القرار رقم 6-1661
المؤرخ في 2000/6/28
الملف الجنحي رقم 99/18644
القاعدة
الأخطاء المهنية قد يترتب عليها فعل جرمي.
إصدار الشيكات كان نتيجة خطأ عمدي تجسم في تبديد أموال المتعاقدين.
عسر الموثق عن إرجاع الأموال أتبع جريمة خيانة الأمانة بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد.
الأخطاء المهنية العمدية تعطى لها الأولوية في إحلال صندوق التأمين للموثقين الذين هم موظفون عموميون بنص القانون
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد اللطيف الدبكي المحامي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعات، المتخذة أولاها من المس بحقوق الدفاع وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، ذلك أن العارضين تقدموا بمذكرة يلتمسون بموجبها إدخال القيم في الدعوى طبقا لقواعد الإجراءات المسطرية الراسخة ومواجهة صندوق التأمين الخاص بالموثقين طبقا للمادة 39 من ظهير 4 مايو 1925، والمادة 103 من قانون المسطرة المدنية.
من حيث إن المطلوب في النقض قد ارتكب خطأ مهنيا وثبت للمحكمة عسره وتوقفه عن الدفع الشيء الذي يستلزم معه إحلال صندوق التأمين الخاص بالموثقين محله في الأداء إلا أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي دون أن تعبأ بالدفع المشار إليه وأن هذا الإهمال مس بحقوق الدفاع، وخرق القانون لجعله معرضا للنقض.
المتخذة ثانيتها من خرق مقتضيات الفصل 39 من ظهير 4 مايو 1925 ذلك أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قد استبعد الدفوع المثارة من طرف العارضين الذين أوضحوا أن النازلة المعروضة عليهم خاضعة لمقتضيات المادة 39 التي تنص على أن الموثق مسؤول شخصيا وماليا عن الأضرار المترتب عن الأخطاء المرتكبة من طرفه، و عند ثبوت عسره، وتوقفه عن الدفع فإن صندوق التأمين الخاص بالموثقين يحل محله في تغطية أو إصلاح كافة الأضرار وأن إغفال المقتضيات المذكورة تشكل خرقا قانونيا يمس بصفة مباشرة بمصالح العارضين الذين يفضلون اللجوء إلى الموثق عالمين مسبقا بأن مقتضيات ظهير 25 توفر حماية شاملة لكل معاملة يجريها الموثق مما تكون معه المحكمة قد خرقت المقتضيات المطورة وعرضت قرارها للنقض.
والمتخذة ثالثها من انعدام التعليل، ذلك أن القرار الاستئنافي تبنى علل وأسباب الحكم الابتدائي من دون مراعاة للبيانات والمناقشة المثارة من دفاع الطاعنين، بل اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قاضي الدرجة الأولى من كون الأفعال المرتكبة من طرف المطلوب في النقض تدخل في زمرة الفعل العملي ولا علاقة لها بالمهنة دون أن يبرز السند القانوني، في حين أن الفصل 352 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحية الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أغفلت الخصوصيات والمميزات المناطة بالموثق كضابط عمومي يتولى بتفويض من السلطة إبرام العقود ومراقبة وضعية الأطراف وأن الفعل المرتكب من المطلوب في النقض رغم صبغته الجنحية فإنه قد تلقى جزاءه عليه، لذلك فإن ما انتهى إليه القرار يدل بشكل واضح على أن ما قام به كان بمناسبة مزاولة مهامه، ومع ذلك لم يعر أي اهتمام للدفوع المتمسك بها من طرف العارضين، مما يجعله معرضا للنقض.
بناء علي الفصلين 347، 352 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث أنه بمقتضى الفقرة السابقة من الفصل 347، والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور ، يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث أن المحكمة، وإن لم تعط الاعتبار للجانب الشكلي فيما يخص إدخال صندوق التأمين في الدعوى، فإنها لم تكن على صواب حينما أعطت تفسيرا للمادة 39 من ظهير 4 مايو 1925 باعتبار أن الأخطاء المهنية للموثق هي غير الفعل الجرمي بإصدار شيكات بدون رصيد المتابع به الطاعن، في حين أن الأخطاء المهنية قد يترتب عليها فعل جرمي فإصدار الشيكات كان نتيجة خطأ عمدي تجسم في تبديد أموال المتعاقدين وبطبيعة الحال عسر الموثق عن إرجاع الأموال أتبع جريمة خيانة الأمانة بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد وأن الأخطاء المهنية العمدية تعطى لها الأولوية في إحلال صندوق التأمين للموثقين الذين هم موظفون عموميون بنص القانون حسب مقتضيات الفصل الأول من الظهير المشار إليه أعلاه، ولأجل أن تبقى الأطراف المتضررة في مأمن من تصرفات موثق قد يستغل وضعه القانوني لغير صالح من وضعوا فيه ثقتهم مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض بخصوص الضمان.
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 97/6/16 في الملف رقم 96/2044 وذلك بخصوص الضمان طبق ما ينص عليه القانون وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخري ، رعيا لمصلحة الطرفين، ولحسن سير العدالة لتبت فيها من جديد بخصوص الضمان طبق ما ينص عليه القانون.
وبإرجاع المبلغ المودع لمودعه وبالصائر على الخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس الغرفة والسادة المستشارين: محمد الصديقي والحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران وبحضور السيد حسن القيسوني الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط ليلى مجدول.