X

مقال النقض- عدم بيان العنوان الكامل – أثره

القرار عدد 20/5

الصادر بتاريخ 15-01-2013

في الملف رقم 1963-1-5-2012

القاعدة:

بموجب الفصل 355 من ق.م.م من بين ما يجب توفره في مقال النقض تحت طائلة عدم قبوله الموطن الحقيقي للاطراف. وعريضة النقض جاءت خالية من العنوان الكامل للطالب خلافا لما يوجبه الفصل أعلاه فتكون غير مقبولة شكلا

 

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

القرار عدد : 20/5

المؤرخ في :  2013/01/15

ملف مدني – القسم الخامس –

عدد : 2012/5/1/1963

مصطفى الخريم

ضــد

سعيد الناجي

 

 

 

 

 

بتاريخ : 2013/01/15

إن الغرفة المدنية : القسم الخامس

من محكمة النقض

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : مصطفى الخريم

الساكن بشارع موسى بن نصير حي الشرفاء.

النائب عنه الأستاذ محمد المموحي المحامي بهيئة تطوان المقبول للترافع أمام محكمة النقض.

الطالب

 

وبين: سعيد الناجي

الساكن بمركز اسطيحة قيادة بو احمد إقليم شفشاون.

المطلوب

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/02/2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد المموحي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 14/12/2010 في الملف عدد 361/1201/2009.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/11/2012.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/01/2013.

وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

 

و بعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث انه بموجب الفصل 355 من ق.م.م من بين ما يجب توفره في مقال النقض تحت طائلة عدم قبوله الموطن الحقيقي للاطراف. وعريضة النقض جاءت خالية من العنوان الكامل للطالب خلافا لما يوجبه الفصل أعلاه فتكون غير مقبولة شكلا.

 

                              لـهـذه الأسـبـاب              

                                                        

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب شكلا مع تحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد أوغريس وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • يعتبر هذا القرار نموذجا من القرارات التي تصدرها محكمة النقض في المادة المدنية والشرعية والاجتماعية والتجارية وتقضي فيها بعدم قبول الطلب شكلا.
    إلا أن ما ينفرد به هذا القرار هو قراءته الخاصة لنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي:

    يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

    بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي؛

    ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات.

    يجب إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي المطعون فيه وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته؛

    يجب تحت طائلة عدم القبول:

    1- إرفاق المقال إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة بنسخة من المقرر المطعون فيه؛

    2- إرفاقه علاوة على ذلك بنسخة من المقرر الذي يرفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

    يجب أن يرفق المقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن بأن يدلي بهذه النسخ داخل أجل 10 أيام وعند انصرام الأجل المذكور وبقي الإنذار بدون مفعول يدرج الرئيس القضية بالجلسة وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول
    والذي يهمنا من هذا النص في هذا التعليق هو كيفية تطبيق محكمة النقض للفقرة الثانية، فالنص يقول بوجوب تضمين العنوان الحقيقي والقرار يقول بوجوب تضمين العنوان الكامل. بمعنى أن الطاعن ضمن مقاله عنوانا حقيقيا إلا أن محكمة النقض لم تعتبره كاملا.
    والسؤال هل طلب المشرع من محكمة النقض التحقق من العنوان الذي يدلي به طالب النقض لنفسه، ثم ما هو الضرر الذي حصل على فرض أن عنوان الطاعن غير كامل، هل من إجراء يستتبع الإدلاء به لا سيما وأن الطاعن له محام معروف ويمكن التواصل معه في حال أدلي بمذكرة جوابية استوجبت المسطرة تبليغها إليه للتعقيب.
    وللإشارة فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد لم يعد يفرض العنوان إلا بالنسبة للمطلوب، وهو توجه سليم لأن هذا الأخير هو الذي يتعين تبليغ عريضة النقض إليه .
    لذا من وجهة نظرنا وما دام المشرع فرض ذكر العنوان الحقيقي فما كان على محكمة النقض أن تبسط رقابتها على كونه كاملا أم لا لا سيما وانه لا يوجد ضرر من عدم ذكر المدينة التي بالإمكان استخلاص اسمها من باقي وقائع القرار .
    وأخطر ما في الأمر لو كان الطاعن مظلوما فسوف يكرس قرار محكمة النقض القرار الاستئنافي الظالم في حقه لمجرد انه لم يذكر في مقاله اسم المدينة التي يقطن بها وهكذا يضيع الحق في شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع من الناحية المسطرية.

مواضيع متعلقة