القرار عدد 311
المؤرخ في 23-01-2008
الملف المدني رقم 2178-1-2-2006
القاعدة:
قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا للفصل 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه الرسوم القضائية، وأن إشارة الفصل 94 من هذا القانون إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يستوجب تقديمه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 876 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 08-11-2005 أن المطلوب في النقض ادعى أنه دائن للمدعى عليه ( الطالب) بمبلغ 5000 درهم المثبت بالاعتراف بالدين المؤرخ في 25-12-1999 طالبا الحكم عليه بأدائه. أجاب المدعى عليه بأنه لم يوقع سند الدينن والتوقيع الموجود عليه ليس توقيعه، ولم يطلع على مضمونه لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وأنه يطعن فيه بالزور طبقا للفصول 89 و 90 و 92 من قانون المسطرة المدنية. فقضت المحكمة الابتدائية عليه بالأداء. استانفه وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن ادعاء الأمية وجهل التوقيع وطعنه بالزور الفرعي دون أن يقدم ذلك بمقتضى مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية ووفق الإجراءات المسطرية المتطلبة في دعاوى الزور الفرعي يكون عديم الأثر.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الوحيدة
بناء على الفصول 89-92-93 من قانون المسطرة المدنية وبمقتضاها، إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع … وكان المستند ذا فائدة في الفصل في النزاع ….تأمر المحكمة بتحقيق الخطوط … وإذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في مستند يتوقف عليه البت في الدعوى أجرت المحكمة التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق الفصول 89 و 90 وما بعده من قانون المسطرة المدنية فيما ذهب إليه في تعليله بأن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرفه عديم الأثر القانوني لعدم تقديمه في طلب مقابل مؤدى عنه، مع أنه ليس في الفصول المنظمة للطعن بالزور الفرعي أي مقتضى يوجب أن يقدم هذا الطعن أو يقضي بضرورة تقديمه في شكل طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية، وقواعد المسطرة المدنية نظمت الزور الفرعي باعتباره دفعا موضوعيا ضد المستند المطعون فيه، وليس باعتباره طلبا عارضا أو مقابلا يجب تقديمه في شكل مقال.
حقا؛ حيث إن الطاعن، وفي مذكرة الطعن بالزور المقدمة لجلسة 25-05-2004 طعن صراحة بالزور في المستند المؤرخ في 25-12-1999 المدلى به لإثبات الدين، نافيا نسبة التوقيع إليه ومصرحا أن التوقيع الذي يحمله ليس توقيعه، وحيث إنه بالرغم من أن هذا الدفع، وكما أثير أمام قضاة الموضوع هو إنكار للتوقيع يرتكز على مقتضى الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود ويخضع في تحقيقه والبت فيه لأحكام الفصلين 89 و 90 من قانون المسطرة المدنية ويكفي أن يتمسك به كدفع أمام محكمة الموضوع، وحيث إنه وحتى مع فرضيةالتسليم بأن ما أثير أمام المحكمة من طرف الطاعن هو طعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إليه يخضع البت فيه للفصول 92 وما يليه من قانون المسطرة فإن هذه القواعد لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضى مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضى مقال عارض مؤداة عنه رسوم قضائية ، وأن إشارة الفصل 94 من القانون المذكور إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يعني وجوب تقديمه بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية، ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اعتبرت في قرارها المطعون فيه ” أن الطعن بالزور الفرعي يجب أن يقدم بمقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية” ورفضت فقط استنادا على ذلك إجراء مسطرة الزور الفرعي تكون قد أساءت تطبيق الفصول 89-92 و 93 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضيةعلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها وهي مشكلة من هيئة أخرى ، وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكمالمطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس ـ رئيسا. والمستشارين السادة : الصافية المزوري مقررة، سعيدة بنموسى، مليكة بامي والكبير تباع .أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبروبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.