القرار عدد 13-8
الصادر بتاريخ 12-01-2016
في الملف رقم 564-1-8-2015
القاعدة
بمقتضى الفصل 2 من ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون أملاكها فإن للجماعات السلالية الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقيم جميع الدعاوي لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها، وبالتالي فإن تبليغ إجراءات الدعوى يتعين أن يتم للجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع، وأن تبليغها بالأحكام ينتج أثره تجاهها وتجاه الوصي.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/12/2014 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف بطنجة الأول عدد 903 بتاريخ 28/11/2013 في الملف رقم 196/2012/1404، القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعرائش تحت عدد 47 بتاريخ 22/05/2007 في الملف رقم 29/02/5 القاضي بعدم صحة التعرض المقيد بتاريخ 15/09/1988 (كناش01 عدد689) الصادر عن يرماق محمد بن أحمد ضد مطلب تحفيظ المقيد بتاريخ 10/03/1981 تحت عدد 2925/19، من طرف السيد وزير الداخلية بوصفه وصيا عن الجماعة السلالية أورموت، القاضي بإلغائه جزئيا والحكم بصحة تعرضه الجزئي، والثاني عدد 235 بتاريخ 10/07/2014 في الملف رقم 180/2014/1404، القاضي بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب القرار الأول بإغفاله السيد وزير الداخلية كمستأنف عليه، وتبعا لذلك اعتبار الطرف المستأنف عليه هو: الجماعة السلالية لدوار أورموت في شخص نائبها الوصي عنها السيد وزير الداخلية بمكاتبه بمديرية الشؤون القروية بالرباط.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوب في النقض المختار محمد يرماق بتاريخ 02/04/2015 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى عدم قبول الطعن لتقديمه خارج الأجل القانوني، واحتياطيا رفضه، والتي تم تبليغها للطاعن وعقب عليها بمذكرة مودعة بتاريخ 03/12/2015؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/12/2015 وتبليغه؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/01/2016؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني؛
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث دفع المطلوب في النقض المختار محمد يرماق بعدم قبول الطعن بالنقض لكون القرار المطعون فيه بلغ للجماعة السلالية بتاريخ 14/03/2014 بواسطة نائبها محمد أصراصي، وأن طلب نقض القرار بتاريخ 02/12/2014 يكون مقدما خارج الأجل القانوني، وأدلى بنسخة طبق الأصل لشهادة التسليم المنجزة في الملف التبليغي رقم 179/2014؛
وحيث صح ما تمسك به المطلوب المذكور، ذلك أنه بمقتضى الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب الفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري كما نسخ وعوض بالقانون 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 22/11/2011 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/11/2011، فإن أجل رفع الدعوى إلى محكمة النقض يحدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، وأنه يتجلى من شهادة التسليم المدلى بها أن الجماعة السلالية بلغت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 14/03/2014، وأن ما تمسك به السيد وزير الداخلية من أن طعنه مقدم داخل الأجل ما دام أن القرار لم يبلغ إليه باعتباره هو الوصي عن الجماعات السلالية، فإن ذلك لا يستند على أساس قانوني، إذ أنه بالرجوع إلى مقتضيات ظهير 27/04/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون أملاكها يتبين أن الفصل 2 من نفس الظهير يعطي بصفة صريحة لهذه الجماعات الحق تحت وصاية وزارة الداخلية في أن تقيم جميع الدعاوي لدى المحاكم لتدبير أملاكها والمحافظة على مصالحها، وأن القانون بتخويلها حق التقاضي، فإن تبليغ إجراءات الدعوى يتعين أن يتم للجماعة السلالية باعتبارها هي الطرف الأصيل في النزاع، وأن تبليغها بالأحكام ينتج أثره تجاهها بما في ذلك انصرام آجال الطعن، وأنه ما دام القرار قد بلغ للجماعة السلالية الطرف الأصيل في النزاع بتاريخ 14/03/2014 فإن تقديم السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا فقط مقال الطعن بعد انصرام الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ الجماعة السلالية يجعل الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.