القرار رقم 2212
المؤرخ في 1998/04/01
الملـف المدني رقم 95/1/1/2164
القاعدة
لا يمكن قانونا التشطيب على رسم عقاري وإعادة إجراء مسطرة التحفيظ لأن رسم الملك الناتج عن التحفيظ له صفة نهائية ولا يقبل الطعن ولا الإلغاء ولو في حالة التدليس طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 64 من قانون التحفيظ.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة في 1994/12/01 تحت رقم 1137 في ملف القضية عدد 94/290، أنه في 91/12/17 و 92/3/25 تقدمت جماعة المكناسي ممثلة في كل من حنين أحمد، وفرنان الحاج المعطي، ويامل محمد، أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة بمقال افتتاحي وآخر إصلاحي تعرض فيهما أن المدعى عليهم داري التهامي بن محمد، وداري البصير بن محمد، وداري أحمد الصالح، وفاطنة بنت المعطي عند تقديمهم لمطلب التحفيظ عدد 20/412 قصد تحفيظ العقار المسمى “الحمري” البالغة مساحته 36 هكتارا و88 آرا. والذي صار محفظا فعلا بمقتضى الرسم العقاري عدد 8481/18 / ب، قد بنوه على الملكية عدد 192 المؤرخة في 1922. والصلح عدد 404 المؤرخ في 23/1/1945. وأن العقارات المذكورة في هاتين الوثيقتين– ومنها بلاد المامون–إنما تتعلق بأرض حمري ولا علاقة لها بعقار العارضة المسمى” المكرط”. والمطلوب تحفيظه من طرفها بالمطلب عدد 20/579 تحت اسم”جماعة أولاد المكناسي”ثم تحت الاسم الجديد” بلد جماعة أولاد مسعود، وجماعة أولاد المكناسي” والبالغة مساحته 45 هكتارا و59 آرا في اسم الجماعتين المذكورتين بصفتهما شريكين فيه على الشياع بدون نسبة معينة حسب تصميمي المطلبين وملكية العارضة المضمن أصلها بعدد 658 في 13/2/1940 طالبة لذلك الحكم على المدعى عليهم بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بخريبكة بالتشطيب على الرسم العقاري عدد 8481/18/ ت، وبمتابعة مسطرة التحفيظ في اسم جماعة أولاد المكناسي، ولو بعد إجراء خبرة إن اقتضى الحال. وبعدما أجاب المدعى عليهم بأن العقار موضوع الرسم المذكور سبق أن صدر بشأنه قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 1980/2/08 تحت عدد 55 أصدرت المحكمة في 1993/4/29 حكما تحت عدد 1057 قضت فيه برفض طلب المدعية فاستأنفته وأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها رقم 1137 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له استبعدت إجراء المعاينة للوقوف على الحقيقة التي هي كون العقار موضوع الرسم عدد 8481/18 يقع جزء منه في عقارها موضوع مطلبها للتحفيظ عدد 579/20 وأن الوثائق المؤسس عليها الرسم المذكور لا علاقة لها بهذا العقار،
وتعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل ذلك أن تعليله” بأن الرسم العقاري يطهر العقار من كل نزاع استنادا إلى مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري”، هو تعليل مخالف لمقتضيات الفصل 91 من نفس الظهير من جهة وغير مقبول مادام العقار موضوع الرسم المذكور والوثائق التي اعتمدها متفرقا وغير واقع في مكان واحد من جهة ثانية.
لكن، ردا على ما أثير بالوسيلتين معا، فإن القرار المطعون فيه باعتماده في قضائه على أنه: “لا يمكن قانونا التشطيب على رسم عقاري وإعادة إجراء مسطرة التحفيظ، لأن رسم الملك الناتج عن التحفيظ له صفة نهائية ولا يقبل الطعن ولا الإلغاء ولو في حالة التدليس طبقا لما هو منصوص عليه بالفصل 64 من قانون التحفيظ”. فإن المحكمة المصدرة له لم تكن بهذا التعليل القانوني في حاجة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للبت فيها، مما يعتبر معه لذلك قرارها المذكور معللا ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق لمقتضيات الفصل 91 المذكور، الأمر الذي تكون معه بالتالي الوسيلتان معا غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العلي العبودي رئيسا ومحمد العلامي مقررا، ومولاي جعفر السليطن وعبدالعزيز توفيق والعربي العلوي اليوسفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام عبد السلام بوعمامة، وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.