X

السرقة الموصوفة – ظرف التشديد – تكييف الفعل – التمييز بين المحل المسكون وغير المسكون

القرار  رقم 7/1092

المؤرخ في 1998/4/02.

الملف الجنحي رقم 97/32048.

القاعدة:

لا تعتبر السرقة المقترنة بظرفين من ظروف التشديد من بينها الليل أو الكسر خاضعة لمقتضيات الفصل 509 من ق. ج. إلا حينما يكون المحل المتعرض للسرقة مسكونا أو معدا للسكنى.

السرقة التي تقع بمحل غير مسكون أ ومعد للسكن وإن اقترنت بظرفين من ظروف التشديد لا تخضع إلا لمقتضيات الفصل 510 من نفس القانون.

يكون قرار المحكمة غير مصادف للصواب حين اعتبر السرقة الواقعة ليلا عن طريق الكسر في محل غير مسكون أ ومعد للسكنى مشمولة بمقتضيات الفصل 509 من القانون الجنائي.

 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن إلا أن الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فإنه مقبول شكلا.

في الموضـوع:

في الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى المتخذة من خرق الفصل 509 من مجموعة القانون الجنائي.

بناء على الفصلين 510  و509 من القانون الجنائي.

وحيث إنه إذا كانت السرقة التي تقترن بظرفين من ظروف التشديد فأكثر تقع تحت طائلة العقوبة المقررة في الفصل 509 من ق.ج. فإن ما يجب الإشارة إليه هو أن أعمال ظرف الكسر باعتباره ظرفا مساعدا أو مكملا لقيام جناية الفصل 509 من ق.ج يشترط وقوع الكسر بقصد السرقة في مكان مسكون أومعد للسكنى، وفي حالة انتفاء هذه الصفة على المحل الواقعة السرقة به، أي إذا لم يكن المحل المقصود لا مسكونا  ولا معدا للسكنى فإن أعمال ظرف الكسر يتعذر حتى مع توفره واقعا، ومن ثم فإن كان هو الظرف الثاني لا يجب اعتبار جناية السرقة الحاصلة معاقبا عليها بمقتضى الفصل 509 المذكور وإنما يتحتم تطبيق الفصل 510 الموالي على اعتبار أن هذا الأخير لا يشترط في جناية السرقة الموصوفة حتى أكثر من توفر ظرف مشدد واحد  وقد تضمن من بين حالاته وقوع السرقة بالكسر حتى  ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكنى.

وحيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه اعتمد لتبرير إدانة الطاعن بجناية السرقة الموصوفة طبقا للفصل 509 من ق.ج. على الحيثية القانونية الأساسية التالية:

» وحيث إن السرقة التي اقترفها المتهم اقترنت بظرفي الليل  والكسر مما يجعل عناصر الفصل 509 ق.ج. قائمة  ومتوفرة في النازلة«.

والحال أن وقائع الملف ومعطياته تثبت أن السرقة موضوع المحاكمة قد وقعت ليلا من محل تجاري تباع فيه الأدوات الكهربائية  وآلات التصوير المختلفة، ذلك المحل الجاري على ملكية المشتكي مصطفى والواقع بزنقة المتحف رقم 19 بالبيضاء الأمر الذي يتأكد معه خطأ المحكمة في تطبيق مقتضيات الفصل 509 من ق.ج. لما جعلت السرقة ليلا عن طريق الكسر من مكان غير مسكون  ولا معد للسكنى مشمولة بمقتضيات الفصل المذكور، وبذلك لم تجعل لقرارها أساسا من القانون مما يعرضه للنقض.

مـن أجلـــه

قضى بنقض  وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالبيضاء يوم 17 أبريل 1997 في الملـف الجنائـي عدد 290-97  وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون  وهي متكونة من هيئة أخرى  وبأن لا حاجة لاستخلاص الصائر.

وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطاهر السميرس رئيس غرفة  والمستشارين: محمد البار، طلحة الناصري – حكمة السحيسح – زينب سيف الدين – بمحضر المحامي العام السيد حسن البقالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة ايد بركة.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة