المملكة المغربية
وزارة العدل
مديرية الشؤون المدنية
مصلحة القضايا التجارية
والسجل التجاري
جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري
– المراجع القانونية والحلول المقترحة –
المحور الأول : تسجيل التجار والشركات التجارية
1 – إشكالية منح الإذن للقاصر:
المرجع القانوني:
– المادة 226 من مدونة الأسرة.
“يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار.
يصدر الإذن من الولي أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الوصي أو المقدم أو الصغير المعني بالأمر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن بالتسليم بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت سوء التدبير في الإدارة المأذون بها.
يعتبر المحجور كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه.”
بمقتضى المادة 226 من مدونة الأسرة يمكن للصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد أن يتسلم من نائبه الشرعي جزءا من أمواله لإدارتها بقصد التجربة والاختبار في أي وقت خلال الفترة المذكورة.
والإذن له بذلك يصدر إما مباشرة من الولي أو الأم أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب الصغير المعني بالأمر أو من الوصي أو المقدم إذا رأى عليه مخايل الرشد، ويمكن للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أعطاه للصغير المميز كما يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إلغاء قرار الإذن إما تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم أو النيابة العامة إذا ثبت سوء تدبيره في الإدارة المأذون بها.
والملاحظ أن بعض مصالح السجل التجاري لم تستوعب مضمون هذا التعديل، فالإذن الممنوح من طرف الأب أو الأم حسب هذه المادة يتم دون حاجة إلى تدخل القاضي، أما الوصي والمقدم فعليهما طلب الإذن أو إلغائه من القاضي، هذا بخلاف ما كان عليه الأمر بمقتضى المادة 140 من مدونة الأحوال الشخصية التي كان فيها إذن القاضي إلزاميا سواء تعلق الأمر بالولي أو الوصي أو المقدم.
2 – ما هي المسطرة الواجب اتباعها في حالة تفويت أصل تجاري إلى قاصر و كون الولي موظفا ؟
المرجع القانوني:
المادة 231 من مدونة الأسرة:
” صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد.
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته
- وصي الأب.
- وصي الأم
- القاضي
- مقدم القاضي
المادة 236 من مدونة الأسرة:
” الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللام ان تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”
بالرجوع إلى المادة 231 من مدونة الأسرة نجدها حددت الأشخاص الذين لهم ولاية على القاصر في ستة أشخاص وهم: الأب والأم الراشدة ووصي الأب ووصي الأم والقاضي والمقدم، واعتبرت المادة 236 الأب هو الولي ولا يجرد منها إلا بمقتضى حكم قضائي.
غير أنه حفاظا على مصالح الولد القاصر في حالة مرض أبيه أو غيبته أو غيرهما من الموانع فقد خولت نفس المادة للأم القيام بالمصالح المستعجلة لولدها التي لا تحتمل انتظار زوال المانع.
وعليه فبالنسبة لهذه الإشكالية تسند الولاية للأم ما دام الأب في حالة تنافي.
3– هل يجب الإدلاء بمحضر تعيين المسيرين رغم تعيينهم بالنظام الأساسي للشركة؟
المرجع القانوني:
– الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون شركات المساهمة:
” يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي”
- الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون باقي الشركات:
” يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق…”
نستنتج من خلال هاتين المادتين أن كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري ليس من حقه المطالبة بالمحضر المذكور ما دامت التعيينات تمت بمقتضى النظام الأساسي.
4- إشكالية إلزام بعض مصالح السجل التجاري التجار الإدلاء برخصة إدارية من قائد المقاطعة للتسجيل بالسجل التجاري :
هذه الإشكالية تهم مجموعة لابأس بها من مصالح السجل التجاري وترجع بالأساس إلى الفهم الخاطئ للمادة الثانية من القرار الوزاري المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور، والتي تنص في البند الرابع على إلزامية إدلاء التاجر بصورة للإذن أو الدبلوم أو الشهادة اللازمة لمزاولة العمل المشروع فيه عند الاقتضاء .
ونؤكد هنا أن هذه الوثائق إنما تتعلق ببعض الأنشطة المنظمة والتي لا يمكن مزاولتها إلا بعد الإدلاء بالدبلوم أو الترخيص أو هما معا ، كالصيدلي الذي لا يمكن تسجيله إلا بعد الإدلاء بالدبلوم وكذا الترخيص، وصانع الأسنان الذي يلزم بالإدلاء بالترخيص والدبلوم أيضا وغيرهما من الأنشطة الأخرى، وغني عن البيان أن الترخيص المنصوص عليه يهم ممارسة النشاط التجاري ولا علاقة له بالترخيص الذي يمنحه القائد والذي يتعلق بفتح المحل ، لنخلص في النهاية أنه ليس من حق كاتب الضبط طلبه ضمن وثائق الملف مادام لا يوجد نص قانوني يوجب ذلك.
5– إشكالية تسجيل النقالين بالسجل التجاري:
بالرجوع إلى المادة 75 من مدونة التجارة نجدها تشترط للحصول على القيد في السجل التجاري توفر الأصل التجاري ، وحددت آجالا قانونية للقيام بعملية التسجيل تنطلق من تاريخ فتح أو اقتناء الأصل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ومن تاريخ الإحداث أو التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانـون العام …
كما أن المادة 79 من نفس القانون عرفت الأصل التجاري بأنه ” مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية ”
إضافة إلى ذلك فان المادة 80 من نفس القانون تنص على أنه ” يشمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل الحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل “.
فالأصل التجاري بكل عناصره المادية والمعنوية من خلال هذه المواد يعتبر المحور الأساسي الذي يدور حوله النشاط التجاري ، إضافة إلى ذلك فإن طبيعة العقود التي يبرمها التاجر مع الأغيار وحماية لهؤلاء تقتضي توفر التاجر على أصل تجاري بكل مكوناته المادية والمعنوية كعقد الرهن المنصب على الأصل التجاري .
لكل هذه الاعتبارات إذن ، يمكن القول أن مدونة التجارة تفرض توفر التاجر على أصل تجاري للتسجيل بالسجل التجاري .
وقد سار في هذا الاتجاه المنشور الوزاري عدد 1/98 حيث استبعد فئة التجار المتجولين من التسجيل في السجل التجاري وعلل ذلك كونهم لا يتوفرون على أصل تجاري لممارسة نشاطهم التجاري .
وبالنسبة للنقل فمما لاشك فيه أن هذا النشاط يعتبر تجاريا يكسب صاحبه الصفة التجارية عن طريق الممارسة الاعتيادية أو الاحترافية( المادة 6 من مدونة التجارة )، إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة لممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على أصل تجاري، كسائقي سيارات الأجرة الذين لا يتوفرون على أصل تجاري وكالنقالين بواسطة السيارات عبر الطرق ، علما بان القانون المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق الصادر بتاريخ 13 مارس 2000 قد الزم هذه الفئة الأخيرة بالتسجيل في السجل التجاري بمقتضى المادة 11 المكررة مرتين والتي تنص على انه ” … تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل التجاري إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية (الباتانتا) وفي السجل التجاري”.
فبمقتضى هذه المادة يكون الإشكال قد حسم بإرادة المشرع، ومن تم لا مجال للاجتهاد، وأن على مصالح السجل التجاري أن تنضبط لذلك بقبول تسجيل هذه الفئات بالسجل التجاري.
ونرى أن يتبع نفس النهج بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، ماداموا يمارسون عملا تجاريا.
وتجدر الإشارة هنا إلى انه في الحالة التي لا يتوفر فيها التاجر المزاول لهذا النشاط على أصل تجاري ، سواء منه المتعلق بنقل البضائع أو ذوو سيارات الأجرة ، فانه عند تسجيلهم يجب الإشارة إلى أن التاجر لا يتوفر على أصل تجاري وبأنه مستوطن بعنوانه الشخصي، ومن تم لا يقبل تقييد أي رهن.
