طلب النقض – متهم معتقل من أجل جنحة – عدم الإدلاء بمذكرة بأسباب النقض – سقوط الطلب

طلب النقض – متهم معتقل من أجل جنحة – عدم الإدلاء بمذكرة بأسباب النقض – سقوط الطلب

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

القرار عدد 2580-3

الصادر بتاريخ 01-12-2004

في الملف الجنحي رقم 21844-6-3-04

 

القاعدة

المتهم المحكوم عليه  من أجل جنحة والموجود في حالة اعتقال إذا طلب نقض القرار الاستئنافي عليه أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و إلا فيسقط طلبه ،

لا يعتبر هذا الإجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

 

بناء على طلب النقض المقدم من المسمى  …. بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا بتاريخ 19/4/04 لدى كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية بوجدة الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة في القضية عدد 644/04 بتاريخ 15/4/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة تسهيل الخروج والدخول خلسة من والى التراب المغربي والارتشاء بسنة وأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم مع تعديله بخفض عقوبة الحبس إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا .

إن المجلس/

بعد أن تلا السيد المستشار  محمد بنرحالى التقرير المكلف به في القضية .

وبعد الإنصات إلى السيدة أمينة الجيراري المحامية العامة في مستنتجاتها .

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناءا على الفصل 528 من نفس القانون.

حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى و إلا فيسقط طلبه ، وان الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه .

وحيث أن الطاعن  محكوم عليه من أجل جنحة.

وأنه لم يودع المذكرة المشار إليها أعلاه ، رغم توصله بنسخة من القرار المطعون فيه بتاريخ 16/06/04.

لأجـــلــه

صرح بسقوط الطلب المقدم من الطاعن أعلاه.

وحكم على صاحبه بالصائر وقدره 1000 درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار البدني  في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين : محمد بنرحالى و عتيقة السنتيسي ومحمد مقتاد  ومحمد الحبيب بنعطية   وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ايبورك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *