القــرار عـدد: 8/25
الـمـؤرخ فـي: 2016/01/12
ملف مدني
عــدد : 2015/8/1/2654
القاعدة:
لا يمكن اعتماد تصريحات البائع للطرفين معا لترجيج ججة أحدهما على الآخر وإنما يتعين استنطاق الحجة وتطبيقها على أرض الواقع.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 13/06/2006 تحت عدد 20468/19 بالمحافظة العقارية بتطوان، طلب عبد الرحمان مجدي نيابة عن ابنيه القاصرين محمد ويوسف تحفيظ الملك المسمى ”مجدي” الكائن ببلدية مارتيل حي احريق إقليم تطوان والذي هو عبارة عن أرض عارية، والمحددة مساحته في 03 آرات و47 سنتيارا، لتملكه له بالشراء العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 17/08/2005 من البائع له حموش علال المطالسي الذي كان يملكه بدوره بالشراء المضمن بعدد 391 صحيفة 393 كناش الأملاك رقم 43 بتاريخ 25/04/1979 من البائع له عياد بن علي شقور.
وبتاريخ 06/12/2007 (كناش 13 عدد 1128) تعرض على المطلب المذكور عبد السلام الدريوش المطالسي، مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالشراء المضمن بعدد 232 المؤرخ في 05/12/1981 من نفس البائع لطالب التحفيظ و الذي أشير فيه إلى تملكه بنفس الشراء المشار إلى مراجعه أعلاه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، وإجرائها خبرة بواسطة المهندس الطبوغرافي حمو الهبري أفاد فيها أنه تعذر عليه تحديد القطعة الأرضية لكون رسم الشراء لم يذكر أمتار أضلاع هذه القطعة وأن المتعرض نفسه لم يستطع تحديدها، بعد ذلك كله أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 69 بتاريخ 14/04/2010 في الملف رقم 13.19/08/10 بعدم صحة التعرض المذكور بعلة أن المتعرض يجهل أرضه، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير الطبوغرافي حسن بنبويه أفاد فيها أن البائع للطرفين باع للمتعرض نفس ما سبق أن اشتراه المتعرض نفسه من الغير، وأن العقار موضوع المطلب يوجد ضمن عقد شراء المتعرض من فلون عبد السلام ومن معه ثم إجرائها بحثا بالمكتب، قضت بتأييد الحكم المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في السبب الفريد بنقصان التعليل، ذلك أنه اعتمد في تعليله على كون البائع للطرفين حموش المطالسي صرح بكون المدعى فيه ليس هو نفسه المباع للمتعرض .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه بأنه ”تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على أوراق الملف بالمرحلة الابتدائية والاستئنافية والحكم المستأنف عدم صحة ما عابه الطاعن على الحكم الابتدائي والذي أجاب عن جميع الدفوع المثارة والتي تم تأكيدها بشهادة البائع حموش المطالسي على كون المدعى فيه ليس هو القطعة الأرضية المباعة للمستأنف”. في حين انه لا يمكن اعتماد تصريحات البائع لقول بصحة التعرض من عدمه، وإنما يتعين اعتماد الحجج المدلى بها من الطرفين وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الوقوف على عين المكان مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء وفقا لما ينص عليه الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري ولما لم تفعل يكون ناقص التعليل مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: المعطي الجبوجي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي ومصطفى زروقي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.