القــرار عـدد : 18-7-2013
المؤرخ فـي :15-01-2013
ملف مدني
عــــدد : 600-1-7-2012
القاعدة
لا يجوز لمشتري قدر مفرز في العقار الشائع ان يطالب بتأسيس رسم عقاري لهذا الجزء الشائع لان البائع له –الشريك على الشياع- لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضا باقي الشركاء جميعا، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المشار إليه أعلاه أن ورثة السالمي المطلوبين في الطعن تقدموا بمقال مفاده ان موروثهم اقتنى بواسطة العقد العرفي المؤرخ في 9/5/1991 من السيد أحمد العطار بصفته من ورثة المرحوم أحمد العطار المتوفى في شهر ماي سنة 1980 بقعة أرضية على الشياع مساحتها تقدر بهكتار واحد من العقار المسمى “فيرم ديفلوند” بثمن إجمالي قدره 50.000 درهم وأن المطلوبين في النقض صرحوا في مقالهم الافتتاحي بان الطالب لم يتملك العقار موضوع البيع إلى جانب إخوانه باقي الورثة إلا في تاريخ يونيو 1997 من الملك الخاص بالدولة وبالتالي فإن العقار المبيع كان يدخل ضمن الأراضي المسترجعة للدولة المغربية مضيفين بان الطالب واخوانه التزموا في العقد الرابط بينهم وبين الدولة المغربية بصفتهم مشترين على الشياع بينهم أربعة هكتارات تقريبا بإعداد الملف الطبغرافي لفصل القطعة المبيعة للمطلوبين في النقض حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 9/5/1991 من الرسم العقاري عدد 5874/د وإلزام الطالب احمد العطار بإنجاز الملف الطبوغرافي لفصل القطعة المبيعة للمدعين حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 9/5/1991 ذي الرسم العقاري عدد 5874/د وإنجاز جميع الوثائق الإدارية الضرورية لتقييد البيع المذكور بسجلات المحافظة العقارية، وبعد المناقشة وتبادل الأجوبة ومذكرات التعقيب أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بإنجاز الملف الطبوغرافي لفصل القطعة الأرضية المباعة للطرف المدعي حسب عقد البيع العرفي المؤرخ في 9/5/1991 ذات الرسم العقاري عدد 5874/د وكذلك جميع الوثائق اللازمة لتسجيل عقد البيع المؤرخ في 1/10/1997 بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي ببرشيد وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وهو الحكم الذي استأنفه الطاعنون بمقال استئنافي بتاريخ 8 أبريل 2010، وبعد تبادل الأجوبة وإدراج القضية بالمداولة أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه بأربع وسائل.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصل 181 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن العقد المبرم بين الدولة المغربية يضم مجموعة من الاطراف التزموا في العقد بأن يقوموا باعداد الملف الطبوغرافي المتعلق بالقطعة الأرضية باكملها وليس بجزء منها، وأن تنفيذ هذا الالتزام غير قابل للانقسام وأن المبيع لازال على الشياع بينهم، وان الدعوى كان يجب أن توجه ضد جميع الشركاء، ولا يمكن أن يقوم بتنفيذ هذا الالتزام طرف واحد من أطراف العقد مادام أن الأرض لازالت على الشياع.
حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لا يجوز لمشتري قدر مفرز في العقار الشائع ان يطالب بتأسيس رسم عقاري لهذا الجزء الشائع لان البائع له –الشريك على الشياع- لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضا باقي الشركاء جميعا، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه، هذا إلى ما يترتب على القضاء بوضع رسم عقاري مستقل من افراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ يكون بينا من أوراق الملف أن ما اشتراه موروث المطلوبين في النقض مجرد جزء من العقار الذي مازال شائعا بين البائع له وشركائه بعد اقتنائه من طرف الدولة المغربية، ولا يوجد في الملف ما يفيد إجراء القسمة بين الشركاء، والمحكمة لما قضت بإلزام القيام بجميع الإجراءات لتأسيس رسم عقاري مستقل للجزء موضوع النزاع بالرغم من أنه لازال شائعا تكون قد قضت بالقسمة بغير الطريق الذي رسمه القانون للقضاء بالقسمة فجاء قرارها منعدم الأساس ومعرضا للنقض.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة المدنية الـقـســم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة : نزيهة الحراق مقررة، الحسن بومريم، سعاد رشد، سابي بوعبيد وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.