X

حقوق المؤلف – اتفاقية باريس – تمديد الحماية إلى رعايا الدول المتعاقدة – الإيداع القانوني

القرار عدد 611

الصادر بتاريخ 22-04-2009

في الملف رقم 239-3-1-2006

القاعدة:

بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون 2.00 تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان نطاق الحماية التي يشملها القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه، تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادقة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المذكور ما دامت سارية المفعول

في غياب حجج مخالفة، فإن ملكية المصنف تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرئيا على المصنف المذكور  دون حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني.

يحق للمحكمة في إطار حسن سير العدالة  ولتفادي صدور أحكام متناقضة أن تقوم بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك. 

تقدير حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن به واستبعادها ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21-12-2005 في الملف رقم 953-1-2005 أن المطلوبتين في النقض سيلين وشركة كوما تقدمتا بمقال إلى ابتدائية مراكش عرضتا فيه أن الأولى بصفتها فنانة انجزت عدة لوحات فنية تحمل توقيعها وخولت للثانية الحق في الاستئثار بنسخ وطبع وتوزيع لوحاتها الفنية المنجزة حول المغرب ومناظره الطبيعية. وأنها بواسطة الحق المذكور انجزت ألبوما يتضمن صور اللوحات وأعطت لكل لوحة رقما مرجعيا وقام ممثلها بالطواف على الفنادق والمطاعم ذات الدرجة الرفيعة مقترحا عليها إنجاز نسخ مطبوعة من تلك اللوحات لتستغلها  في تزيين مرافقها كالغرف والأروقة وقاعات الأكل مقابل مبلغ مالي عن كل نسخة حدد في 150 درهم، ومن بين من اتصل بهم إدارة المطلوب فندق شبراتون بمراكش التي احتفظت بنسخة من الألبوم وطلبت إمهالها إلى حين ضبط اللوحات المختارة إلى أن فوجئت بمئات النسخ من اللوحات الفنية معروضة بالمحل التجاري الحامل  لاسم ” السعادة إطار” لصاحبه المطلوب الثالث عبد اللطيف الذي صرح للعون القضائي الموجه له من طرف رئيس المحكمة بأنه تكلف بإنجاز الإطارات الخشبية ل 600 نسخة لفائدة الطالبة كما تم إجراء معاينة داخل فندق شيراتون واستجواب مسؤوليه حيث عاين أن غرف الفندق وأروقته وصالوناته مزينة بنسخ من الصور، واعترف المسؤول بعدم استئذان المبدعة  ولا شركة كوما، وانهم انجزوا 600 نسخة من تلك اللوحات وهو ما ألحق ضررا معنويا بالمطلوبة الأولى لعرضها بأبخس الأثمان مما يحط من قدر إبداعها . وان المطلوبة الثانية تعرضت لأضرار مادية لحرمانها من تفويت النسخ ب 150 درهما لكل واحدة ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا معنويا للأولى وتعويضا للثانية قدره 190.000 درهم وإتلاف النسخ المنجزة، كما تقدمت المدعيتان بمقال لتحديد التعويض المستحق للمدعية الأولى في 50.000 درهم. وبعد إجراء بحث أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه عبد اللطيف بأدائه للمدعية سيلين تعويضا قدره 11.500 درهم وللمدعية شركة كوما تعويضا قدره 48.000 درهم كما حكمت على المدعى عليها شركة ليوا مالكة فندق شيراتون بأدائها للمدعية الأولى تعويضا قدره 34.500 درهم وللمدعية الثانية 70.000 درهم مع الفوائد القانونية من تايخ الحكم وإتلاف النسخ موضوع الخرق وذلك بتمزيقها وإحراقها، وهو الحكم الذي استأنفته شركة ليوا كما استانفه المحكوم لهما استئنافا فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنةعلى القرار المطعون فيه خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 66 من القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بدعوى انها دفعت بانعدام صفة المطلوبتين الأولى والثانية في تقديم الدعوى، وأن المحكمة ردت ما أثير بالارتكاز على حيثيات الحكم الابتدائي ومعتبرة أن صفتهما ثابتة بمجرد مصادقة المغرب على الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24-07-1971 بمقتضى الظهير رقم 1.76.599 وهو ما يشكل تجاوزا للمادة 66 من القانون المذكور  الذي جاء لاحقا للظهير المستند إليه ، وبالتالي فإن عدم الإدلاء بالاتفاقية والبروتوكولات الصادرة بعد القانون يجعلهما غير مشمولين بالحماية التي يمنحها القانون المذكور ويكونان عديمي الصفة في التقاضي، والقرار الذي لم يراع ذلك وأيد الحكم الابتدائي يكون قد جانب الصواب وتجاوز مقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض.

