القرار عدد 35
المؤرخ في : 02-01-2008
ملف مدني
عدد : 3207-1-3-2006
القاعدة
التكييف القانوني إذا كان موكولا لسلطة المحكمة فإن ذلك يجب أن يكون بناء على الوقائع والوثائق المعروضة عليها .
إذا كان الطلب يهذف إلى الإفراغ للاحتلال بدون سبب واعتبرته المحكمة طلبا لاسترداد الحيازة وطبقت بشأنه الفصل 166 من قانون المسطرة المدنية تكون قد كيفت الدعوى دون اعتبار لما ورد بالمقال الافتتاحي والمستندات المدلى بها ومناقشتها وفقا لمعطيات الملف فخرقت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 08/05/2006 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الغالي عبد العزيز والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 09/05/1996 في الملف عدد 738/90
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 27 شتنبر1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19/11/2007 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2008 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة جميلة المدور والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامـة السيدة أسيـة والعلــو .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصرالملف ومن القرارالمطعون فيه الصادرعن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتـاريخ 09/05/1996 في الملف 738/90 ادعاء الطالب القدميري عبد الرزاق أنه يملك مع آخرين على الشياع في الملك المسمى ” مران” مطلب عدد 20766 ص مساحته 39 هكتارا و 13 آرا الكائن بقبيلة أولاد زيان فرقة السوالم القدامرة إقليم بن سليمان إلا أنه فوجىء بالمدعى عليهما النواوري حجاج بن محمد ومحمد المزابي قد استوليا على نحو7 هكتارات بدون سند ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بالإفراغ وصدر حكم عليهما بالتخلي عن الأرض موضوع المطلب العقاري عدد 20766 ص الكائنة بأولاد زيان فرقة السوالم والتي تبلغ مساحتها 39 هكتارا و 13 آرا هما ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 درهما في اليوم استأنفه المحكوم عليهما وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أنها كيفت موضوع النزاع على أنه استرداد للحيازة وطبقت بشأنه مقتضيات المادة 166 م م مع أن النزاع كان ينحصر في الإخلاء والإفراغ وأنه لم يدع أنه كان يحوز الأرض وانتزعت منه من طرف المطلوبين وإنما يطالب بطرد محتل بدون سند ولا قانون وأن تعليل القرار خاطىء لأنه غير موضوع النزاع وكان عليه أن يبين في تعليلاته أن دعوى الإفراغ والإخلاء التي استجاب لها الحكم الابتدائي جاءت في غير محلها وأن المستأنف يملك البقعة التي يحوزها عن طريق الشياع أو غير ذلك من طرق الحيازة لكنه غض الطرف عن هاته الواقعة أي أن الحيازة القانونية وكيف النزاع على انه يتعلق باسترجاع الحيازة فجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
حقا؛ فإن التكييف القانوني إذا كان موكولا لسلطة المحكمة فإن ذلك يجب أن يكون بناء على الوقائع والوثائق المعروضة عليها والثابت من أوراق الملف أن موضوع الدعوى يهدف إلى طلب إفراغ 7 هكتارات للاحتلال بدو ن سند، ومحكمة الاستئناف عندما صرحت ” بأن الدعوى تهدف إلى استرداد الحيازة التي تخضع لمقتضيات الفصل 166 م م وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه كان يحوز الجزء موضوع النزاع لمدة سنة قبل الاستيلاء عليه من طرف المستأنفين …” تكون قد كيفت الدعوى دون اعتبار لما ورد بالمقال الافتتاحي والمستندات المدلى بها ومناقشتها وفقا لمعطيات الملف فخرقت بذلك الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وعللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وكان ما نعاه الطاعن في الوسيلتين الثانية الثالثة على القرار واردا عليه يستوجب نقضه.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي مشكلة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورأعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالربـاط. وكانت الهيئـة الحاكمة متركبـة من رئيـس الغرفـــة السيد أحمـد اليوسفـي العلـوي والمستشاريـن السـادة : جميلـة المـدور – مقــررة- الحسـن فايـدي – محمد بن يعيـش – سمية يعقوبي خبيزة وبحضـور المحامـية العـامة السيدة أسيـة والعلـو وبمساعـدة كاتب الضبـط السيـد بوعـزة الدغمـي .