القرار عدد 42
المؤرخ في : 02-01-2008
ملف مدني
عدد : 1989/ 3/1/ 2006
القاعدة
دعوى الاستحقاق المرفوعة من المالك تجاه المعتدي على ملكيته لا يمكن أن تواجه طبقا للفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود بطلب إدخال البائع للمعتدي للحكم عليه بما هو مطلوب بمقتضى المقال.
الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو كل دفع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه رأيها في الدعوى. دفع الطالبة بشرائها بحسن نية من البائع لها ، لا تأثير له على دعوى المطلوب استحقاق ملكه منها لوقوع بيعه لها من طرف الغير غير الملزم له.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ17/02/2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الاستاذة فجة نادية والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 29/12/2004 في الملف عدد 89/2000
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/2/2007 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ سعيد العثماني والرامية إلى رفض الطلب .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 27 شتنبر1974
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 19/11/2007.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/01/2008
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارالمقرر السيد محمد بن يعيش و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو
و بعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 4461/2 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29-12-2004 في الملف المدني عدد89/2000 أن المدعي بوسلهام محمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري عدد 48170س الذي هو عبارة عن فيلا والواقع بعنوانه أعلاه مجاورا لعقار المدعى عليهاالكيحل نادية ذي الرسم العقاري عدد8767 س التي بنت فيه ودخلت ببنائها في عقاره بمقدار 1متر و8سنتمترات حسب محضر مصلحة المسح العقاري ،والتمس الحكم عليها بالقيام بكل عمل لازم لإرجاع الوضع إلى نصابه وجعل كل عقار في حدود مساحته الحقيقية ،وإجراء خبرة إذا اقتضى الأمر للتأكد من مساحة عقاري الطرفين ،وكذا تقدير تعويض ضرره ،وأجابت المدعى عليها أنها اشترت عقارها بحالته من البناء المشيد من قبل البائع لها عويج محمد والتمست إدخاله في الدعوى وإخراجها منها، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب فاستأنف الحكم المدعي مثيرا أن البناء شيده الحميني احمد البائع للبائع للمستأنف عليها وان امتداد البناء لعقاره أثبته محضر مصلحة المسح العقاري بمقدار متر واحد و8سنتمترات وان الطرفين عقدا صلحا وقدما طلب الموافقة على إصلاح عيب بناء المستأنف عليها داخل عقاره وشرعا في تنفيذه وأصبح الصلح ملزما لهما ولا ينفع المستأنف عليها لذلك تمسكها بأنها ليست البانية. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصدي للحكم عليها بإتمام تنفيذ الصلح بإرجاع جميع جزء عقاره المضاف لعقارها حسب محضر مصلحة المسح العقاري ، واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من واقعة الاستيلاء على جزء من عقاره . وبعد جواب المستأنف عليها الرامي إلى التأييد وتحميل البائع لها تبعة ما باعه لها زائدا على ملكه، الخاص بالمستأنف لشرائها بحسن نية ، وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمستأنف مساحة جزء عقاره كما حدد في خبرة الخبير عبد الرحمان أمزيل وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
حيث تعيب الطالبة على القرار نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أنها دفعت بشرائها العقار الذي بيدها على حالته بما اشتمل عليه من بناء حائط في عقار المطلوب ولم تكن تعلم بذلك ولم يكن صدر عنها أي استيلاء لجزء يخص عقار هذا الأخير ولا يعد ما أفضت به للخبير تعبيرا عن رغبتها في وضع حد للنزاع . وليس إلا مجرد اقتراح فلا يلزمها قبل المطلوب لا ورود شرائها على جزء يخص عقاره ولا ما أفضت به للخبير والمحكمة لما لم تأخذ في حسبانها عدم علمها ضم شرائها جزء من عقار المطلوب عللت قرارها تعليلا ناقصا منزلا منزلة انعدامه ، وعرضته بالتالي للنقض.
لكن؛ ردا على ما أثير، فانه وطبقا للفصل 534 من ق ل ع يلتزم البائع بان يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده بمقتضى حق كان موجودا عند البيع. ويقضي الفصل 535 من نفس القانون بان استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاق كله إلا ما كان من خيار المشتري بين استرداد الثمن كله أو استرداد بعضه مقابل الجزء المستحق منه وحده ، كما انه وطبقا للفصل 485 من ذات القانون للمشتري أن يبطل البيع بدعوى مبتدأة لاسترداد الثمن أو الدفع به في دعوى البائع عليه بأداء الثمن ،ولا يسري البيع في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقره اوملك البائع المبيع بعد البيع . وله استرداده من المشتري بدعوى استحقاق.ولما كان الثابت من الوقائع المعروضة على قضاة الموضوع و الأدلة المدلى بها أمامهم أن الطالبة اشترت عقار البيع لها متضمنا جزء من عقار المطلوب ، فان المحكمة إذ قضت عليها بالتخلي عنه لذلك عللت قرارها تعليلا كافيا ، وما بالوسيلة غير مؤسس.
وتعيبه في الوسيلة الثانية بتناقض الوقائع ونقصان التعليل ذلك أن مقال الدعوى ، تضمن أنها استولت على طول حده المجاور لعقارها بما تم تقديره في 1 مترو98 سنتمتر.وتمسك المطلوب بذلك طيلة مرحلة التقاضي إلى أن تم إنجاز تقرير الخبرة الذي حدد مساحة ما ادعي فيه بالاستيلاء في 5 أمتار مربعة . ودون أن يكون قد وقع إصلاح بطلب مؤدى عنه اعتمدت المحكمة الخبرة . وقضت في حقها بالتخلي عن نفس المساحة المحددة فيها رغم أنها دفعت في الدعوى بأنها لم تشيد أي بناء واشترت العقار وحازته من البائع لها بحالته ولم تلتزم بأي صلح وأعربت للخبير فقط عن طلب ترخيص إصلاح العيب في البناء الخاص بمتر واحد وثمان سنتمترات شريطة تحمل المطلوب بمصاريف الإصلاح . وهو ما رفضه ولا يلزمها مجرد اقتراح صلح على هذا الأساس ،وان المحكمة استقت عناصر تعليل قرارها من محاولة الصلح وتغافلت عن الدفوع الأخرى ، ولا سيما إدخال البائع لها في الدعوى الذي تقدمت به في المرحلة الابتدائية ،كما لم تجب عن دفوع أخرى مما تناقضت أسباب قرارها . وعرضته بالتالي للنقض.
لكن؛ ردا على ما أثير فان مطالعة مقال الدعوى يتبين منه أن المطلوب ادعى استيلاء المطلوبة على جزء من عقاره حدد في 1 متر و8 سنتمترات على طول حده المجاور لعقارها وأدلى تأييدا لذلك بمحضر مصلحة المسح العقاري وورد في ملتمس مقاله بأنه يطلب الحكم على المدعى عليها بالقيام بما يلزم ماديا وإداريا لإرجاع عقاري الطرفين إلى مساحتهما الحقيقية حسب رسم التحفيظ لكل منهما .وعند الاقتضاء إجراء خبرة للتأكد من واقعة الاستيلاء محل بحث الخبير ، وللمحكمة سلطة تقدير اتخاذ هذا الإجراء ، وهي إذ أمرت به وثبت من الخبرة مساحة المدعى فيه ، فقضت في حق الطالبة بالتخلي عنه في حدود ذلك فلم يكن قضاؤها بأكثر من الطلب ، وان الدفع الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه هو كل دفع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه رأيها في الدعوى في حين أن دفع الطالبة بشرائها بحسن نية من البائع لها ، لا تأثير له على دعوى المطلوب استحقاق ملكه منها لوقوع بيعه لها من طرف الغير غير الملزم له وما بالفرعين من الوسيلة لذلك على غير أساس ،وبخصوص فرع الوسيلة الأخير يبقى غامضا ومبهما إذ لم تبين الطالبة ماهي دفوعها التي أثارتها أمام محكمة الموضوع ،ولم تجب عنها ،مما كان معه غير مقبول.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفــة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة محمـد بن يعيـش – مقــررا -الحسن فايدي- جميلة المدور – الحنفي المساعدي – و بحضور المحامية العامــة السيدة آسيـة ولعلـو وبمساعـدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي .