القرار 350 الصادر بتاريخ 30-01-2008
في الملف رقم 1643-1-4-2006
القاعدة:
الوصية حق من حقوق التركة وهي كاشفة للحق الذي نشأ من تاريخ وفاة الموصية وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري و والتالي فهي لا تحتاج إلى تسجيل بالرسم العقاري الذي يهم فقط الأعمال الإرادية أي الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء.
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1141-1 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04-03-2004 أن طالبي النقض الميلودي ومن معه تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية باين مسيك عرضوا فيه أنهم يملكون على الشياع مع المدعى عليه محمد بن علال في العقار الكائن بدرب السباعي الزنقة 1 رقم 38 بن مسيك الدار البيضاء ذي الرسم العقاري عدد 3918-48 وأنهم يرغبون في الخروج من الشياع، ملتمسين الحكم بقسمة العقار المذكور قسمة عينية وإن استحالت، بيعه بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط وتمكينهم من نصيبهم من منتوج البيع. وأرفقوا مقالهم بشهادة من المحافظة العقارية.
وأجاب المدعى عليه أنه لا يمانع في إجراء القسمة في المدعى فيه. وبعد إجراء خبرة، تقدمت بتاريخ 19-11-2002 فاطنة بويردة بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى طلبت بموجبه الحكم باستحقاقها ثلث نصيب المسماة فاطمة بنت الحاج محمد التي أوصت لها به في العقار المدعى فيه معززة تدخلها برسم وصية مضمن بعدد 680 ص 482 بتاريخ 30-12-1980.
وبعد التعقيب وانتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضت فيه بعدم قبول دعوى القسمة، وباستحقاق المتدخلة فاطنة بويردة لثلث نصيب الهالكة فاطنة بنت الحاج محمد في العقار المدعى فيه. استأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة لم يجب عنها.
في شان الوسيلة الفريدة:
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بخرق القانون وعدم الجواب على الدفوع المثارة وتحريف الواقع، إذ يؤخذ من المقال الاستئنافي للعارضين ومذكرتهم الجوابية خلال المرحلة الاستئنافية أنهم طالبوا بإلغاء الحكم الابتدائي استنادا إلى مقتضيات الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تنص على أن كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري، وأن العقار موضوع الدعوى محفظ ولا تشير شهادة الملكية إلى اسم المتدخلة في الدعوى رغم أن الوصية التي اعتمدتها في هذا التدخل منجزة بتاريخ 20-12-1980، كما أنهم نازعوا في هذه الوصية ودفعوا بأنها لا تتعلق بموروثتهم التي كانت تسمى فاطمة محدق وأن تاريخ ازديادها هو 1942 بخلاف رسم الوصية فهو صادر عن فاطمة بنت الحاج محمد بن سعيد المولودة سنة 1920 وطلبوا باستبعاد هذه الوصية والحكم بقسمة العقار موضوع النزاع، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها بأن رسم الوصية انعقد في شكل وثيقة رسمية ولم يثبت الطاعنون نسبة الوصية لغير موروثتهم وأن هذه الوصية أشارت إلى اسم الموصية كاملا فاطنة بنت محمد بن مسعود، وهو الإسم المشار إليه في شهادة الوفاة، وأن هذا التعليل هو تحريف للواقع لأن العارضين دفعوا بأن الوصية لا تتعلق بموروثتهم لأنها صادرة عن فاطمة وليس فاطنة كما أن الموصية مزدادة سنة 1920 أما الموروثة فمزدادة سنة 1942، وأن شهادة الوفاة تتضمن اسم فاطنة وليس فاطمة كما جاء في القرار المطعون فيه، وهذا التحريف يفيد أن المحكمة مصدرته لم تطلع على الوثائق ولم تدرسها كما يجب مما جاء معه قرارها مخالفا للواقع والقانون، وأن عدم الجواب عن الدفوع المثارة أو تحريف الواقع هو سبب موجب للإلغاء مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن؛ حيث إن الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري الذي يعتبر ” كل حق عيني متعلق بعقار محفظ غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله” يخص الأعمال الإرادية، أي جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء كما نص على ذلك الفصل 65 من نفس الظهير المذكور، بينما الوصية تعتبر حقا من حقوق التركة كما نصت على ذلك المادة 322 من مدونة الأسرة، وهي كاشفة للحق الذي نشأ من تاريخ وفاة الموصية وليس من تاريخ تسجيل الوصية في الرسم العقاري، كما أن الوصية حررت في عقد رسمي وتلقاها عدلان لهما صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد في الشكل الذي يحدده القانون ولا يمكن إثبات عكس ما تضمنه هذا الرسم إلا عن طريق الطعن فيه بالزور وليس بالمجادلة في صحته بالدفوع المشار إليها بالوسيلة، وبهذه العلة القانونية المحضة المستمدة من عناصر الملف التي تحل محل العلة المنتقدة يبقى القرار المطعون فيه في محله.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: محمد الخيامي المستشار المقرر : محمد عثماني
المحامي العام: الحسن البوعزاوي كاتبة الضبط: ابتسام الزواغي