حادث سير – انعدام رخصة السياقة – تطبيق الفصل 85 ق ل ع – إحلال شركة التأمين – نعم

حادث سير – انعدام رخصة السياقة – تطبيق الفصل 85 ق ل ع – إحلال شركة التأمين – نعم

القرار عدد 156-5

المؤرخ في 19-03-2013

ملف مدني 3630-1-5-2012

القاعدة

بمقتضى الفصلين الرابع والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤرخة في 2006/05/26 ا فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاصن ولو كان مرتكب الحادثة لا يتوفر على رخصة السياقة

الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود

(ظهير 19 يوليوز 1937) لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.
الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.
المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.
أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:
1 – أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛
2 – أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛
3 – أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.
ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم.

نص القرار:

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 11-06-2012 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة نجاة بن سلطانة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بسطات الصادر بتاريخ 12-10-2010 في الملف عدد 457-10-1202.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20-01-2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19-03-2013 .
و بناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.

و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأول بمقال أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد تعرضه بتاريخ 12-02-2009 لحادثة سير عندما صدمته سيارة بيجو 505 كان يقودها عبد الرحيم عسلي في ملكية عسلي محمد ومؤمن عليها لدى شركة التامين سينيا وأصابته باضرار بدنية يلتمس التعويض عنها، وبعد إجراء خبرة طبية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتحميل سائق السيارة كامل مسؤولية الحادثة وإخراج شركة التامين من الدعوى، وأداء المسؤول المدني بحضور الطالب التعويض. استأنفه هذا الأخير فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الثانية خرق مقتضيات الفصلين 3 و12 من الشروط النموذجية لعقد التامين وانعدام التعليل، لان القانون استثنى حالة عدم توفر السائق على رخصة السياقة وقت ارتكاب الحادثة وجعل الضمان قائما إذا تم استعمال الناقلة دون علم مالكها، وملف النازلة يفيد استعمال الناقلة دون علم المؤمن له وفق تصريحه بمحضر الضابطة القضائية.
حقا، حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك انه بمقتضى الفصلين الرابع والسابع من الشروط النموذجية لعقد التامين المؤرخة في 26/05/2006 النافذة وقت الحادثة، فان الضمان يبقى قائما في حالة ارتكاب الحادثة من طرف الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص، ويفيد محضر الضابطة القضائية المعروض على المحكمة المنجز على اثر الحادثة، ان المؤمن له عسلي محمد بن محمد بن المكي ترك السيارة أداة الحادثة في عهدة وحراسة ابنه عبد الرحيم القاصر البالغ آنذاك ستة عشر سنة الذي يدخل ضمن الأشخاص المسؤول عنهم من طرف المتبوع، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت الحالة غير مشمولة بالضمان لعدم توفر السائق على رخصة السياقة تكون خرقت الفصلين أعلاه وعرضت قرارها للنقض ودون حاجة للبت في باقي الوسائل.

                                                                                لـهـذه الأسـبـاب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه بإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وبهيئة أخرى وبتحميل المطلوبين الصائر.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي وجواد انهاري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *