القرار عدد 41
المؤرخ في : 02-01-2008
ملف مدني
عدد : 1204-1-3-2006
القاعدة:
كون الملك يعود لإدارة الأملاك المخزنية لا ينفي الصفة عن الدولة والوزارة للمطالبة بإفراغ الموظف الذي خصص له السكن الوظيفي.
المبالغ المؤداة للماك لا تعتبر كراء وإنما تعويضا عن شغل المحل الوظيفي.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 19/08/2005 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز المريني والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف عدد 588/2/2004
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 02/08/2006 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبيهما الأستاذين محمد الناصري وهشام الناصري والرامية إلى رفض الطلب
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 27 شتنبر1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19/11/2007 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2008 .
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارالمقرر السيد محمد بن يعيش والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامـة السيدة أسيـة والعلــو .
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه عدد 1413/2، الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتـاريخ 04/05/2005، في الملف المدني عدد 588 .2. 2004 أن المدعيتين الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية والشباب ادعتا في مقالهما أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق أن المدعى عليها نعيمة عنبري كانت تعمل ضمن أسلاك الوظيفة العمومية واستفادت بهذه الصفة من سكن وظيفي الكائن بمركز تكوين المعلمين غاندي الدارالبيضاء إلى أن أحيلت على التقاعد منذ 23/12/2002 ففقدت الحق في السكن الممنوح لها بسبب وظيفتها وأنذرت بإخلائه، وأصبح وضعها وضع محتلة بدون سند، مما يضفي على النزاع طابع الاستعجال المبرر لتدخل قاضي المستعجلات للأمر بإفراغها، وأيضا بسبب حاجة الإدارة الملحة لإسكان موظف آخر في إطار تكافؤ الفرص أمام مرافق الدولة، وأمام امتناعها عن الإفراغ الطوعي بعد إنذارها فإنهما تلتمسان إصدار أمر بإفراغها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية. وتم إرفاق المقال بنسخة من سند تسليم السكن الوظيفي للمدعى عليها ، ونسخة قرار إحالتها على التقاعد ونسخة إنذار. وأجابت المدعى عليها أن المدعيتين لا تملكان المنزل الذي تسكنه وفاقدتان بذلك للصفة في الدعوى، وأنها أحيلت على المعاش ولم تنقطع عن العمل، وأنه لا أساس لما ادعتاه من حاجة الإدارة الملحة لإسكان موظف آخر وأن سكنها في المنزل ليس من قبيل إسكان موظفة وتقيم فيه على وجه الكراء من الأملاك المخزنية التي تقر لها بعلاقة الكراء من خلال كتاب لها سمى العلاقة كرائية، وأدت مقابل الكراء لها بالفعل عن سنة 2003، فانقلبت علاقة الإسكان الوظيفي إلى علاقة كراء مباشرة مع صاحبة المحل، ولا تواجه لذلك بامتياز السكن الوظيفي المنتهي بانتهاء العمل، وعقبت المدعيتان أن السكنى المشغولة من طرف المدعى عليها خصصت لوزارة التربية الوطنية والشباب لإسكان موظف فيها من طرف الأملاك المخزنية المعهود لها بمراقبة محلات السكنى للموظفين والمحافظة عليها، وسلمت إلى المدعى عليها لإسكانها بسبب وظيفتها لدى نفس الوزارة، وتقضي الدورية رقم 59/sp بمنح التفويض لرؤساء الإدارات التابعة لها هذه المساكن الوظيفية عن طريق التخصيص لمباشرة دعاوى الإفراغ أمام القضاة وأن إحالة المدعى عليها على المعاش،هو وجه من أوجه انقطاعها عن العمل المؤدي إلى انتهاء علاقة إسكانها الوظيفي طبقا لنص الفصل 13 من قرار 19 شتنبر 1951 بشأن النظام المطبق على الموظفين المسكنين وأن الأقساط الدورية التي تؤديها في مقابل اعتمار السكن الوظيفي طبيعتها تعويضية وليست كراء – وبعد رد المدعى عليها بأن أداءها بدل الكراء عن سنة 2003 لا يمكن اعتباره تعويضا، لأنه لا يتصور أداء تعويض عن احتلال في المستقبل، وأن إدارة الأملاك عقدت معها الكراء من جديد ، وبسومة جديدة بلغت 378 درهم في الشهر– ملتمسة رفض الدعوى. فأصدرت المحكمة أمرا قضت فيه بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية، فاستأنفته المحكوم عليها متمسكة بما أثارته ابتدائيا، ومضيفة أن المستأنف عليها ادعت أنها وكيلة عن إدارة الأملاك المخزنية دون أن تستظهر بسند التوكيل لها، وهذا يجعلها عديمة الصفة في الدعوى أنها رفعتها باسمها لا باسم موكلتها، وأن الاستعجال منتف في النازلة تماما، و لا أدل على ذلك من وجود عدة أشخاص مسكنين ومحالين على المعاش، لم يطلب منهم إفراغ المحلات، وأن السيد وزير التربية الوطنية والشباب كان أمر بتعليق إجراءات إفراغ المسكنين ومقاضاتهم وفي ذلك دليل على انتفاء حالة الاستعجال، وأن العلاقة الكرائية المباشرة مع إدارة الأملاك المخزنية تجاوزت بها امتياز الإسكان الوظيفي والتمست إلغاء الأمر المستأنف، والتصدي للحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه. وبعد الجواب الرامي إلى التأييد ، وتمام المناقشة ، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الأمر المستأنف، وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالبة ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محامي المطلوبتين، والتمس رفض الطلب.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس وخرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن المطلوبة ردت أمام محكمة الموضوع على دفعها بانعدام صفتها في الدعوى بأنها وكيلة مالكة المحل الأملاك المخزنية إلا أنها رفعت الدعوى باسمها، وذلك يجعلها عديمة الصفة فيها لأن الوكيل يرفع الدعوى باسم موكله ويتقاضى فيها بصفته وكيلا،لا أصيلا ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل إلغاء الأمر المستأنف أمامها، والحكم بعدم قبول الدعوى بسبب انعدام صفة الوكيلة فيها ، صرحت بأن لها الصفة فيها، وذلك يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث إن السكنى الوظيفية المسكنة بها الطالبة خصصت لوزارة التربية الوطنية ، والشباب لإسكان موظفيها، وأسكنت الطالبة فيها بصفتها موظفة تابعة لها، وتستمد لذلك صفتها في الدعوى من تخصيص السكنى لها لإسكان موظفيها، ومن العلاقة المباشرة الرابطة بينها وبين الطالبة بصفتها هي المسكنة لها، وحين انتهت هذه العلاقة بسبب انتهاء العمل الوظيفي بالإحالة على المعاش للطالبة بقيت صفة التخصيص بالسكنى لها لاستعمالها في نفس الغرض من أجل إسكان موظفين آخرين مما يحق لها وضع حد لإسكان الطالبة لانتهاء علاقة عملها الوظيفي بها، والمحكمة لما اعتبرت صفة المطلوبتين في الدعوى ركزت قضاءها على أساس، ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا سليما، وما بالوسيلة غير مؤسس.
فيما يخص الوسيلة الثانيـة
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم توفر حالة الاستعجال، ذلك أن ما استندت إليه المطلوبتان من حاجة لإسكان موظفيها يفنده واقع حال مركز تكوين المعلمين الذي أغلق منذ أكثر من سنتين، ولا تقع السكنى التي تعتمرها بداخل المركز، وإنما بالقرب منه، وأدلت لمحكمة الموضوع برسالة السيد وزير التربية الوطنية والشباب بالأمر بتعليق إجراءات إفراغ المسكنين ومقاضاتهم، وذلك يدل على انتفاء حالة الاستعجال، والمحكمة لما استخلصت وجود حالة الاستعجال مع انتفاء أي مبرر له، عرضت قرارها للنقض.
لكن حيث إن استفادة الطالبة من حق السكنى الوظيفية انتهت بانتهاء عملها لإحالتها على التقاعد ويضفي كل من انتهاء علاقتها الوظيفية بالإدارة المسكنة لها وحاجة هذه الأخيرة إلى المحل لإسكان موظفين آخرين طابع الاستعجال على النزاع يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لاحتلالها للمحل، ويبقى ما بالوسيلة غير مؤسس.
فيما يخص الوسيلة الثالثـة
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها دفعت أمام قضاة الموضوع بأن العلاقة الكرائية الرابطة بينها، وبين إدارة الأملاك المخزنية بصفتها صاحبة المحل تجاوزت بها علاقة امتياز الإسكان الوظيفي الذي كان يربطها بالمطلوبة، واستدلت على إحلال هذه العلاقة الجديدة التي هي علاقة كراء برسالة مديرية الأملاك المخزنية تعترف فيها بعلاقة الكراء معها ، كما استدلت بتواصيل أداء الكراء لها، وهي بمثابة عقد كراء، ولذلك فاعتمارها للمحل ينبني على سند، مما لم تركز المحكمة قضاءها على أساس ، وعرضت قرارها للنقض.
لكن؛ حيث إن الطالبة تسلمت المحل لإسكانها بصفتها موظفة تابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب ولا تؤدي لذلك إلا مقابل تعويض عن استغلال المحل ولو وردت خطأ كلمة كراء لمقابل التعويض الذي تؤديه ما دام تخصيص السكنى للمطلوبة بغرض إسكان موظفيها لم يطرأ عليه تغيير بإلغاء هذا التخصيص،والمحكمة لما اعتبرت أن ماورد في رسالة إدارة الأملاك المخزنية من عبارة تسويـة وضعية أداء الكراء،لا تثبت به علاقة الكراء ركزت قضاءها على أساس،وما بالوسيلة غير مؤسس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورأعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالربـاط. وكانت الهيئـة الحاكمة متركبـة من رئيـس الغرفـــة السيد أحمـد اليوسفـي العلـوي والمستشاريـن السـادة : محمد بن يعيـش – مقــررا- الحسـن فايـدي – الحنفي المساعدي – سمية يعقوبي خبيزة وبحضـور المحامـية العـامة السيدة أسيـة ولعلـو وبمساعـدة كاتب الضبـط السيـد بوعـزة الدغمـي .