X

أهلية الانتخاب والترشح – إدانة – رد الاعتبار – وثائق – صورة شمسية

القرار الإداري عدد 246-1

المؤرخ في 11-02-2016

ملف إداري

رقم 211-4-1-2016

 

القاعدة:

عدم نفي الصلة بمضمون الوثيقة المدلى بصورة شمسية منها أو المنازعة في هذا المضمون لا يمكن معه للمحتج عليه بالصورة الشمسية التمسك بخرق الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.

مناقشة الطرف لوثيقة غير معربة لا يمكنه بعدها التمسك بعدم ترجمتها.

البطاقة التي تؤكد محو العقوبة ورد الاعتبار للمحكوم عليه جنائيا هي البطاقة رقم 1 وليس البطاقة رقم 3.

أهلية الانتخاب والترشح للمجالس الجماعية  لا تتوفر في من سبقت إدانته بمجموعة من الجرائم الماسة بالشرف ومنها جريمة خيانة الأمانة

 

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 22-12-2015 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حميد المغراوي الرامي إلى نقض القرار عدد 4069 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 16-10-2015 في الملف عدد 113-7212-2015 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 04-02-2016 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11-02-2016؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة، والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض أنه بتاريخ 14-09-2015 تقدم السادة ع .غ وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري و ك. ط وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية و م .غ وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرضوا فيه أنه بتاريخ 04-09-2015 جرى انتخاب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة بنمنصور بإقليم القنيطرة أسفر عن فوزهم بعضوية المجلس المذكور، وفاز كذلك فيه السيد م . ش بصفته وكيلا للائحة حزب الأصالة المعاصرة على الرغم من عدم توفره على  الشروط القانونية المطلوبة باعتباره يتوفر على إقامة بدولة أجنبية ولعدم إدلائه بنسخة من السجل العدلي تؤكد خلوه من أية عقوبة سالبة للحرية، ولا سيما وأنه مدان من طرف القضاء الفرنسي بقرار نهائي بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30.000 أورو، مما يجعل ترشحه باطلا. والتمسوا الحكم بإلغاء انتخابه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. فأجاب المطلوب في الطعن بأنه يتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للترشح للانتخابات والتمس الحكم برفض الطعن، فقضت المحكمة الإدارية تمهيديا بإجراء بحث في النازلة. وبعد إجرائه قضت بإلغاء انتخاب السيد م . ش مع ما يترتب من آثار قانونية. استأنفه هذا الأخير أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بعد استيفائها للإجراءات قضت في قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أنه تمسك خلال مراحل النزاع بأن الحكم القضائي المدلى به لا يعدو أن يكون صورة شمسية غير مطابقة للأصل، وأن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والعرفية لا تكون لها أية قوة إثبات إلا إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون في البلاد التي أخذت فيها النسخ، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن ” العبرة بتحقق الإدانة في حد ذاتها كمانع للانتخاب والترشح سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من المحاكم الأجنبية .. وبصرف النظر عن عدم جدية الدفع المتمسك به من طرف المستأنف حول القيمة الثبوتية للصورة الشمسية للقرار القضائي المحتج بها في مواجهته من طرف المستأنف عليه طالما أنه لم ينف صلته بذلك القرار أو ينازع في مضمون النسخة المدلى بها، فإن هذا الأخير أدلى أمام هذه المحكمة بنسخة من القرار المذكور الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03-07-2009 تحت عدد 611-09 مصادق عليها من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة، وهو القرار الذي قضى بصفة حضورية بإدانة المستأنف بسنتين حبسا منها 18 شهرا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة”، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لترتيب الأثر القانوني المطلوب ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به، والوسيلة على غير أساس.

في الوسيلتين الثانية والخامسة مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات مرسوم 1965 ونقصان التعليل الموازي لانعدامه.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه باعتماده أحكاما قضائية صادرة عن القضاء الفرنسي وباللغة الفرنسية ودون تعريبها، وأن مرسوم سنة 1965 أكد على تعريب جميع الوثائق والمستندات التي تعرض على المحاكم المغربية، ومحكمة الاستئناف لم تلتفت إلى الدفع المثار بخصوص ذلك مما يعرض قرارها للنقض.

وحيث لئن كان المرسوم المذكور قد أكد على ضرورة تعريب الوثائق المدلى بها أمام محاكم المملكة، فإنه وأمام ثبوت مناقشتها من طرفي المنازعة واستيعاب المحكمة لمضمون تلك الوثائق بشكل سليم واستنادها إليها في قضائها تكون قد ردت ضمنيا على ما أثير من دفع بشأن عدم تعريبها مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.

في الوسيلتين الثالثة والرابعة المتخذتين من خرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية وخرق مقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لارتباطهما.

حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه أدلى خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بسجله العدلي بفرنسا ، ويدلي أيضا رفقة عريضة النقض مع تعريب له صادر عن وزارة العدل الفرنسية، يؤكد أنه رد إليه اعتباره، وأن رد الاعتبار يمحو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنه، ومحكمة الاستئناف لم ترتب الأثر القانوني على ذلك.

ويعيبه بخرق مقتضيات الفصلين 6 و 7 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية لأن العقوبة الصادرة في حقه عن القضاء الفرنسي انمحت برد الاعتبار بقوة القانون لعدم صدور أي حكم جديد ضده بعقوبة سالبة للحرية داخل أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ أداء الغرامة المنصوص عليه في المادة 133.13 من القانون الجنائي الفرنسي، وقد عزز دفعه بترجمة لقرار رد الاعتبار تبعا للأثر الناشر للطعن بالنقض. وأن العقوبة الصادرة في حقه استبدلت من طرف قاضي تنفيذ العقوبة بفرنسا إلى الغرامة. ومقتضيات الفصل السادس من القانون المذكور لا تتحدث عن الغرامة كمانع من موانع الترشح للانتخابات مما يعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث إنه ليس للطعن بالنقض، باعتباره طعنا غير عادي، أي أثر ناشر أمام محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون، والوثائق المدلى بها أول مرة أمامها يختلط فيها القانون بالواقع وهي غير مقبولة. وأن فهم الواقع وتقييم وسائل الإثبات من صميم سلطة محاكم الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل الذي يجب أن يكون سائغا. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بما أتت به ” أنه طبقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 11.75 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فإنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس كيفما كانت مدتها، أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل مجموعة من الجرائم المحددة في الفقرة 2 و ب من نفس المادة ومن بينها خيانة الأمانة، مما مؤداه أن الضابط الذي سنه المشرع لتحديد أهلية الانتخاب والترشح من عدمها في مثل هذه الحالة وشبيهاتها هو ضابط موضوعي أساسه عدم إدانة المترشح بحكم قضائي نهائي في حدود الجرائم والعقوبات التي ارتأى نظر المشرع اعتبارا لطبيعتها ودرجة خطورتها أنها لا تنسجم مع تولي مهام انتدابية لتمثيل المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتحقيق آمالهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأن العبرة في تحقق الإدانة في ذاتها كمانع للانتخاب سواء تمت من طرف محاكم المملكة أو من طرف المحاكم الأجنبية، وهي دلالة تبرز واضحة في صياغة المادة المذكورة التي ربطت المنع بوجود حكم نهائي بالإدانة ولم تقيده بوجوب أن يكون الحكم صادر عن إحدى محاكم المملكة. وأن المستأنف ( الطالب) أدلى أمامها بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بنيم بفرنسا بتاريخ 03-07-2009 تحت عدد 11-09 مصادق عليه من طرف مصلحة كتابة الضبط بنفس المحكمة وهو القرار الذي أدانه بسنتين سجنا منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30.000 أورو من أجل مجموعة من الجرائم من بينها خيانة الأمانة، وهو قرار أصبح نهائيا في حقه، وأن البطاقة رقم 3 من السجل العدلي الفرنسي المدلى بها من طرفه لا يمكنها أن تنفي عن القرار المذكور حجيته لأنها ليست البطاقة رقم 1 المتطلبة في مثل هذه الحالة. فضلا على أن النزاع الماثل تجاوز مرحلة دراسة الوثائق الواجب الإدلاء بها عند إيداع التصريح بالترشح للتثبت من أهلية المرشح الفائز في ظل المقتضيات المنظمة لموانع الترشيح، مما يكون معه المستأنف قد تحققت فيه أحد الموانع لأن يكون ناخبا كما هو منصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 11.57 وبالتبعية انعدام أهليته للترشح عملا بمقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 11.59، وأن انتخابه لعضوية المجلس الجماعي لجماعة بنمنصور بعمالة القنيطرة يقع باطلا وفقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون الأخير ” فإنها لما ارتكزت على عدم الإدلاء بالبطاقة رقم 1 من السجل العدلي الفرنسي الخالية من أية سوابق قضائية مما يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية والمنع من اكتساب أهلية الترشح للانتخابات كوثيقة لا تستقيم أهلية الانتخاب بدونها عند إيداع طلب الترشح تكون قد عللت قرارها تعليلا سائغا ولم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين على غير أساس.

                                                                       لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالربـاط. و كانـت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا اعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا، أحمد دينية، عبد العتاق فكير، مصطفى الدحاني. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

 

 

 

 

 

 

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة