الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – شهادة الكفيف – قيمتها في الإثبات

الدعوى العمومية – الدعوى المدنية – شهادة الكفيف – قيمتها في الإثبات

    1. المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر
      رقم الحكم 310572
      تاريخ الحكم 28/12/2005

      القاعدة:

      الدعوى المدنية هي دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية . فاذا كانت البراءة مسببة، فيترتب عنها انعدم الدعوى العمومية و ينجر عن ذلك انعدام الدعوى العمومية .
      وبالعكس فاذا كانت البراءة غير مسببة تعتبر الدعوى العمومية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف السيد وكيل الجمهورية . و يبقى المتهم مستفيدا بهذه البراءة و يبقى المجال مفتوحا للفصل في الدعوى المدنية.

      قانون الإجراءات الجنائية لا يمنع قضاة الموضوع ان يسمعوا كفيفا كشاهد الا ما استثنى بنص صريح كالقرابة و صغر السن.

      ان المحكمة العليا
      بعد الاستماع الى السيـد/ زيتوني خالد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السـيـد/ رحمين ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
      فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (خ-م)في 10/02/2002 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة –الغرفة الجزائية- بتاريخ 27/04/1999 القاضي بقبول استئناف الضحية شكلا .
      وفي الموضوع الزام المدعى عليه (خ-م) بان يدفع للمدعي مبلغ 70.000 سبعين الف دينار جزائري الذي استلمه منه مع تحميله المصاريف القضائية .

      و ذلك من اجل جنحة (خيانة) ال(امانة) الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 376 من ق ع .
      حيث ان الرسم القضائي قد تم دفعه .
      حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
      حيث انه تدعيما لطعنه اودع الطاعن مذكرة بواسطة دفاعه الاستاذ قوراري علي المحامي المعتمد اثار فيها ثلاثة وجهين للنقض .
      و حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات مكتوبة ترمي الى نقض القرار .
      الوجه الاول : ماخوذ من الخطا في تطبيق القانون مادة 500/7 ق ا ج:
      بدعوى ان الطاعن استفاد بالبراءة من جنحة (خيانة) ال(امانة) من طرف قاضي الدرجة الاولى ، و ان السيد وكيل الجمهورية لم يستانف ، الا ان القرار الجزائي محل الطعن تحول الى قرار مدني ، و الزم الطاعن بدفع 70.000 دج و حمله المصاريف القضائية مخالفا بذلك المادة 368 من ق ا ج التي تعفي من ثبتت براءته من المصاريف القضائية
      و حيث ان القرار المنتقد بناه قضاة المجلس على اساس شهادة (غ-ح) الذي راى الواقعة ، و هو كفيف ، فكيف يمكن ان يعتد بشهادة كفيف في قضية لا تثبت الا بالرؤيا و بالتالي فان المادة 212 قد تمت مخالفتها .

      الوجه الثاني : ماخوذ من انعدام الاساس القانوني مادة 500/8 ق ا ج :
      بدعوى انه عندما استفاد الطاعن بالبراءة مما نسب اليه فان العلاقة السببية بين الدعوى الجزائية و المدنية قد انقضت ما دام ان المادة 2 من ق ا ج تنص على المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جريمة سواء جناية او جنحة ، و بما ان المتهم قد ثبتت براءته فانه لا يجوز الفصل في الدعوى المدنية لانعدام الجرم . مما يتعين القول ان القرار المنتقد ليس له اساس قانوني و معرض للنقض .
      عن الوجهين معا لتكاملهما : حيث انه باستقراء القرار محل الطعن يتجلى ان قضاة المجلس سببوه بالقول : ” انه يستخلص من الملف ، و من المستندات المودعة و خاصة شهادة الشاهد (غ-ح)بان الضحية سلم فعلا مبلغ 70.000 دج للمتهم ليسلمها للمدعو (ا-ا)كعربون لشراء غابته منه ، و ان المتهم وسيط بينهما .
      و حيث ان هناك قرائن قوية على اخذ المتهم المبلغ المطالب به . و عليه فان هناك دعامة قوية لقيام الدعوى المدنية رغم القضاء ببراءة المتهم وبناء على ذلك فان المجلس قرر الاستجابة لطلب الضحية و الزام المدعى عليه (خ-م) بان يدفع للمدعي مبلغ 70.000 دج الذي استلمه منه . و ان المدعى عليه يتحمل المصاريف القضائية .”
      و حيث ان المبدا في استئناف الطرف المدني ينصب على الدعوى المدنية او على مقتضيات الدعوى العمومية التي تمس بحقوقه .
      وحيث ان الدعوى المدنية هي دعوى مرتبطة بالدعوى العمومية . فاذا كانت البراءة مسببة يترتب عنها انعدم الدعوى العمومية و ينجر عن ذلك انعدام الدعوى العمومية .
      وبالعكس فاذا كانت البراءة غير مسببة تعتبر الدعوى العمومية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه لعدم استئناف السيد وكيل الجمهورية . و يبقى المتهم مستفيدا بهذه البراءة و يبقى المجال مفتوحا للفصل في الدعوى المدنية . و هو ما عاينه قضاة المجلس في القرار المطعون فيه و اعادوا النظر في الدعوى المدنية فقط و استخلصوا العناصر التي تمكنوا من خلالها بالفصل في الدعوى المدنية. وقد سببوا قرارهم تسبيبا صحيحا يتماشى و احكام القانون و الاجتهاد القضائي الساري المفعول .
      وحيث ان انتقاد الطاعن لقضاة القرار كونهم اعتمدوا على شهادة كفيف فيما قضوا به هو انتقاد مردود عليه و ذلك ان ق ا ج لا يمنع قضاة الموضوع ان يسمعوا كفيفا كشاهد الا ما استثنى بنص صريح كالقرابة و صغر السن وهو ما لا يوجد في قضية الحال . و من الثابت ان ما ينعيه الطاعن على القرار في الوجهين هو نعي غير مؤسس يستوجب الرفض و من ثمة رفض الطعن .

      لهــذه الاسبــاب
      قررت المحكمة العليا :
      قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا .
      و جعل المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
      بـذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات القسم الثاني و المتركب من السيدة و السـادة :

      لعنانـي الطاهــر الرئيـــــس
      زيتوني خالـــد المستشـار المقرر
      زمور محمد العيد المستشــــار
      احساين ايـــدير المستشــــار
      برة حمزة جميلـة المستشــــارة

      و بحضور السيـد / رحمين ابراهيم / المحامى العـام .
      و بمساعدة السيد / براهمي بوبكر / امين الضبط .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *