قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
عدد 733-2000
بتاريخ 11-04-2000
في الملف رقم 1764-99-10
القاعدة:
محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد.
للمحكمة ان تستأنس به وباقي الوثائق الاخرى لاستخلاص وجود التقليد، والمنافسة غير المشروعة.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.
وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 01/03/2000
واستدعاء الطرفين لجلسة 21/03/2000.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة كاري كونفور بواسطة نائبيها الاستاذان محمد الكزولي وعز الدين مامو المؤدى عنه بتاريخ 6 /9 /99 والذي تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/07/99 في الملف رقم 2014/99 والقاضي بالمصادقة على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 02/03/99 والحكم تبعا لذلك بالقول بان ترويج وعرض وبيع النموذج رقم 7521 بتاريخ 21/10/96 ورقم 61001 بتاريخ 24/10/1996 يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة مع أمر المدعى عليهما بالتوقف عن كل ترويج وعرض وبيع للنموذج المقلد تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من صدور الحكم وتبليغه مع مصادرة النماذج المحجوزة والسماح للطرف المدعي بنشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية مع الصائر.
وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الشركة الجديدة لمؤسسات ارفانيطاكيس بواسطة نائبها الاستاذ عمر بندحمان والمؤدى عنه بتاريخ 12/10/1999 والذي تستانف بمقتضاه الحكم اعلاه.
في الشكـــل:
في الاستئناف الاصلي:
حيث انه لايوجد بالملف مايفيد ان الطاعنة شركة كاري كونفور بلغت بالحكم المستانف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا الشروط المتطلبة صفة واجلا واداء ويتعين التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث دفعت شركة كاري كونفور بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ارفاتيطاكس وانه كان عليها ان يقدم استئنافا اصليا.
حيث ان شركة ارفانيطاكس مستانف عليها في مقال الاستئناف الأصلي وانه تبعا لذلك وعملا بمقتضياب الفقرة الاولى من الفصل 135 من ق م م والذي ينص على انه يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال…….الخ وأنه اعتبارا لما ذكر يتعين قبول الاستئناف الفرعي ورد الدفع الذي تمسكت به شركة كاري كونفور.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف أن شركتي مولينكس وسوسيمار تقدمتا بمقال في اطار ظهير 23/06/1916 يعرضان فيه أن شركة كاري كونفور تروج نموذجا لهرامه كهربائية مطابقة لنموذج شركة مولينكس عدد 7521/61.001 المودع بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 03/06/1998 وان النموذج المزور يروج تحت علامة اوربا وانهما اجريا حجزا وصفيا حرر بتاريخ 02/03/1999 ملتمسين بناء على الفصل 118 و120 من ظهير 23/06/1916 المصادقة على محضر الحجز الوصفي والقول بالمنافسة غير المشروعة في النموذج اعلاه.وامر المدعى عليهما بالتوقف عن كل ترويج وعرض وبيع للنموذج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم مع تحطيم كل نموذج مزور ونشر الحكم والنفاذ المعجل وحفظ الحق في التعويض فاجابت شركة كاري كانفور بان الطلب غير مقبول لانعدام المصلحة القانونية والاقتصادية والسند القانوني ولعدم احترام شكليات اقامة الدعوى طبقا للفصلين 118 و120 من ظ1916.واجابت شركة ارفانيطاكيس بأن لا علاقة لها بالتزوير وأن الحجز تم بمقر شركة كاري كونفور وليس بمقر شركتها ملتمسة اخراجها من الدعوى.
حيث اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستانف بعلة ان الفصل 64من ظ 23/06/1916 يقضي بنسبية النموذج او الرسم لمن ابتكره او لخلفه وكذا ملكيته تفترض في اول مودع له مالم يثبت العكس وان الفصل 133 من الظهير يعطي لكل طرف متضرر الحق في ان يتقدم بدعوى في مواجهة من يستعمل هذا المنتوج خاصة وان المعاملة في هذا المنتوج ثابتة باعتراف شركة كاري كونفور والفاتورة عدد20041 كما ان المحكمة بعد اطلاعها على محضر الحجز الوصفي تبين ان نموذج المدعية مودع بمكتب الملكية الصناعية بتاريخ 21/10/98 تحت عدد 7521 والعلامة رقم 65001 وان المدعى عليهما قامتا باستعمال وصنع علامات مطابقة تماما للعلامات التي تصنعها المدعية.
وحيث انه تبث من الحجج خاصة الصور الفوتوغرافية للعلامات التي تم تصنيعها من طرف المدعية والمدعى عليهما يتجلى بصورة لامراء فيها تشابههما في المنظر والشكل والمماثلة رغم الاختلاف البسيط في بعض التفاصيل كما هو بين بالنسبة لجهة المربعات.
وحيث ان واقعة التقليد تتحقق بوجود التشابه بين النموذجين مع اعارة الاهتمام لهذه التشابهات والاختلافات التي يكون القصد منها خلق التباس في ذهن المستهلك العادي وان هذا العمل يعد غير مشروع….الخ
حيث جاء في موجبات الاستئناف الاصلي:
-ان شركة سوسيمار لامصلحة لها في تقديم الدعوى صحبة شركة مولينكس على اعتبار ان هذه الاخيرة ممثلة في المغرب من طرف السيد مهدي سلموني الزرهوني كما يتضح من خلال محضر ايداع النموذج.وانه يتعين الغاء الحكم التجاري والحكم بعدم قبول الطلب.
-ان المستانف عليها شركة مولينكس لم تحترم الشروط الواجب توافرها في دعوى المصادقة على الحجز الوصفي طبقا للفصل 136 من ظ 23/06/1916 خاصة تسليم العارضة نسحة من الطلب وذلك تحت طائلة البطلان وان الحكم التجاري استند على عملية حجز وصفي باطلة وان مابني على باطل فهو باطل وانه يتعين الغاء الحكم والتصريح بعدم قبول الطلب.
-ان شركة مولينكس تقدمت بالدعوى خارج اجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 138 من ظ1916 حيث ان العون اتتقل الى مقر الشركة بتاريخ 03/01/1999 ولم تتقدم بالدعوى إلا في شهر مارس 1999 مما يتعين معه التصريح بالغاء الحكم والقول بعدم قبول الطلب.
انه كان على المستانف عليها شركة مولينكس ان توجه دعواها ضد شركة اوربا للوقوف على واقعة التقليد ولان العارضة مجرد بائعة اشترت الهرامة من شركة بوغاز مويل والتي اشترتها بدورها من شركة ارفانيطاكيس.وانه يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب.
-ان المحكمة اعتمدت مقتضيات الفصل 133 منظ 23/06/1916 وقضت بما لم يطلب منها وهي ملزمة بتطبيق القانون وانه لايوجد بالملف مايفيد سوء نية العارضة وانه يتعين الغاء الحكم التجاري فيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة.
-ان المحضر الذي انجز واعتمدته المحكمة حرر من طرف عون غير مختص خاصة وان النموذجين مختلفان من عدة جوانب ويتطلب ذلك خبرة خاصة لمعرفة هل هناك تقليد ام تزوير وانه يتعين تبعا لذلك اجراء خبرة لوصف الهرامة المحجوزة والتي في ملك شركة مولينكس.
وحيث ادرج الملف بجلسة 12/10/1999 ادلت خلالها الشركة الجديدة للمؤسسات ارفانيطاكس بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مفادها ان الحكم المستانف جانب الصواب عندما لم يقض باخراجها من الدعوى وان إدخالها في الدعوى كان بناء على تصريحات شركة كاري كونفور الخالية من أي اتباث وان العارضة لا علاقة لها بنموذج الهرامة الكهربائية ولم يسبق لها ان باعتها لشركة كاري كونفور وانه يتعين إخراجها من الدعوى.وجوابا على مقال الاستئناف الأصلي فان شركة كاري كونفور اعترفت أنها اشترت النموذج من شركة بوغاز مويل مما ينفي المسؤولية عن العارضة وانه يتعين إخراجها من الدعوى.
وخلال اجل 03/11/99 عقب الاستاذ الكزولي عن شركة كاري كونفور بمذكرة اكد من خلالها ان العارضة ادلت بالوثائق التي يستفاذ منها ان المستانفة فرعيا هي الموزعة الوحيدة في المغرب للهرامات الحاملة للعلامة التجارية”اوربا”وانها لم تطعن في هذه الوثائق والتمست رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي
وخلال اجل 01/12/1998 ادلى الاستاذ محسن السقاط عن المستانف عليهما شركتي مولينكس وسوسيمار بمذكرة جوابية مفاذها ان شركة ارفانيطاكيس هي مزود شركة كاري كونفور بالنماذج المزورة وأنها مسؤولة تضامنا معها عن افعال التزوير والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة وانه يتعين رد استئنافها وتاييد الحكم في كل مقتضياته.وخلال نفس الجلسة ادلى ايضا الاستاذ محسن السقاط بمذكرة جوابية بخصوص مقال الاستئناف الاصلي مفاذها أن شركة سوسيمار هي الممثل التجاري المطلق لشركة مولينكس بالمغرب كما يتضح ذلك من كومباس المغرب لسنة 1998. وأنه تبعا لذلك فان شركة سوسيمار لها الصفة والمصلحة في التقاضي ضد شركة كاري كونفور حسبما يخولها الفصل 133 من ظ1916 وانه يتعين استبعاد هذا الدفع.
وأنه فيما يخص محضر الحجز الوضعي فانه مرآة للحقيقة على ان شركة كاري كونفور تبيع النموذج وباعت علنا وبدون ادنى خجل وان شركة كاري كونفور تعترف بواسطة الفاتورة المسلمة للعون وبخصوص تاريخ تحرير المحضر فانه هو 02/03/99 .
وان المقال قدم داخل اجل 15 يوما طبقا لظهير 23/06/1916 وانه يتعين رد هذا الدفع.
وفيما يخص صفتها كبائعة فقط فان إقدامها على بيع النموذج المتنازع حوله يشكل خرقا لحقوق الملكية الصناعية لشركة مولينكس والحكم المتخد لم يقم الا بتطبيق ظ23/06/1916 وانه يتعين رد هذا الدفع وبخصوص اختصاص العون القضائي فان اوجه التشابه صارخة بين المشروع والنموذج المزور وان المرفق رقم 11 الذي يشمل النموذجين ليس في حاجة لخبرة او اختصاصي كبير في مادة الملكية الصناعية وانه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وخلال اجل 28/02/2000 ادلى الاستاذ محمد الكزولي عن شركة كاري كونفور بمذكرة اكد من خلالها دفوعاته السابقة بخصوص الاستئنافين الاصلي والفرعي وكذلك أكد الاستاذ محسن السقاط عن شركتي مولنكس وسوسيمار ماسبق.
وبناء على قرار الاحالة على جلسة 21/03/2000 وتوصل الاطراف به تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/04/2000
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث دفعت الطاعنة شركة كاري كونفور بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها شركة سوسيمار لانعدام مصلحتها ولعدم احترام المستأنف عليها شركة مولينكس لشكليات اقامة دعوى المصادقة على الحجز بسبب عدم تمكينها من نسخة من الطلب ولرفعها الدعوى خارج اجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 138 من ظ1916 ولكونها مجرد بائعة للمنتوج واحتياطيا إلغاء الحكم لكونه قضى بأكثر مما طلب منه فيما يخص المنافسة غير المشروعة ولكون العون الذي أنجز محضر الحجز الوصفي غير مختص ملتمسة اجراء خبرة تقنية.
حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بانعدام مصلحة شركة سوسيمار فانه مادامت شركة مولينكس مالكة العلامة المودعة بمكتب الملكية الصناعية تعترف بأن شركة سوسيمار هي الموزع الوحيد بالمغرب للنموذج مناط النزاع فان مصلحتها قائمة ومشتركة مع شركة مولينكس. مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وبخصوص عدم تبليغها نسخة من المحضر فانه بالرجوع الى هذا الاخير نجد ان العون القضائي الذي أنجزه أعلم المدير العام للشركة السيد مصطفى الحارتي بصفته وبموضوع المهمة التي من اجلها انجز المحضر والذي لم يقع الطعن فيه لذلك فإن الغاية المتوخاة من مقتضيات الفصل 136 من ظ1916 وهي اشعار الحائز قد تحققت هذا فضلا على ان محضر الحجز الوصفي ليس هو الحجة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة في القول بوجود منافسة غير مشروعة وذلك تابث من حيثيات الحكم مما يكون معه هذا الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين رده.
وبخصوص عدم احترام اجل 15 يوما لرفع الدعوى فالتابث من خلال محضر الحجز انه انجز بتاريخ 02-03-1999 وان الدعوى رفعت بتاريخ 16 مارس 1999 أي داخل اجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 138 وانه يتعين رد هذا الدفع لكونه مخالف للواقع.
وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انها مجرد بائعة للهرامات الكهربائية فانه مادام قد تبث انها تروج وتعرض للبيع منتوجا مقلدا لمنتوج مولينكس المحمي من خلال قيده في مكتب الملكية الصناعية فإن هذا العمل يشكل خرقا لحق الملكية والاحتكار والاستغلال وعملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفق ما ينص عليه الفصل 120 من ظهير 23-06-1916 اذ جاء في الفقرة الثالثة ( كل من باع عمدا ، أو عرض للبيع منتوجات تحمل علامة مقلدة، و………).
وبخصوص ان المحكمة قضت باكثر مما طلب منها فان ذلك مخالف للواقع وان المحكمة باثارتها للفصل 133 من ظ1916 كان بمناسبة الجواب عن السند القانوني الذي اعتمدته المستانف عليها في رفع الدعوى وان المحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما.
وبخصوص ماتعيبه الطاعنة من أن العون القضائي غير مؤهل للقول بوجود التشابه بين النموذجين وان ذلك يستدعي اجراء خبرة تقنية
فانه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستانف نجد ان المحكمة استأنست فقط بما ورد في محضر الحجز الوصفي بخصوص بيع شركة كاري كونفور للنموذج المقلد وانها استخلصت وجود التشابه والمنافسة غير المشروعة من خلال باقي الحجج الاخرى خاصة الصور الفوتوغرافية والفواتير.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان الدفوعات التي تمسكت بها الطاعنة جاءت غير مرتكزة على اساس قانوني ويتعين ردها وتاييد الحكم المستانف.
وبخصوص الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ارفانيطاكس ملتمسة إخراجها من الدعوى لان لاعلاقة لها بشركة كاري كونفور فانه بالرجوع الى الفاتورة رقم 20041 المؤرخة في 31/12/1998 نجد انها هي الموزع لعلامة النموذج ” اوربا ” وباعت منه 210 وحدة لشركة بوغاز والتي باعت بدورها لشركة كاري مونفور النماذج المقلدة لنموذج مولينكس وأن عملها هذا يشكل مساسا بحق الملكية والاحتكار والاستغلال ويشكل منافسة غير مشروعة طبقا للفصل 120 من ظهير 23/6/1916 مما يكون معه طلب اخراجها من الدعوى غير مرتكز على اساس ويتعين رد استئنافها.
ولذلك فان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده ورد الاستئنافين الأصلي والفرعي.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف الاصلي والفرعي.
في الـجوهــر : بردهما وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/07/1999 في الملف رقم 2014/99 وتحميل كل مستانف صائر استئنافه.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.