لكن؛ حيث إنه فضلا عن كون المحكمة استندت إلى المادة 38 من قانون حماية المؤلف وليس فقط إلى ما ورد بالفرع من الوسيلة فإنه بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون 2.00 تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهد دولية صادقت عليها المملكة المغربية، ومؤدى الفقرة المذكورة ان نطاق الحماية التي يشملها القانون المذكور تشتمل إضافة إلى الحالات المحددة فيه، تلك الواردة في إحدى الاتفاقيات المصادق عليها في المملكة المغربية سواء أكانت تلك المصادقة سابقة أو لاحقة لصدور القانون المذكور ما دامت سارية المفعول، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت في إثبات الصفة للمطلوبة الأولى لمقتضى الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 24-01-1971 والمصادق عليها في المغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.599 بتاريخ 17-12-1976 تكون قد سايرت المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 66 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنةعلى القرار المطعون فيه خرق ظهير 07-10-1932 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات بدعوى أنها تمسكت بكون المطلوبة الأولى لم تدل بما يثبت سلوكها الإجراءات الإدارية لحماية حقوق المؤلف حتى يحق لها الاستفادة من القانون المتعلق بحماية المؤلف ، وأن المحكمة ردت على ذلك بأن صفة مؤلف تكون قائمة بمجرد إثبات حقه مدنيا على المصنف، وهو الأمر الثابت في النازلة  لما حمله المحضر من أن اسمها مثبت على للوحات، في حين أن وضع الإسم ليس هو أساس الحماية بل لا بد من سلوك الإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير 07-10-1932 الذي يتحدث عن المطبوعات بصفة عامة ومنها اللوحات باعتبار أنه جاء بأمثلة فقط، وأن من بين تلك الإجراءات إيداع ثلاث نسخ من المطبوعات داخل آجال معينة وأن يكون الإيداع مصحوبا بنظيرين وأن يتضمن عنوان التأليف والأسماء والواضيع الراجع للتصاوير المطبوعة وعدد النسخ واسم المؤلف وعنوانه وتاريخ إتمام الطبع… إلا أن المحكمة ارتكزت على محضر العون القضائي الذي لا يرقى إلى القانون ولا يكسب أي حق.

لكن؛ حيث إنه لما كانت الفقرتان ح و ي من المادة 3 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تسريان على مصنفات الفنون الجميلة والمصنفات الفتوغرافية وكانت الفقرة الأولى من المادة 38 من نفس القانون تنص على  أنه ” حتى يعتبر مؤلف مصنفا ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المؤلف” فإن مؤدى ما ذكر أن وجود اسم المؤلف مرئيا على المصنف في غياب حجج مخالفة يعطيه الحق في المقاضاة من أجل حماية حقوقه، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من المحضر المؤرخ في 19-09-2002 أن المطلوبة الأولى اسمها مثبت على اللوحات الفنية واعتبرت بالتالي صفتها كمؤلف مصف قائمة لإثبات حق مني على المصنفات المذكورة تكون قد سايرت الفقرة المذكورة باعتبار أن ملكية المصنف تعتبر قائمة للمؤلف الثابت اسمه مرئيا على المصنف وفي غياب حجج مخالفة دون حاجة للقيام بإجراءات الإيداع القانوني المتمسك بعدم القيام بها مما يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود والفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بدعوى انها دفعت بكون المطلوبة الثانية لم تستأذن الأولى في رفع الدعوى، وان المحكمة ردت هذا الدفع، غير أن ما ذهبت إليه غير مبني على أساس إذ المطلوبة الثانية ليست بمؤلفة حتى يمكنها رفع الدعوى في إطار قانون حماية المؤلف كما أنها لا تتوفر على وكالة خاصة للتقاضي طبقا للفصل 894 المذكور، وان المطلوبة الثانية تقدمت بدعواها بصفة أصلية والحال أنه حتى على فرض التسليم بصفتها فقد كان لزاما ان تتقدم كل مطلوبة بدعوى مستقلة لاختلاف مركزهما القانوني وأداء الرسوم القضائية عن كل واحدة من الدعويين مما كان معه على المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب .

لكن؛ حيث إن المحكمة يحق لها في إطار حسن سير العدالة  ولتفادي صدور أحكام متناقضة أن تقوم بضم دعويين متى رأت جدوى ذلك، فهي لما اعتبرت بان من حسن سير العدالة قبول الدعوى المقدمة من المطلوبتين بصفة أصلية لتحددي التعويض عن الضرر اللاحق بالأولى كمبدعة للوحات والثانية كصاحبة حق استئثاري بنسخ وطبع وتوزيع تلك اللوحات فإن ذلك لا يخرج عن حقها المذكور ما دام أنه يمكنها في حال تقديم دعويين منفضلتين ضمهما لتفادي صدور حكمين متضاربينن وما دام أن المطلوبتين أدتا الرسوم القضائية عن المبالغ المطلوبة من طرفهما معا ضمن المقال الافتتاحي ومذكرة المطالب الختمامية كما حددتها مصلحة كتابة الضبط، والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية

حيث تنعى الطاعنةعلى القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس بدعوى أنه استبعد الفاتورة المدلى بها من طرفها بعلة أنها لا تتضمن اسم عبد اللطيف كبائع للنسخ بمبلغ 163.500 درهم، وهو تعليل غير مبني على أساس لأن الطالبة أثبتت بالفاتورة انها اقتنت اللوحات من المطلوب عبد اللطيف بالمبلغ المذكور و لم يطعن فيها بل صرح للعون القضائي بمحضره المؤرخ في 19-02-2002 بأنه هو الذي طلب من ممثل إحدى المطابع إنجاز تلك النسخ مما لا مجال معه لمساءلة الطالبة طبقا للمادة 62 من القانون 2.00 باعتبارها حسنة النية إذ انها اقتنتها من المطلوب المذكور بمبلغ 5272 درهم للنسخة مع مبلغ الإطارات الذي لا يعقل أن يصل إلى المبلغ المذكور وحده، وحسن النية يعفيها من إجراءات إتلاف النسخ حسب الفصل 62 المذكورن ويكون بذلك القرار قد تجاوز مقتضيات قانونية تتمثل في الفصل 62 والفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود وصدر غير مرتكز على أساس مما يجعله عرضة للنقض.

لكن؛ حيث إن تقدير حسن النية من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من خلال فهمها لواقع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تطمئن به واستبعادها ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ولا رقابة عليها من المجلس الأعلى إلا بخصوص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها انتفاء حسن نية الطاعنة بما جاءت به من أن ” انتفاء حسن نيتها محقق من خلال ما أثبتته محاضر المعاينة من أنها ودون إذن مسبق عمدت إلى توظيف اللوحات الفنية التي تعود حقوقها للمدعين في تزيين مختلف مرافق الفندق والتي بالنظر إلى عدد تلك النسخ والتي وصلت إلى 600 فقد كان حريا بها التحري من عدم المساس بأصحاب الحقوق خاصة وأن اسم صاحبة المصنف ظاهر على اللوحة ” وهو تعليل غير منتقد بخصوص العناصر التي استمد منها القرار انتفاء حسن النية كما أنه يتضمن ردا ضمنيا حول ما أثير بشأن عملية شراء اللوحات بثمن مرتفع من المطلوب الثالث بإبرازه أن ملكية صاحبة اللوحات بارزة فيها مما كان معه على الطالبة التحري بشأنها وهو ما يجعل القرار مرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

                                                                            لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة تكلانتي رئيسة والمستشارين السادة : عبد السلام الوهابي مقررا. أحمد ملجاوي ولطيف ايدي زبهيجة رشد. وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • في نظرنا لقد أخطأ القرار الصواب في رده على الوسيلة التي اعتمدت عدم صفة المدعية الأولى في التمتع بمقتضيات القانون 2.00. وأغلب الظن أن النعي سار في اتجاه عدم انتساب المدعية إلى إحدى الدول المتعاقدة بمقتضى الاتفاقية المذكورة، ولذلك تمسكت الطاعنة في الوسيلة بعدم الإدلاء بالاتفاقية وبروتوكول الانضمام، فكان مقتضى الجواب إما أن يكرس القرار انتماء المدعية إلى إحدى الدول المتعاقدة وتمتعها بالحماية في المغرب أو ينقض القرار الذي بت دون التأكد من ذلك..
    والقارئ الذي لا يتوفر على كامل المعطيات الموجودة بالملف سيتكون لديه انطباعا أن كل فنان على وجه الأرض يتمتع بالحماية بالمغرب مع أنه في الحقيقة هذا الأمر قاصر على رعايا الدول المتعاقدة في الاتفاقية المذكورة.
    لم يتطرق القرار في رده على الوسيلة المتعلقة بخرق إجراءات الإيداع التي أصبحت منظمة بالقانون 99.68 الصادر بتنفيذه ظهير 11-11-2003 الذي نسخ ظهير 07-10-1932 المشار إليه في الوسيلة إلى أن الإيداع إجراء ملزم للناشر صاحب المؤلف، وان الغاية منه ليست الاستفادة من قانون حماية حقوق المؤلف بقدر ما هي تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المذكور وهي جمع المصنفات وصيانتها وحفظها - إعداد البيبليوغرافيات الوطنية وتوزيعها - وضع المصنفات رهن إشارة العموم وتوزيعها بعد مراعاة حقوق المؤلف
    وفي نظرنا أيضا لقد أخطأ القرار بالمرة حينما رد على الوسيلة المتعلقة بعدم تقديم دعويين مستقلتين عن بعضهما البعض، بأن حسن سير العدالة يقتضي ضمهما في دعوى واحدة مع أن الضم إنما يتعلق بدعويين مستقلتين قدمتا ابتداء بهذا الشكل، بينما واقع الملف أن الرسامة والمتعاقدة معها تقدما بمقال واحد، وبالتالي لم يكن هناك مجال لتوظيف قواعد الضم في النازلة، وفي نظرنا كان يمكن الرد على هذه الوسيلة بتطبيق قواعد الاشتراك في الدعوى الواحدة من مدعين متعددين، والتي أشار إليها الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية حينما تحدث عن السند المشترك. فكلا من المدعية الأولى والثانية تعتمدان سندا مشتركا وهو اللوحات التي رسمتها المدعية الأولى وتعلق بهما حقهما معا أي حق المدعية الأولى كرسامة وحق المدعية الثانية كصاحبة حق استئثاري.

مواضيع متعلقة