة أولى، فإن الطاعن لم يبين ماهية الدفوع التي أثارها ولم تجب عنها المحكمة، ومن جهة ثانية، فإن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود جدد مادامت قد كونت قناعتها من شهادة شهود آخرين استمع إليهم بصفة قانونية كما سبق بيانه وأن سكوتها عن الملتمس يعد رفضا ضمنيا له.
ومن جهة أخرى، فإن المحكمة عللت ما قضت به في إدانة المتهمين من أجل جنحة النصب على ” شهادة الشاهدين ……اللذين أكدا بعد اليمين القانونية بأنهما حضرا بمقهى الستيام ساحة جامع الفناء لما سلم المشتكي مبلغ 60.000 درهم إلى الظنينة بمحضر والدها، وأن السبب الذي دفع بالمشتكي إلى تسليم المبلغ المالي أعلاه هو كون الظنين قد أوهمه بأن بنته الظنينة تعرف شخصيات مهمة باستطاعتها التوسط له عندهم لتمكينه من رخصة نقل طاكسي كبير إلا أنهما استوليا على المبلغ المالي واختفيا عن الأنظار محدثين له أضرارا مادية …” الأمر الذي كانت معه الوسائل الثلاث على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية في مذكرة الأستاذ أبو الفضل والرابعة في مذكرة الأستاذ الصنهاجي مجتمعتين والمتخذة أولها من خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة، ذلك أنه يتجلى من الإطلاع على القرار المطعون فيه أنه خرق الفصلين 314 و 430 ق م ج إذ لم يشر فيه إلى كون الرئيس أخبر الطاعن بالتهمة الموجهة إليه ولا ما يفيد تلاوة التقرير حول الوقائع.
والمتخذة ثانيتهما من خرق الفصلين 364 و 365 ق م ج الجديد، ذلك أنه بمقتضى الفصل الأخير يجب أن تتوفر الأحكام على بيان الوقائع وتاريخها ومكان اقترافها والأسباب القانونية والواقعية التي بني عليها الحكم وبيان الضرر الحاصل بسبب الجريمة، إضافة إلى تعليل القرار، إلا أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتجلى أنه جاء خاليا من العديد من هذه البيانات وخرق بالتالي مقتضيات الفصلين المشار إليهما.
حيث من جهة أولى فإن ما أثير حول عدم إخبار الطاعن بالتهمة المنسوبة إليه إنما يطبق أمام المحكمة الابتدائية عندما يمتثل المتهم أمامها لأول مرة .
وحيث من جهة ثانية، فإن التنصيص على تلاوة التقرير لا يعتبر شكلية جوهرية يرتب القانون عن الإخلال بها البطلان.
وحيث من جهة ثانية، فإن القرار المطعون فيه أشار إلى الوقائع وتاريخها ومكان اقترافها بقوله بأنه خلال شهر يناير 2000 نظم لقاء بمقهى الستيام بساحة جامع الفناء بمراكش حيث تسلم الظنينان مبلغ 60.000 درهم من المشتكي وأن القرار المطعون جاء معللا حسب ما جاء في التعليل المشار إليه أعلاه الأمر الذي كانت معه الوسيلتان على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الأولى من مذكرة الأستاذ الصنهاجي والمتخذة من خرق الفصل 540 ق ج، ذلك أن المحكمة لم تبين ماهية الوسيلة التي تم بها النصب المزعوم والتي يحددها الفصل المشار إليه، وأن التعليل الذي أوردته يدخل في باب التوسع في تفسير جنحة النصب وأن ركنها المادي غير متوفر.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل جنحة النصب قد أبرزت بكيفية واضحة عناصر جنحة النصب، وقد استخلصت ذلك من إيهام الطاعن للمشتكي بأن بنته الظنية تعرف شخصيات مهمة باستطاعتها التوسط له عندهم لتمكينه من رخصة نقل مقابل مبلغ مالي قدره 60.000 درهم ولما استوليا على المبلغ المذكور اختفيا عن الأنظار محدثين له أضرارا مادية ، الأمر الذي كانت معه الوسيلة هي الأخرى على غير أساس.
من أجـــلــه
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن، وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : محمد بنرحالى ومحمد مقتاد ومحمد الحبيب بنعطية وعتيقة السنتيسي وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.