اندماج الشركات – أثره – ترجمة الوثائق – مدى إلزاميته.

اندماج الشركات – أثره – ترجمة الوثائق – مدى إلزاميته.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 711 الصادر بتاريخ 09-06-2004

ملف عدد  339-2004

القاعدة

–      طبقا للمادة 224 من قانون الشركات  المساهمة  فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة  التي تنتهي دون  تصفيتها , وانتقال مجموع ذمتها  المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم  الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات  و عليه فإن الاندماج لا يضع حدا  نهائيا لوجود الشركات المدمجة .

–      إن ظهير 16-01-1965 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله  الخامس  تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات  و المرافعات  و الأحكام  ولم يتعرض  في أي فصل من فصوله إلى تقديم  الوثائق  المثبتة  للحقوق باللغة العربية ( قرار المجلس الأعلى  المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) .

–      العقد شرعة المتعاقدين  وعليه  فإن من  اقتنى ناقلة  بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد و مقتضيات ظهير 17-06-1936 المعدل بظهير 07-06-1953.

 

التعليــل

حيث  انه لئن  كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها  المالية  للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي  للعملية  طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج  المدلى بها  يتبين أنها  احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها  عن الملفات التي توجد بحوزتها  إلى حين  تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية  فإن الاندماج لا يضع  حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة , وهكذا  فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة  كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع  بانعدام الصفة على غير أساس , أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 16/01/1965 المتعلق  بتوحيد المحاكم  ينص على أن اللغة العربية هي وحدها  لغة المداولات و المرافعات  و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق  باللغة العربية ( انظر  قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/05/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد12 ص 144) مما تكون  معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

و حيث انه فيما يخص موضوع الدعوى ,فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات  الحالة الأجل رغم إنذاره  وبقاء هذا الإنذار  بدون جدوى , مما يجب  معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهيــر 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 وشروط العقد  الرابط بين الطرفين  و بذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات  المتفق عليها في عقد القرض , وأمره بإرجاع  الناقلة  موضوع الدعوى  وبيعها بالمزاد العلني  لتستخلص المستأنف عليها حقوقها  من ثمن هذا البيع  بما في ذلك الصوائر وإن بقي فائض يسلم للمدين  يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية  لتبريره و يستوجب التأييـد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *