القرار عدد 40
المؤرخ في : 02-01-2008
ملف مدني
عدد : 1202-1-3-2006
القاعدة:
طبقا للفصل 142 من ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة، وإن المقال الاستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خاليا من الأسباب، ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجل لا يجعله ذلك مقبولا
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 01/03/2006 من طرف الطالب المذكورحوله بواسطة نائبه الأستاذ نورالسعيد الماحي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالناظورالصادر بتاريخ 29/11/2005 في الملف عدد 199/05
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/07/2006 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ العدولي الحسن والرامية إلى رفض الطلب
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 27 شتنبر1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19/11/2007 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2008 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارالمقرر السيد محمد بن يعيش والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامـة السيدة آسيـة ولعلــو .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلـة الوحيـدة
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرارالمطعون فيه عدد 726 الصادرعن محكمة الاستئناف بالناظور بتـاريخ 29/11/2005 ،في الملف المدني عدد 199/2005 أن المدعين طعلا حادوش عمرو من معه ادعوا في مقالهم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم أكروا للمدعى عليه أوصديق بنعيسى قطعتين أرضيتين فلاحيتين بما في ذلك واجب الماء للسقي المخصص لهما وما بهما من أشجار الزيتون والواقعتين بأغلبا، حسب حدودهما المذكورة بالمقال وأنه بسبب عدم وفاء المدعى عليه بأداء الكراء، وانتهاء مدته بعثوا له بإنذارين للأداء والتخلي لم يستجب لهما ، والتمسوا الحكم عليه بالتخلي هو وكل مقيم مقامه وتسليم عقارات عقد الكراء لهم تحت طائلة غرامة تهديدية ، وأدلوا مع المقال بعقد الكراء المؤرخ في 21/8/1992 وبنسختي إنذارين ، وأجاب المدعى عليه بالحوز والتصرف منذ أكثر من 25 عاما وأن عقد الكراء مزور وأدلى بموجب تصرف عدد 350 ،وبعد انتهاء الردود والإجراءات قضت المحكمة بتخلي المدعى عليه عن العقارات موضوع عقد الكراء المؤرخ في 21/8/1992 ورفض باقي الطلبات فاستأنفه المحكوم عليه شخصيا بعد تبليغه بتاريخ 13/04/2005 وقدم محاميه مذكرة بيان أسباب الاستئناف بتاريخ 5/9/2005 ، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بناء على أن الأسباب مثارة خارج الأجل القانوني، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة ذهبت في تأويلها للفصل 142 من ق.م.م إلى أن صيغة الوجوب الواردة به على تضمين أسباب الاستئناف في المقال الاستئنافي تنصرف كذلك إلى أن تكون هذه الأسباب قد ضمنت المقال أو قدمت بمذكرة لا حقة لكن داخل أجل الاستئناف القانوني، في حين أن جزاء البطلان لا يترتب إلا بالنص عليه صراحة ولو أن المشرع قصد من الوجوب ترتب البطلان لما رخص في طلب كتابة الضبط نسخ المقال بعدد الأطراف التي تنقص عن عددهم عند تقديم المقال في الأجل، ولم يرد في الفصل 134 من ق.م.م الذي نص على أجل الاستئناف أي وجوب لتضمين المقال أسباب الاستئناف – مما لم تركز معه المحكمة قضاءها على أساس ، وعللت قرارها تعليلا ناقصا موازيا لأنعدامه وعرضته بالتالي للنقض .
لكن حيث إنه و طبقا للفصل 142 من ق.م.م فإن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن بيانات وجوبية منها الوسائل المثارة، وإن المقال الاستئنافي الذي يقدم داخل الأجل خاليا من الأسباب، ولا تقدم مذكرة بيانها إلا خارج هذا الأجل لا يجعله ذلك مقبولا، لأنه قدم في الأجل معيبا، ولا سبيل لتصحيحه خارج الأجل وليست الأسباب من قبيل ما نص عليه الفصل 142 المذكور من طلب كتابة الضبط نسخ المقال بعدد الأطراف ، وما بالوسيلة لذلك على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورأعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالربـاط. وكانت الهيئـة الحاكمة متركبـة من رئيـس الغرفـــة السيد أحمـد اليوسفـي العلـوي والمستشاريـن السـادة : محمد بن يعيـش – مقــررا- الحسـن فايـدي – جميـلة المـدور- الحنفـي المساعـدي – وبحضـور المحامـية العـامة السيدة آسية ولعلـو وبمساعـدة كاتب الضبـط السيـد بوعـزة الدغمـي .