القرار عدد 158-5
المؤرخ في : 2603-2013
ملف مدني
عدد : 3432-1-5-2012
القاعدة
عمل المطلوب في النقض كموسيقى مرتبط بشخصه يعطيه الحق في الحصول عن التعويض عن العجز المؤقت.
استبعاد المحكمة لشهادة الأجر المدلى بها واعتماد مبلغ آخر مخالف للحد الأدنى للأجر يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وغير معلل.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 20/07/2012 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد الزموري والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بتطوان الصادر بتاريخ 01/03/2012 في الملف عدد 01/2011.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/02/2013.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/03/2013.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد أوغريس والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نجيب بركات.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض المشار إليه أعلاه ادعاء طالب النقض تعرضه بتاريخ 11/11/2004 لحادثة سير تسبب فيها المرحوم محمد القرباص الذي كان يسوق سيارة من نوع مرسيدس ونتج عن الحادثة اصابته باضرار بدنية ملتمسا الحكم له بالتعويض بعد تحميل المسؤول المدني مسؤولية الحادثة وإحلال شركة التامين النقل في الأداء.
وبعد عرضه على خبرة طبية وتمام المناقشة صدر الحكم الابتدائي بتحميل المدعى عليهم ورثة المرحوم محمد القرباص كامل مسؤولية الحادثة واعتبار نعيمة المنصوري مسؤولة مدنيا والحكم عليها بأدائها للضحية تعويضا إجماليا وإحلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الأداء. استأنفته شركة التامين أصليا وفرعيا المدعي فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى القرار المطعون فيه.
حيث تعيب الطاعنة على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وخرق المادة 3 من ظهير 02/10/1984 وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن الضحية قضى له بالتعويض عن العجز الكلي المؤقت عن العمل على الرغم من انه لم يدل بما يفيد كونه فقد أجرا أو كسبا، ولأنه وقت الحادثة لم يكن له عمل يدر عليه دخلا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق القانون.
لكن، حيث ان تعليل المحكمة بكون عمل المطلوب في النقض كموسيقى مرتبط بشخصه يكون قرارها صحيحا ومطابقا للقانون وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
وتعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق المادة 6 من ظهير 02/10/1984 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست احتياطيا في المرحلة الاستئنافية من المحكمة بخصوص التعويض عن العجز الكلي المؤقت اعتماد الحد الأدنى للأجر السنوي المحدد وقت الحادثة في 9270 درهما طبقا للمادة 6 أعلاه، إلا أن المحكمة الابتدائية احتسبت التعويض المذكور على أساس اجر سنوي قدره 113.090 درهما دون أن تبين من أين استخلصته وكذا سندها القانوني في ذلك، خاصة وأنها استبعدت في حكمها شهادة الأجر الشهري التي حددته في مبلغ 8000 درهم لكونها تتعلق بمدة محددة سابقة عن وقت الحادثة وقررت اعتماد الحد الأدنى للأجر إلا أنها لم تعتمده مما يبقى معه القرار المؤيد للحكم الابتدائي معرضا للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن محكمة الاستئناف بتأييدها للحكم الابتدائي الذي احتسب التعويض عن العجز الكلي المؤقت على أساس اجر سنوي قدره 113090 درهما رغم تقريره اعتماد الحد الأدنى للأجر دون بيانه كيفية استخلاصه المبلغ المذكور وسنده القانوني في ذلك لم تركز قرارها على أساس من القانون ولم تعلله تعليلا سليما وما بالوسيلة واردا عليه ومبرر لنقضه.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بنقض وابطال القرار المطعون فيه بخصوص احتساب التعويض عن العجز الكلي المؤقت مع الإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية وهي مؤلفة من هيئة اخرى والرفض في الباقي والصائر على النسبة.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة: محمد أوغريس مقررا والناظفي اليوسفي وجواد انهاري ولطيفة أهضمون أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.