6 – هل تلزم المصادقة على إمضاء الشركاء في النظام الأساسي للشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96:
بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 96.5 نجدها تنص على أن شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة تخضع لأحكامه وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 غشت 1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود ، وبمقتضى الفقرة الثانية من نفس المادة أخضع هذا القانون مجموعة من المواد الواردة في قانون شركات المساهمة لأحكامه ومن بين هذه المواد، المادة 31 التي نصت على مجموعة من الوثائق التي يجب الإدلاء بها لمصحة السجل التجاري ومن بينها النظام الأساسي للشركة، علما بأن هذه المادة لا تلزم تصحيح التوقيع، والوثيقة الوحيدة التي ألزمت فيها تصحيح الإمضاء هي التي في الفقرة 4 منها وهي قائمة المكتتبين.
إضافة إلى ذلك فان الفقرة الأولى من المادة 50 من القانون 96. 5 المتعلق بباقي أنواع الشركات ألزمت تحت طائلة البطلان أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لكل شريك وكذا إمضاء جميع الشركاء ، ولم تلزم تصحيح الإمضاء.
نستنتج من كل ما سبق أن تصحيح إمضاء الشركاء في النظام الأساسي ليس إجباريا، ما دام لا يوجد نص قانوني يلزمه.
7 – ما هو الإجراء القانوني الواجب اتباعه عند التقييد في السجل التجاري في حالة وفاة مالك الأصل التجاري :
للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفرق بين حالات ثلاث :
أ – الحالة التي يكون فيها الوارث وحيدا و يحمل صفة تتنافى مع ممارسة الأنشطة التجارية كالموظف العمومي مثلا ففي هذه الحالة لا يسجل بالسجل التجاري .
ب – إذا كان الورثة رشداء أو كان من بينهم قاصرون و يرغبون في ممارسة التجارة بصورة جماعية يمكنهم التسجيل بالسجل التجاري بواسطة وكيل .
غير أنه إذا رغب الورثة إجراء تسجيل مستقل لكل واحد منهم ، يمكنهم ذلك حيث يعطى لكل واحد منهم رقما إيضاحيا إذا لم يسبق لهم التسجيل ، أما إذا كان من بينهم مسجل بالسجل التجاري فإنه يحتفظ برقمه الإيضاحي ويكتفي بتقييد تعديلي فقط.
8 – هل تسجيل المسير الحر بالسجل التجاري يستوجب الإدلاء بنظير من الجريدة الرسمية المشهر بها عقد التسيير الحر؟
المرجع القانوني:
:المادة 5 من القرار الوزاري المتعلق بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور:
” يجب على المسير ، في حالة تسيير حر، أن يدلي بالأوراق المثبتة:
1 – عقد اكراء التسيير؛
2 – نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر؛
…”
بالرجوع إلى المادة 5 من القرار الوزاري نجدها تحدد الوثائق التي يجب على المسير الحر الإدلاء بها لكتابة الضبط ومن بينها نظير من الجريدة الرسمية و من جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر، ومن تم فإن الإدلاء بنظير من الجريدة الرسمية يعتبر ضروريا.
9 – في حالة فتح فرع خارج الدائرة القضائية للمحكمة المسجلة بها الشركة الأم، هل يتم تسجيل الفرع أولا ثم القيام بتقييد تعديلي بالسجل التجاري للشركة الأم أم العكس؟
المرجع القانوني:
– المادة 40 من مدونة التجارة:
” في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب القيام بتقييد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.
يجب فضلا عن ذلك إيداع تصريح بالتسجيل لدى السجل التجاري المحلي لمكان الفرع أو الوكالة أو مكان إحداث النشاط الجديد، مع بيان السجل التجاري إما للمقر الاجتماعي أو لمقر المقاولة أو للمؤسسة الرئيسية حسب الأحوال.”
بعض المحاكم تطالب الشركات التي تريد إنشاء فروع لها خارج الدائرة القضائية للمحكمة المسجلة فيها، القيام بتقييد تعديلي لدى السجل التجاري المسجلة به الشركة الأم ثم بعد ذلك تسجيل الفرع، ونرى أن هذا الإجراء يخالف واقع الأمور لأن التقييد التعديلي الذي يتم بالسجل التجاري للشركة الأم يصرح المسير من خلاله أن فرعا لهذه الشركة قد أنشئ فعلا مع ذكر البيانات المتعلقة به ، والقيام بخلاف ذلك يعتبر تصريحا بواقعة لم تكتمل بعد ما دام الفرع في هذه الحالة لم يتم تسجيله بالسجل التجاري للمحكمة التابع لها، وهذا الاتجاه هو الذي سارت عليه الدورية الوزارية عدد 1/98 عند تطرقها للتقييدات التكميلية أو المعدلة حيث ورد فيها ” وتبعا لمقتضيات المادة 40 من مدونة التجارة فانه في حالة وجود الفرع أو الوكالة المحدثة خارج دائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمؤسسة، يطلب من المصرح ملء التصريح وفق النموذج 3 مع إرفاقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 6 من القرار، على انه يجب القيام بتقييد تعديلي وفق النموذج 4 في السجل التحليلي الموجود به المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية“.
10 – تغيير مسيري الشركات ومدى إخضاع هذا الإجراء للإشهار :
المرجع القانوني:
المادة 97 من القانون 5.96:
” تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 :
– كل العقود أ والمداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ما عدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي،
– كل العقود أو المداولات المثبتة لحل الشركة مع الإشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم والى مقر التصفية.
– كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة.
– كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.”
المادة 37 من قانون شركات المساهمة:
” تخضع لنفس شروط الإيداع والنشر :
– كل العقود أ والمداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة و مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي،
– كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم و مقر تصفية الشركة.
– كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها.
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه”
تبين أن بعض مصالح السجل التجاري تعفي الشركات من القيام بإجراءات الإشهار كلما تعلق الأمر بتعيين مسيري الشركة، معتمدة في ذلك على المادة 97 من القانون رقم 5.96 والمادة 37 من قانون شركات المساهمة،ونرى أن هذا المقتضى لا ينطبق سوى على المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي طبقا لما هو منصوص عليه في هاتين المادتين ،وهذا يعني أن التغيير الذي يطال المعينين في هذه المناصب لكن بصورة لاحقة لأولئك الذين تم تعيينهم منذ البداية في النظام الأساسي يصبح فيه الإشهار إلزاميا مادامت الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر قيدت عدم الإشهار بالتعيين منذ البداية في النظام الأساسي .
11– هل الشركات المدنية العقارية تسجل بالسجل التجاري؟:
من المستجدات التي أتت بها مدونة التجارة ، هو إضفاء الصفة التجارية على المضاربات العقارية، حيث اعتبرت المادة 6 من مدونة التجارة الاعتياد على شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها عملا تجاريا، وبالنظر إلى موضوع النشاط الذي تمارسه الشركات المدنية العقارية فقد أصبحت ملزمة بالتقييد في السجل التجاري مادام نشاطها منصبا على عمل اعتبره المشرع تجاريا سواء كان الشخص القائم به على وجه الاعتياد شخصا ذاتيا أو معنويا، وهذا الاتجاه هو الذي سارت عليه الرسالة الدورية لوزارة العدل تحت عدد 154/ س 2، حيث اعتمدت على التفسير الواسع لمقتضيات المادة 37 لمدونة التجارة، إذ اعتبرت أن المشرع المغربي لم يتحدث عن الشركات التجارية وإنما تحدث عن الأشخاص المعنويين عموما مشترطا لقبول تسجيلها مزاولتها لنشاط تجاري مع العلم أن المعيار الموضوعي هو الذي تم ترجيحه على المعيار الشكلي لقبول التسجيل بالسجل التجاري.
12 : إشكالية نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى دائرة محكمة أخرى:
إذا كانت المادة الثانية من القرار الوزاري عدد 97-106 تنص على وجوب الإدلاء بشهادة تثبت التشطيب من محكمة المقر الاجتماعي السابق ، فان الدورية الوزارية عدد 1 / 98 نصت على إلزامية القيام بالتسجيل لدى محكمة المقر الجديد ثم القيام بالتشطيب لدى محكمة المقر القديم وذلك اعتبارا لضرورة استمرارية الشخصية المعنوية للشركة، وهذا ما تم التأكيد عليه في عدة مناسبات سواء خلال اليومين الدراسيين بتيط مليل حول إشكاليات السجل التجاري ، وكذا اليوم الدراسي المنعقد بشراكة مع هيئة الخبراء المحاسبين ، إلا أن الملاحظ أن كثيرا من مصالح السجل التجاري لازالت لا تحترم هذه المقتضيات وتقوم بالتشطيب دون انتظار إتمام إجراءات التسجيل بالسجل التجاري لمحكمة المقر الجديد، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية للشركة.
إضافة إلى ذلك فانه في حالة نقل المقر الاجتماعي للشركة إلى دائرة محكمة أخرى فقد تبين أن بعض المحاكم لا تقوم بإرسال ملف الشركة لمحكمة المقر الجديد والحال أن ملف الشركة يتوجب إرساله للمحكمة المختصة، إذ من العبث الاحتفاظ بالملف بمحكمة لم تعد مختصة به محليا، وعلى كتابة الضبط في هذه الحالة بمجرد تقييد نقل المقر الاجتماعي للشركة بالسجل التجاري أن تقوم بجرد وثائق ملف الشركة وإرسالها بطريقة إدارية إلى المحكمة المنقل إليها مقر الشركة.
ومن جهة أخرى فقد تبين أن بعض مصالح السجل التجاري كالمحكمة التجارية بفاس ، تلزم الشركات التي تنقل مقرها الاجتماعي إلى دائرة محكمة أخرى القيام بتقييد تعديلي يفيد نقل المقر الاجتماعي كمرحلة أولى ثم بعد ذلك أن تقوم بالتسجيل في السجل التجاري لمحكمة المقر الجديد ثم كمرحلة ثالثة القيام بتقييد ثان بمحكمة المقر القديم يفيد التشطيب ، والحال أن تقييد نقل المقر الاجتماعي هو بمثابة تشطيب وهو يعني أيضا أن المحكمة المنقل منها مقر الشركة لم تعد مختصة بها محليا.
13 – ما هو الإجراء الواجب اتباعه لتحويل شركة مدنية عقارية إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة:
المرجع القانوني:
المادة 97 من القانون 5.96:
” يستلزم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين.
يتخذ قرار التحويل بعد الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات للشركة، إن وجدوا، بشان وضعية الشركة، وإلا فانهم يعينون بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، وذلك بطلب من المسير.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة مساهمة بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.”
المادة 8 من القانون القرار الوزاري:
“يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي”
تجدر الإشارة أولا أن قانون الشركات لم يتطرق للإجراءات التي يجب اتباعها عند تحويل أي شكل من الشركات إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، واكتفى في المادة 87 بالتنصيص على الكيفية التي يتم بها تحويل شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن أو التوصية البسيطة أو بالأسهم ، وإلزام الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات، وهذا في الحقيقة يطرح مشكلا بالنسبة للشركات التجارية التي لم يضع المشرع حدا أدنى لرأسمالها وبالتالي لا تلزم بتجميد رأسمالها عند التأسيس، وبعد التسجيل بالسجل التجاري تعمد إلى تغيير شكلها القانوني الذي يتخذ غالبا شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، وهنا يكمن الإشكال، إذ بالرجوع إلى المادة 87 المشار إليها نجدها تنص على الإدلاء بتقرير مراقب الحسابات في حالة تحويل شركة ذات المسؤولية المحدود إلى شركة تضامن وليس العكس.
ولتفادي هذا الإشكال ، و استنادا على المادة 8 من القرار الوزاري عدد 7 – 106 والتي تنص على أنه ” يشفع كل تصريح بتقييد معدل بالعقود والأوراق التي تثبت طروء التغيير بالنسبة إلى التسجيل الأولي” يمكن المطالبة بالقوائم التركيبية التي تكون كل شركة ملزمة بإيداعها بكتابة الضبط، والتأكد على ضوئها مما إذا كان رأسمالها هو نفسه المضمن بالسجل التجاري، علما بأن هذا الحل هو الذي خلص إليه المشاركون في اليوم الدراسي حول إشكاليات السجل التجاري.
أما عن الوثائق الواجب الإدلاء بها لكتابة الضبط فهي:
الإيداع:
- نظيران من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية التي قررت التحويل.
- نظيران من النظام الأساسي المنقح.
- صورة من البطاقة الوطنية للمسير.
- نظير من آخر القوائم التركيبية للشركة
التقييد:
- نسخة من الجريدة التي تم إشهار قرار التحويل .
- طلب الإشهار في الجريدة الرسمية مؤشر عليه من طرفها.
- التصريح نموذج 1/4 موقع من طرف المسير ومصحح الإمضاء.
- تصريح المطابقة.
14 – هل حذف نشاط من الأنشطة المزاولة من طرف التاجر يقتضي الإدلاء بشهادة الباتانتا ضمن وثائق التعديل أم لا؟:
المرجع القانوني:
- المادة 50 من مدونة التجارة:
” يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 إلى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل”.
في بعض الحالات نجد تاجرا يزاول في أصل تجاري واحد عدة أنشطة ، وبعد مدة من الممارسة يتقدم إلى مصلحة السجل التجاري قصد حذف أحد هذه الأنشطة مع الإبقاء على باقي الأنشطة، والإشكال يكمن في هذه الحالة أن كاتب الضبط يطلب من المعني بالأمر القيام بالتعديل لدى مصلحة السجل التجاري ثم بعد ذلك لدى مصالح الضريبة المهنية، مستندا في ذلك على الفقرة الأولى من المادة 51 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ” يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة” وهذا الإجراء في الحقيقة يعتبر خاطئا لأن المادة المذكورة تتعلق بالتشطيب على التاجر ولا تمتد إلى التعديلات التي يلحقها على نشاطه والتي تتطلب القيام بتقييد تعديلي يلزمه الإدلاء بشهادة الضريبة قبل القيام بالتقييد بالسجل التجاري وليس بعده.
15 –هل يجب إخضاع الوثائق الآتية لشكلية تصحيح الإمضاء أم يكتفى فقط بالإمضاء وخاتم المؤسسة؟:
– بيان تجديد الرهن
- الشهادة البنكية بتجميد رأس المال
- بيان تجديد الرهن: إن عدم تجديد الرهن داخل أجل خمس سنوات ينتج عنه بطلان التقييد حسب ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 77 من مدونة التجارة و هذا الإجراء يقع على كاهل الدائن المرتهن الذي يدلي داخل الأجل ببيان التجديد و هذا البيان يكفي أن يكون موقعا و مختوما بخاتم المؤسسة المانحة القرض .
الشهادة البنكية: هذه الشهادة يكفي أن تكون موقعة ومؤشر عليها من طرف البنك.
16 : إشكالية عدم تطابق التقسيم الإداري مع التقسيم القضائي:
هذه الإشكالية تهم أساسا المحكمتين الابتدائيتين بكل من ابن سليمان والمحمدية، فبمقتضى التقسيم الإداري الجديد انفصلت خمس جماعات عن ابن سليمان وأصبحت تابعة للمحمدية وهي:جماعة سيدي موسى بن علي وجماعة سيدي موسى المجذوب وجماعة يخلف وجماعة الشلالات وجماعة عين تكي، وكان من الطبيعي أن ينتج عن هذا التقسيم أن تصبح ابتدائية المحمدية هي المختصة بتسجيل التجار والشركات التجارية المتواجدة أصولهم التجارية بهذه الجماعات، إلا أن الحاصل أن هذا التقسيم الإداري لم يصاحبه تقسيم قضائي مواز له، ذلك أن هذه الجماعات التي أصبحت تابعة للمحمدية إداريا بقيت قضائيا تابعة لابن سليمان، الأمر الذي انعكس سلبا على سير مصلحة السجل التجاري، فالمحكمة الابتدائية بالمحمدية التي أصبحت إداريا مختصة بتلقي طلبات التسجيل المتعلقة بالتجار والشركات التجارية المتواجدة بهذه الجماعات تجد نفسها أمام إشكالية عدم ملاءمة التقسيم الإداري للتقسيم القضائي الذي لا يزال معتمدا على تبعية هذه الجماعات لابن سليمان.
17 – هل يمكن للخبراء المحاسبين أن يكونوا مسيرين في شركات أخرى؟
المرجع القانوني:
المادة 16 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وان15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين:
“تتنافى مزاولة مهنة الخبرة المحاسبية مع القيام بأي نشاط أو عمل من شانهما أن يمسا باستقلال الخبير المحاسب وبوجه خاص مع:
– ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
– القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية.
– أي تفويض لادارة شركة ذات غرض تجاري
– أي وكالة تجارية”
المادة 6 من نفس القانون:
” لا يجوز للخبراء المحاسبين الأجراء أن يزاولوا الخبرة المحاسبية إلا بمقتضى عقد بينهم وبين خبير محاسب مستقل أو شركة من شركات الخبراء المحاسبين المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القانون، ويجب أن يحترم العقد المبرم لهذا الغرض استقلال الخبير المحاسب الأجير من الوجهة المهنية وان يؤشر عليه رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين”
المادة 7 من نفس القانون:
” يجوز أيضا للخبراء المحاسبين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات المسؤولية المحدودة بشرط:
1 – أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة الخبرة المحاسبية لا غير
2 – أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها على الأقل مملوكة لخبراء محاسبين مقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، ويجوز أن يكون باقي راس مالها لأشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل.
3 – أن تختار عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مديرها أو وكيلها المفوض من بين الخبراء المحاسبين المشاركين فيها.
4 – أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات اسهم.
5 – أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها موافقة مجلس الإدارة أو أصحاب الحصص.
6 – ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص طبيعي ومعنوي.”
بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 16 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين، يتضح أنه يمنع على الخبير المحاسب إدارة وتسيير أي شركة من الشركات ذات الغرض التجاري.
18– إشكالية عدم توفر بعض المحاكم المستحدثة على مصالح السجل التجاري:
هذه الإشكالية تهم بالأساس المحكمتين المستحدثتين بكل من أصيلا و تمارة، حيث أبقت الأولى على مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة وبقيت الثانية تابعة للمحكمة التجارية بالرباط؛ وإذا كانت هذه الإشكالية قد تم تجاوزها بالنسبة للمحكمة الابتدائية بأصيلا، حيث أحدثت مصلحة السجل التجاري بها ، فان المحكمة الابتدائية بتمارة لم تستكمل بعد هيكلتها ، واكتفت إلى حد الآن دون سند قانوني بتفويض اختصاصها في مجال السجل التجاري إلى المحكمة التجارية بالرباط، وهي وضعية يقترح حلها على غرار ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن المحكمة الابتدائية بأصيلا.
19- إشكالية استحداث محاكم جديدة وكيفية التعامل مع تسجيلات التجار والشركات التجارية التي أصبحت تابعة لها:
إن استحداث محاكم جديدة طرح إشكالية تتعلق بالتجار والشركات التجارية المسجلة بمحاكم لم تعد مختصة بها محليا، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائية بوادي زم التي تفرعت عنها المحكمة الابتدائية بابي الجعد، وكذا المحكمة الابتدائية ببني ملال التي انفصلت عنها قصبة تادلة والمحكمة الابتدائية بتمارة التي انفصلت عن المحكمة الابتدائية بالرباط والمحكمة الابتدائية بأصيلا التي انفصلت عن طنجة ، وقد نتج عن إحداث هذه المحاكم مجموعة من الإشكاليات يمكن إيجازها في نقطتين أساسيتين:
– كيفية التعامل مع التقييدات التي أصبحت تابعة للمحاكم المستحدثة :
لقد اختلفت المحاكم بشأن الإجراءات اللازم اتباعها بشأن التسجيلات التي أصبحت تابعة للمحاكم المستحدثة ، من ذلك أن البعض منهم يوجه التجار الغير المثقلة أصولهم التجارية بتحملات إلى القيام بالتشطيب ثم القيام بتسجيل جديد لدى المحكمة التي أصبحت مختصة ، أما إذا كان الأصل التجاري مثقلا بتحملات ، فلا يتم القيام بهذا الإجراء إلا بعد الإدلاء برفع اليد، وهذا الإجراء في الحقيقــة يتعلق بنقل الأصل التجاري و ليس بنقل الاختصاص المحلي ، بل والأكثر من ذلك فإن هذه المسطرة تمخضت عنها إشكالية كبرى تتمثل في كون الأصول التجارية المتوفرة على شعارات أصبحت فاقدة لها لكون التشطيب تم بناء على تصريح و أشعر به السجل التجاري المركزي.
والحل الأنجع لهذا الإشكال أن يقوم كاتب الضبط بجرد لجميع هذه التسجيلات، وأن يعد نماذج “7” لكل تاجر أو شركة تجارية تتضمن كل ما تم تقييده بالسجل التجاري وإحالتها على المحكمة المستحدثة ، مع إضافة عبارة تفيد أن الغرض من إعدادها هو “لغاية إدارية ” و كذلك تسجيل ملاحظة في السجل الإيضاحي لهذه التسجيلات تفيد إرسالها إلى المحكمة المستحدثة .
أما فيما يتعلق بالوثائق و العقود فعلى كاتب الضبط جردها بدورها وإضافة النموذج “7” السابق الذكر إليها ثم إرسالها إلى المحكمة المستحدثة.
أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية المستحدثة فيتعين على كاتب الضبط فور توصله بهذه النماذج تسجيلها بالسجل التجاري مع أخذها لأرقام جديدة ، ويشار في هذه التسجيلات إلى الرقم القديم بالمحكمة الأصلية التي يتم إشعارها بالرقم الجديد، وكذا إشعار المعنيين بالأمر من شركات وتجار ودائنين مرتهنين.
20 – إشكالية عدم القيام بالإشهار في حالة تملك الأصل التجاري طريق المزاد العلني:
المرجع القانوني:
المادة 81 من مدونة التجارة:
” يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي . ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع.
…”
الفقرة الأولى من المادة 83 من مدونة التجارة
” بعد التسجيل، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه، إذا كان البيع يشمل فروعا.
يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري.
…
يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون اجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف.
يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول.”
لقد نظمت مدونة التجارة الإجراءات التي يجب اتباعها عند نقل ملكية الأصل التجاري ، لذلك و بالرجوع إلى المادة 81 من هذا القانون نجدها عددت العقود المتعلقة بالأصل التجاري ووضعت إجراءات لها أهمها الإشهار بالجريدة الرسمية وبجريدة أخرى مخول لها شهر الإعلانات القانونية، وهذه العقود هي بيع الأصل التجاري وتفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، وبمقتضى المادة 83 فإنه يجب إيداع العقد بكتابة الضبط داخل أجل 15 يوما من تاريخه وتقييد مستخرج منه في السجل التجاري ، كما ألزمت كاتب الضبط نشر هذا المستخرج بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها شهر الإعلانات القانونية .
يستنج مما سبق أن تملك الأصل التجاري عن طريق المزاد العلني يستوجب احترام المقتضيات السالفة الذكر والمتعلقة بنقل ملكية الأصل التجاري وخاصة منها تلك المتعلقة بالإشهار .
21- كيفية حفظ ملفات السجل التجاري :
هناك تباين بين المحاكم فيما يتعلق بترتيب الملفات المتعلقة بالتجار والشركات التجارية، فمنها من يعتمد على الرقم الترتيبي ، ومنها من يعتمد على الرقم الإيضاحي ، في حين تعتمد محاكم أخرى على رقم الإيداع بالنسبة للأشخاص المعنويين وعلى الرقم الإيضاحي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي حالات أخرى يفتح ملف مستقل لكل إيداع تقوم به الشركة والحال أن حفظ الملفات يتم انطلاقا من الرقم الإيضاحي، حيث يكون لكل تاجر أو شركة تجارية ملف واحد يضم جميع الوثائق المتعلقة بالتقييدات المدخلة بالسجل التجاري وذلك حفاظا على وثائق المقاولة حتى لا تبقى متفرقة بين مجموعة من الملفات الفرعية، علما بأن هذا الحل هو المتبع لدى بعض المحاكم كالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
22: ما هو الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في حالة فوات أجل المساكنة بالنسبة للشركات:
في غياب نص قانوني منظم للمساكنة، فقد تم الاتفاق خلال اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري على أن مدة المساكنة يجب ألا تتعدى ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، حيث يجب على الشركة الممنوح لها العقد تسوية وضعيتها قبل انصرام هذا الأجل، وفي حالة عدم التسوية يلجأ إلى مسطرة التشطيب طبقا للقانون.
وفي هذا الإطار يجب تنبيه كتاب الضبط المكلفين بمسك السجل التجاري إلى نقطة مهمة تتعلق بالرهون المنصبة على الأصل التجاري، ذلك أن الشركة الممنوح لها المساكنة لا يمكنها الاستفادة من أي قرض يكون موضوع رهن منصب على الأصل التجاري.
23 – إشكالية ملاءمة الأنظمة الأساسية مع مقتضيات القانونين 5 /96 و 97 /15 والتي تريد القيام بتقييد تعديلي ، وهل يقبل التعديل أم يجب القيام بالملاءمة قبل أي إجراء؟
المرجع القانون:
– الفقرة الأولى من المادة 449 من قانون شركات المساهمة:
” يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10000 درهم مصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام مقتضياته”
المادة 126 من قانون باقي الشركات:
” يعاقب بغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة النظام الأساسي أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون“
المادة 448 من قانون شركات المساهمة:
” عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة“
المذكور أن تتخذ قبل انصرام الأجل المحدد قرارا بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة ذات شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
- تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة“
- المادة 6 من قانون شركات المساهمة:
” لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك”
- المادة 125 من قانون باقي الشركات:
” عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الاسمي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46، يتعين على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن المبلغ.
- المادة 46 من قانون باقي الشركات :
” … في حالة عدم الزيادة أو التحويل يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا لتسوية الوضعية للممثلين القانونيين للشركة.
تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع“.
إن ملاءمة الأنظمة الأساسية للشركات مع مقتضيات القانون الجديد للشركات تقتضي التمييز بين وضعيتين أساسيتين للشركات: الوضعية الأولى وتهم الشركات التي لم يحدد المشرع حدا أدنى لرأسمالها وكذا الشركات البالغ رأسمالها الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا أي شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذا النوع من الشركات رتب القانون على عدم ملاءمة أنظمتها الأساسية مع أحكام القانون الجديد داخل الأجل المحدد جزاءات مالية بمقتضى المادة 449 من قانون شركات المساهمة والمادة 126 من قانون باقي الشركات ، وفي حالة عدم القيام بالملاءمة ، فإن المقتضيات النظامية المخالفة تعد كأن لم تكن وتحل محلها المقتضيات القانونية.
أما الوضعية الثانية فتهم الشركات التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا ونعني بذلك شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث منح القانون لكل هذه الشركات أجلا هو 31 دجنبر 2001 لتسوية وضعيتها إما بالرفع من رأسمالها أو بتحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأسمال المتوفر ، وفي حالة عدم القيام بأحد هذين الإجراءين فإن الشركة تصبح منحلة بقوة القانون . ( المادة 448 من قانون شركات المساهمة والمادة 125 من قانون باقي الشركات).
24-هل طلب الحصول على نسخ من الوثائق المودعة بالسجل التجاري يستلزم وضع طوابع جبائية على كل ورقة من هذه الأوراق؟
المرجع القانوني:
- المادة 99 من القانون 5.96 :
” يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة الضبط والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كتابة الضبط أو الموثق الحائز للأصل”
إن الطابع الإشهاري للسجل التجاري يعطي الحق لكل شخص في الحصول على نسخة من الوثائق المودعة بمصلحة السجل التجاري ، وهذا ما نصت عليه المادة 99 من قانون باقي الشركات ، وغني عن البيان أن المقصود بعبارة على نفقته الواردة في هذه المادة ؛ مصاريف التصوير، ولا يوجد أي نص يوجب وضع طوابع جبائية على الصفحات المصورة.
المحور الثاني : العقود المنصبة على الأصل التجاري
25 – في حالة وجود عقد رهن وملحق له هل يتم احتساب مدة خمس سنوات لتجديد الرهن من تاريخ العقد أم من الملحق؟
المرجع القانوني :
المادة 131 من مدونة التجارة:
” يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا .
ويرفق كل منهما بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو بنظيره”
الفقرة الأولى من المادة 137 من مدونة التجارة:
” يحفظ التقييد الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المدة؛ ويقوم كاتب الضبط بالتشطيب تلقائيا على التقييد إذا لم يقع تجديده.”
من المعلوم أن الرهن المقيد بالسجل التجاري يخضع للتجديد قبل انصرام أجل خمس سنوات، وإغفال هذا الإجراء يجعل التقييد لاغيا وفق ما نصت عليه المادة 137 من مدونة التجارة، إلا أنه في بعض الحالات قد ترد تعديلات على إحدى بنود هذا العقد، وفي هذه الحالة يتم إيداع ملحق له يسمى ملحق الرهن، وقد تبين أن الدائنين المرتهنين يقومون بتجديد الرهون وكذا ملحقاتها بحيث نجد رهنا واحدا يتضمن عدة تجديدات عن نفس الفترة، ونؤكد هنا أن الملحق لا يلغي الرهن الأصلي وإنما يشكل معه عقدا واحدا، وبالتالي فإن احتساب أجل خمس سنوات ينطلق من تاريخ العقد الأصلي وليس من تاريخ الملحق.
26 – إشكالية عدم تقييد الرهون المنصبة على الأدوات والمعدات بالسجل التجاري عندما يكون المشتري مقيدا بالسجل التجاري:
المرجع القانوني:
- المادة 357 من مدونة التجارة:
” يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا”
- الفقرة الأولى من المادة 360 من مدونة التجارة:
” إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري”
وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 357 من مدونة التجارة فان الرهن المنصب على الأدوات والمعدات يخضع للتقييد بالسجل التجاري عندما يتعلق الأمر بمشتر مقيد بالسجل التجاري ، كما ألزمت المادة 360 من نفس القانون قيد هذا الرهن في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري إذا كان المشتري مقيدا بالسجل التجاري.
نستنتج من كل ما سبق أن تسجيل الرهن المنصب على الأدوات والمعدات بالسجل التجاري يكون إلزاميا في الحالة التي يكون فيها المشتري مقيدا في السجل التجاري، ومن تم فان عقد الرهن يجب أن يشير إلى رقم التاجر بالسجل التجاري.
27 – ما هو الرسم القضائي الواجب استخلاصه في حالة تجديد الرهن المنصب على أصل تجاري؟
المرجع القانوني:
المادة 62 من قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية :
” يستوفى مبلغ قدره 150 درهما عن الإيداع المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 31 ديسمبر 1914 بشأن بيع ورهن المحلات التجارية وعن الإيداع المنصوص عليه في المرسوم الصادر في فاتح جمادى الأولى 1376 ( 4 ديسمبر 1956 ) بتنظيم قيد رهن آلات ومعدات التجهيز بما في ذلك إن اقتضى الحال شطب القيد المنجز باسم البائع وجميع الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط.
ويستوفى بالإضافة إلى المبلغ الآنف الذكر عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز الناتج عن هذا القيد مبلغ قدره 0,50 % .
ويستوفى رسم ثابت قدره 50 درهما عن كل قيد تكميلي للدين المذكور بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة اختصاصها فرع للمحل التجاري الداخل في الرهن.”
بالرجوع إلى المادة 62 من قانون المالية لسنة 1984 المتعلق بالمصاريف القضائية، نجدها تحدد الرسم المطبق على الرهون في 150 درهم عن الإيداع، وفي الفقرة الثانية نصت على استيفاء مبلغ إضافي يتمثل في 0,50% عن قيد دين البائع أو الدائن المرتهن وعن تجديد الامتياز عن هذا القيد.
28 – في حالة وجود رهن منصب على أصل تجاري مملوك لشخصين هل يتم تقييد الرهن في السجل التجاري لكل واحد منهما؟
المرجع القانوني:
المادة 131 من مدونة التجارة:
“يجب على البائع أو الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتياز أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير لكتابة ضبط المحكمة بنسخة من عقد البيع أو العقد المنشئ للرهن إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.
ويرفق كل منهما بجدولين محررين على ورق عادي موقعين من طرفه يمكن تضمين أحدهما بنسخة العقد أو نظيره.”
لقد حددت مدونة التجارة الإجراءات اللازم اتباعها لتقييد الرهن بالسجل التجاري؛ فبمقتضى المادة 131 من مدونة التجارة ، يجب الإدلاء بعقد الرهن وارفاقه بجدولين يتضمنان مجموعة من البيانات منها اسم الدائن والمدين وتعيين الأصل التجاري، لذا فإذا تبين من عقد الرهن والجدولين المرفقين به أن الرهن منصب على مجموع الأصل التجاري مع ذكر مالكيه ورقمهما بالسجل التجاري وجب على كاتب الضبط تقييد الرهن بالسجل التجاري لكلا الشريكين.
أما إذا نص العقد والجدولين على أن الرهن منصب على نصف الأصل التجاري المملوك لأحد الشريكين، فانه في هذه الحالة يضمن بالسجل التجاري لهذا الشريك دون الآخر.
29 – ما هو أجل إيداع عقد التسيير الحر بالسجل التجاري؟
. المرجع القانوني:
الفقرة الثانية من المادة 153 من مدونة التجارة:
” ينشر عقد التسيير الحر في أجل خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها شهر الإعلانات القانونية”
بالرجوع إلى المادة 153 من مدونة التجارة نجدها حددت أجل 15 يوما من تاريخ عقد التسيير الحر للقيام بإجراءات الشهر، وهذا الشهر يكون على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة أخرى مخول لها شهر الإعلانات القانونية، فأجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في هذه المادة يتعلق بالفترة الفاصلة بين تاريخ العقد والإشهار وليس بإيداع العقد بكتابة الضبط، والخلط بين الإجراءين جعل بعض كتاب الضبط يطبقون هذا الأجل على إيداع العقد بكتابة الضبط وليس كما هو وارد في المادة السابقة المشار إليها.
وللإشارة فان مدونة التجارة لم تحدد أي جزاء على عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 153، مما يعني أنه في حالة عدم احترام الأجل الفاصل بين العقد والإشهار، لا يحق لكتاب الضبط رفض طلب تسجيل المسير الحر أو ترتيب أي جزاءات قانونية غير منصوص عليها قانونا.
30 – من يقوم بإشهار عقد التسيير الحر، المسير الحر أم كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري؟
. المرجع القانوني:
المادة 5 من قرار وزير العدل رقم 97 – 106 الصادر بتاريخ 18 يناير
1997 المحدد لاستمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور
” يجب على المسير ، في حالة التسيير الحر، أن يدلي بالأوراق المثبتة التالية.
أ – عقد إكراء الأصل التجاري
ب – نظير من الجريدة الرسمية ومن جريدة الإعلانات القانونية المنشور فيها مستخرج عقد التسيير الحر.
…”
فمن خلال هذه المادة إذن يتبين أن إجراءات إشهار عقد التسيير الحر سواء منها المتعلقة بالجريدة الرسمية أو بجريدة الإعلانات القانونية، تقع على كاهل المسير الحر ما دامت هذه المادة ألزمته الإدلاء بنظير منهما ضمن وثائق التقييد بالسجل التجاري.
31 – تعرضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :
المرجع القانوني:
– الفقرة الأولى من المادة 81 من مدونة التجارة:
” يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع …”
– المادة 84 من مدونة التجارة:
” يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أم لا ، أن يتعرضوا داخل أجل أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني ، على أداء ثمن البيع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل توجه إلى كتابة ضبط المحكمة التي تم إيداع العقد بها، أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل.”
إن هذا الصندوق يقوم بإيداع تعرضا ته لدى مصالح السجل التجاري كلما صدر إعلان بجريدة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بتعديل النظام الأساسي كيفما كان نوعه (حل الشركة، نقل المقر الاجتماعي ، بيع حصص في شركة…)معتمدا في ذلك على المادة 84 من مدونة التجارة، وخوفا من هذه التعرضات فان كاتب الضبط يوقف الإجراءات المتعلقة بالتعديل، الأمر الذي يعرقل سير الشركة فيما يتعلق بالتعديل المراد إدخاله على نظامها الأساسي.
ونؤكد هنا أن التعرض الوارد في هذه المادة يتعلق بنقل ملكية الأصل التجاري عن طريق البيع أو التفويت أو تقديم أصل تجاري حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد ( م 81 من مدونة التجارة) ولا يمتد إلى غيره من التعديلات الأخرى.
المحور الثالث : الإشكاليات المرتبطة بالإيداع
32 – حول مدى إلزامية إيداع محضر الجمعية العمومية السنوية بمصلحة السجل التجاري :
المرجع القانوني:
الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 5 . 96 :
كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا بنفس كتابة الضبط داخل اجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة” .
المادة 108 من نفس القانون.
” يعاقب بغرامة من 2000 الى50000 درهم المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإبداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون” .
المادة 158 من قانون شركات المساهمة:
” يجب إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها ” .
المادة 386 من شركات المساهمة
” يعاقب بغرامة من 40000 إلى 400000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين :
– لم يودعوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
ـ لم يودعوا بكتابة ضبط المحكمة القوائم التركيبية وتقرير مراقبي الحسابات داخل الأجل المحدد في المادة 158″ .
بمقتضى المادة 95 من القانون رقم 5 . 95 والمادة 158 من قانون شركات المساهمة فان الشركات مقيدة بأجل 30 يوما لإيداع القوائم التركيبية ينطلق من تاريخ مصادقة الجمعية العامة ، ورتبت على عدم احترام هذه الآجال عقوبات مالية، علما بأنه لا يوجد نص صريح يوجب إيداع محضر الجمعية العمومية بالسجل التجاري، وإذا كانت التوصية 29 من اليومين الدراسيين المتعلقين بالسجل التجاري قد خلصت إلى إلزام إيداع المحضر المذكور، فلكون هذا المحضر يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تمكن كاتب الضبط التأكد من الأجل المنصوص عليه.
ولتفادي هذا الإشكال، فقد تم الاتفاق خلال اليوم الدراسي المنعقد بشراكة بين هيئة الخبراء المحاسبين ووزارة العدل، على إعداد نموذج موحد يتضمن طابع الشركة وتوقيع ممثلها، يتضمن مجموعة من البيانات التي تمكن كاتب الضبط من مراقبة مدى احترام المقتضيات المتعلقة بآجال الإيداع، وبالفعل فقد تكلفت مصلحة السجل التجاري بهذه المديرية بإعداد هذا النموذج وتم تعميمه على مختلف المحاكم.
إلا أنه رغم التوصل إلى هذا الحل، فالملاحظ أن مجموعة كبيرة من المحاكم لازالت تطالب الشركات الإدلاء بهذا المحضر.
33 – هل تفويت الحصص الاجتماعية للشركاء يخضع للإشهار بالسجل التجاري؟
الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 96 . 5:
المرجع القانوني:
” يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة،تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود؛ غير انه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع
لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري“.
إن بعض مصالح السجل التجاري ترفض تلقي الإيداعات المتعلقة بعقود تفويت الحصص الاجتماعية ، معللة ذلك بكون الشركات ملزمة بمسك سجل التفويتات مما يعفيها من إشهار كل تغيير في الحصص المملوكة للشركاء بالسجل التجاري.
ونرى أن هذا الرأي مخالف للنصوص المنظمة لتفويت الحصص وخاصة الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم5.96 التي ألزمت إخضاع هذا التفويت للإشهار بالسجل التجاري حتى ينتج أثره في مواجهة الأغيار.
فتقييد هذه التفويتات بالسجل التجاري يعطينا صورة كاملة عن الحصص المملوكة للشركاء من حيث عددهم وعدد الأسهم المملوكة لكل واحد منهم، كما أنها تعرف بالشركاء الجدد الذين يدخلون الشركة و تمكن كاتب الضبط من مراقبة مدى توفرهم على الشروط اللازمة لممارسة التجارة في شركات الأشخاص خاصة كالأهلية التجارية وحالات التنافي المنصوص عليها قانونا…
إضافة إلى ذلك فان هذه الحصص تكون في بعض الأحيان موضوع حجوزات تحفظية أو رهون مما يقتضي أن تكون التفويتات الواردة عليها محل إشهار بالسجل التجاري.
34– هل إيداع عقود تفويت الحصص في الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 يستلزم الإدلاء بمحضر الجمعية العمومية:
المرجع القانوني:
المادة 15 من القانون 5.96:
” تكون الأنصبة اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء.
كل شرط يعد كأن لم يكن”
المادة 16 من القانون 5.96:
” يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان.وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود؛ غير انه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع.
لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري”.
المادة 60 من القانون 5.96:
“يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء.
إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت، طبقت أحكام المادة 58، غير انه يمكن في هذه الحالة التنصيص في النظام الأساسي على تخفيض الأغلبية أو تقصير المهلة المقررة في المادة المذكورة.”
المادة 58 من القانون 5.96:
” لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة.
…”
المادة 27 من القانون 5.96:
” لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء.
غير انه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي :
1 – حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء
2 – إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد وراس المال.
3 – إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه”
للإجابة على هذه الإشكالية يجب التمييز بين ثلاث حالات رئيسية:
- تفويت الحصص في شركات التضامن : إن تفويت الحصص في هذا النوع من الشركات يتم بموافقة كل الشركاء سواء تم هذا التفويت للشركاء أو الأغيار ، والإخلال بهذا المقتضى يجعل عملية التفويت باطلة بدليل المادة 15 من قانون باقي الشركات التي تنص على أنه ” تكون الأنصبة اسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء .
كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن ” .
لذا فالوثائق الواجب الإدلاء بها في هذه الحالة إضافة إلى عقــود التفويت ، محضر الجمعية العمومية التي وافقت على هذا التفويت .
- تفويت الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة : تنــص المادة 60 من
قانون باقي الشركات على حرية تفويت الأنصبة بين الشركاء إلا إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 58 من قانون باقي الشركات، وبالتالي فإن الإدلاء بمحضر الجمعية العمومية يصبح واجبا .
أما التفويت للأغيار فلا يتم إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة ، أي أنه في هذه الحالة أيضا فإن الإدلاء بالمحضر السالف الذكر يصبح إلزاميا .
تفويت الحصص في شركات التوصية البسيطة : المادة 27 من قانون باقي الشركات تنص على عدم إمكانية تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء ، أي أن محضر الجمعية العمومية يكون إلزاميا.
وطبقا للفقرة الثانية من نفس المادة ، فإن انتقال الأنصبة يتم بشروط ووفق ما يلي :
– حرية الانتقال لأنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء أي أن الأمر لا يحتاج لمحضر الجمعية العمومية.
– تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة لا يتم إلا برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد وراس المال وهنا يجب إيداع محضر الجمعية العمومية .
ونفس هذا المقتضى ينطبق على تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة .
35- إشكالية إيداع محضر الحجز التحفظي على الأصل التجاري دون أن يتضمن تحديد العناصر المنصوص عليها في المادة 455 من ق م م.
المرجع القانوني:
المادة 455 من قانون المسطرة المدنية :
” إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ – في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
… ”
بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 455 من ق م م فان الحجز التحفظي الواقع على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، يقتضي قيام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
وبمقتضى الفقرة الثالثة من نفس المادة ، فان الحجز التحفظي الوارد على اصل تجاري يقتضي أن يتضمن المحضر المذكور وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصر الأصل التجاري.
وعن كيفية تقييد الحجز التحفظي بالسجل التجاري فان الفقرة الرابعة من هذه المادة ألزمت تقييد محضر الحجز بالسجل التجاري بسعي من عون التنفيذ حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا.
36 – كيفية تسجيل الحجوز التحفظية بالسجل التجاري:
إن الحجز التحفظي إما أن ينصب على الأصل التجاري أو على الحصص أو الأسهم:
1 –الحجز التحفظي على الأصل التجاري .
* الوثائق المطلوبة :
– نسخة تنفيذية من قرار الحجز
– محضر الحجز
* الإجراءات المتبعة :
– يصدر الأمر بالحجز عن رئيس المحكمة المختصة يبين فيه مبلغ الدين على وجه التقريب .
– يتم تحرير محضر الحجز من طرف أحد الأعوان القضائيين ، يتضمن وصف العناصر المادية التي تم حجزها من طرفه .
– يقوم بإيداعه بمصلحة السجل التجاري مرفقا بنسخة تنفيذية من الأمر بالحجز ، وبعد التأكد من البيانات الواردة بالأمر، يقوم كاتب الضبط بتضمينه بسجل خاص بالحجوزات ، حيث يعطى له رقم انطلاقا من هذا السجل ، ثم بعد ذلك ، يتم تقييد ملخص الحجز التحفظي بالسجل التجاري للتاجر أو الشركة التجارية.
2 – الحجز التحفظي على الحصص الاجتماعية أو الأسهم .
* الوثائق المطلوبة
– محضر الحجز
* الإجراءات المتبعة
– يصدر هذا الحجز بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة ينص فيها صراحة على أن الأمر يتعلق بحجز تحفظي على أسهم أو حصص اجتماعية مملوكة لأحد الشركاء أو المساهمين في شركة من الشركات .
ـ بالنسبة للتقييد بالسجل التجاري يتم فقط الإدلاء بالنسخة التنفيذية للأمر بالحجز ، بعدها يقوم كاتب الضبط بنفس الإجراءات المتعلقة بالحجز التحفظي على الأصل التجاري .
المحور الرابع : الإشكاليات المرتبطة بالمراكز
الجهوية للاستثمار .
37 – ما هو المطبوع الواجب ملؤه في حالة التسجيل عن طريق المركز الجهوي للاستثمار؟
إن الطابع الاختياري للجوء المستثمر إلى المراكز الجهوية للاستثمار قصد التسجيل بالسجل التجاري أثار لدى البعض خلطا حول المطبوع الواجب ملؤه، فبعض الأبناك ترفض التعامل بهذا المطبوع ولا تقبل بتحرير رأسمال الشركات التي جمدت لديها رأس المال إلا بعد الإدلاء بالتصريح الخاص بكتابة الضبط، مما دفع بعض المحاكم أن تطالب المعنيين بالأمر ملأ التصريح بالتسجيل الصادر بمقتضى قرار وزير العدل عدد 97 . 106 بتاريخ 18 يناير1997 إضافة إلى المطبوع الموحد، في حين تطالب محاكم أخرى الإدلاء بالتصريح المذكور دون ايلاء أي اعتبار للمطبوع الموحد.
ونؤكد هنا أن المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات يكون خاصا بالمراكز الجهوية للاستثمار في الحالة التي يختار فيها المستثمر تقييد مقاولته عن طريق المركز، أما الحالة التي يتم فيها التسجيل عن طريق كتابة الضبط مباشرة فالمطبوع المعمول به بمقتضى القرار الوزاري عدد 97 – 106 _ نموذج 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ونموذج 2 بالنسبة للأشخاص المعنويين- يبقى هو المتعامل به.
38 – إشكالية التسجيل بالسجل التجاري عن طريق الفاكس :
إن المركز الجهوي في إطار تعامله مع المحكمة الابتدائية بالمحمدية هو الذي يقوم بتسجيل التجار والشركات ويعتمد في ذلك على مطبوع خاص يتضمن اسم التاجر أو الشركة التجارية، يرسله عبر الفاكس وكاتب الضبط بمجرد توصله به يعيده للمركز في نفس اليوم متضمنا للرقمين الإيضاحي والترتيبي للمقاولة علما أن المحكمة غير ممثلة بالمركز.
ولعله من المؤكد أن تسجيل التجار والشركات التجارية بهذه الكيفية يخلق إشكالا كبيرا يتعلق بالمراقبة الشكلية والموضوعية التي يمارسها كاتب الضبط فيما يتعلق بالوثائق ومدى احترامها للنصوص القانونية وذلك تطبيقا للمادة 4 من المرسوم التطبيقي التي نصت في فقرتها الأولى على أنه “يجب على كاتب الضبط الذي تسلم التصريح بالتقييد أن يتأكد من هوية الملزم أو وكيله وأن يتحقق من أن البيانات الواردة فيه لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية وأنها تطابق العقود والأوراق المدلى بها دعما للتصريح”. ولعل إعمال هذه الطريقة للتسجيل سيجعل المراقبة مستحيلة.
39 – أجل إحالة الوثائق من المركز على المحكمة:
إن إشكالية تسجيل المقاولات عن طريق الفاكس بالمحمدية تمخضت عنها إشكالية أخرى لا تقل أهمية وهي تقاعس المركز عن إحالة وثائق التسجيلات التي تمت لديه وكذا الرسوم القضائية إلا عند نهاية الشهر وأحيانا يتعداه إلى ما بعد ذلك ، وهدا ينعكس سلبا على سير العمل بالسجل التجاري، فالخلل في تأخير إحالة الملفات على المحكمة تنتج عنه آثار سلبية ؛ فمن حيث تطبيق مقتضيات المادة 30 من مدونة التجارة والتي تنص على انه” يرسل كاتب الضبط في الأسبوع الأول من كل شهر نظيرا من التقييد إلى مصلحة السجل التجاري المركزي قصد التضمين” فان تأخر المركز في إرسال الوثائق إلى ما بعد نهاية الشهر سيحول بلا شك دون احترام مقتضيات هذه المادة، إضافة إلى ذلك فان الرسوم القضائية تجمع بدورها وترسل في نفس الوقت مع الوثائق، ولا شك أن اتباع هذا الإجراء فيما يتعلق بالرسوم القضائية يتناقض والمسطرة الواجب اتباعها من أجل التسجيل بالسجل التجاري والتي تخضع لضوابط محددة، فالحلقة الأولى من هذه الإجراءات تتمثل في تحقق كاتب الضبط من الوثائق ومن مدى مطابقتها للنصوص المنظمة للتسجيل بالسجل التجاري، فإذا كان الملف جاهزا تأتي مرحلة أداء الرسوم ، بعدها فقط يمكنه تسجيل التاجر أو الشركة التجارية بالسجل التجاري، وإغفال هذا الإجراء يجعل مرحلة أساسية من مراحل التسجيل لم يتم إجراؤها ويجعل الملفات الواردة من المركز تتراكم ولمدة قد تزيد عن الشهر، وهذا بلا شك سيؤثر سلبا على سير هذه المصلحة.
من جهة أخرى فان هذا التأخير في إرسال الوثائق قد تنتج عنه أضرار بالنسبة للتجار والشركات التجارية، كحالة طلب شهادة من السجل التجاري أو حالة الاستفادة من قرض مثلا والتقدم إلى مصلحة السجل التجاري قصد تقييد رهن على أصل تجاري، فما الحل بالنسبة لمثل هذه الحالات والحال أن الملف برمته لا زال بالمركز ولم يتم تضمينه في السجل التجاري بالمحكمة؟.
يقترح تحديد مدة زمنية لإحالة الوثائق على كتابة الضبط تفاديا للأضرار التي قد يسببها هدا التأخير.
40 – مدى إلزامية الإدلاء بتصريح بالشرف ضمن وثائق التسجيل بالسجل التجاري في الحالة التي تتضمن فيها البطاقة الوطنية للتاجر مهنة تتنافى مع صفة تاجر.
هذه الإشكالية تهم بالأساس الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد في إطار المغادرة الطوعية، ذلك أن المحكمة التجارية بالرباط كانت تقبل تسجيل الموظفين المحالين على التقاعد في السجل التجاري وفق البيانات الواردة في البطاقة الوطنية مع تعزيزها بتصريح بالشرف وشهادة إدارية تثبت المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية، لكن تم التراجع عن هذا التوجه على اعتبار أن المحكمة سبق أن منحت وقتا كافيا لهذا الإجراء الاستثنائي وأنه يتعين تحيين البطاقات الوطنية لطالبي التسجيل .
ونرى أنه إذا كان من المهام المنوطة بكاتب الضبط أثناء تلقيه لأي ملف يرمي إلى التسجيل بالسجل التجاري تتمثل في إجراء مراقبة شكلية وموضوعية للوثائق المدلى بها ، والتأكد من هوية الملزم أو وكيله، وكون البيانات الواردة في التصاريح لا تتنافى وأحكام النصوص التشريعية والتطبيقية وأنها تطابق العقود والأوراق المثبتة بها دعما للتصريح ( المادة 4 من المرسوم التطبيقي ) فإنه مع ذلك تبقى مراقبته في إطار ما يقرره القانون ولا يتعدى ذلك لاستلزام الإدلاء بوثائق إضافية .
فالمرونة مطلوبة في مثل هذه الحالات – لعدم وجود نص صريح – وأن الوثائق تكمل بعضها البعض خاصة وأن البطاقة الوطنية تتضمن نوعين من البيانات إحداهما لا يتغير إلا بحكم كالاسم العائلي والشخصي وتاريخ الازدياد والثانية متغيرة حسب أحوال صاحبها ونقصد العنوان والمهنة . ومن تم إذا تم التأكد من الهوية وفق البيانات الأولى فإن تكملة البيانات الثانية بوثائق معززة لها أو مغيرة لها لا يضر في أي شيء .
مع الإشارة إلى انه إذا أخذنا بالمفهوم المعاكس أي إدلاء طالب التسجيل ببطاقته الوطنية التي تتضمن مهنة تاجر و يكون صاحبها قد غادر ميدان التجارة والتحق بالوظيفة العمومية، هل يكفي ذلك لقبول تسجيله ، وهل لا يترتب أي جزاء على تصريحه المخالف ؟ فالإجابة هنا بالسلب طبعا لأن المصرح يتحمل مسؤولية تصريحه الذي قد يترتب عنه تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 64 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ” يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 000. 1و000. 50 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيله أو تقييده بالسجل التجاري”.
41 – إشكالية الطابع الاختياري للتسجيل بالسجل التجاري عن طريق المراكز الجهوية للاستثمار:
إن بعض ماسكي السجل التجاري يوجهون التجار والشركات التجارية الذين يودون التسجيل في السجل التجاري إلى المركز الجهوي ويرفضون طلبات التسجيل عن طريق كتابة الضبط دون سند قانوني.
ونؤكد هنا أن التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا له كامل الحرية في الاختيار بين الخدمات التي يقدمها المركز الجهوي في إطار إنشاء المقاولات وبين التوجه إلى المحكمة، مما يعني أن كاتب الضبط ليس من حقه رفض أي تسجيل ، وهذا ما أكدته الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار التي ورد فيها « وهكذا فان الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات يعد المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته.
نخلص إذن أن كاتب الضبط ليس من حقه رفض أي طلب يرمي إلى إنشاء مقاولة عن طريق المحكمة.
42 – إشكالية بعض المراكز الجهوية التي تقبل تسجيل المقاولات في حالات غير حالة الإنشاء:
إن معظم المراكز الجهوية للاستثمار تقبل بتسجيل الأشخاص الطبيعيين خارج حالات الإنشاء، كتملك الأصل التجاري عن طريق الشراء أو الهبة أو الإرث وهي حالات تقتضي مساطر إضافية سابقة عن التسجيل كالتشطيب على المالك السابق والإشهار بالنسبة للبيع… وهي مساطر تبقى في أغلبها مجهولة من طرف موظف المركز، وإجابة على هذه الإشكالية تجدر الإشارة بداية إلى أن صلاحية المراكز الجهوية للاستثمار تبقى محصورة في تلقي ملفات إنشاء المقاولات وهذا ما تؤكده الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار والتي جاء فيها:
” وهكذا،فان الشباك المكلف بالمساعدة على إنشاء المقاولات يعد المخاطب الوحيد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إحداث مقاولة مهما يكن شكلها ويودون الاستفادة من خدماته …”
كما أن المرسوم رقم 350-02- 2 الصادر بتاريخ 5 غشت 2002 بالموافقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات نص في مادته الأولى على انه ” يوافق على المطبوع الموحد الملحق بهذا المرسوم والذي يتضمن كل التصاريح والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لأجل إنشاء المقاولات …”
والمادة الثانية من نفس المرسوم التي جاء فيها ” يوضع المطبوع الموحد رهن إشارة الطالبين لدى الشبابيك المكلفة بالمساعدة على إنشاء المقاولات والتابعة لمراكز الاستثمار الجهوية…”
من خلال هذه المواد نرى أن المراكز الجهوية للاستثمار تبقى مختصة في تلقي طلبات التسجيل بالسجل التجاري في الحالة التي يرمي فيها الطلب إلى إنشاء مقاولة ولا يتعداها إلى غيرها من الحالات الأخرى التي تؤدي إلى تملك الأصل التجاري نظرا لما يتطلب ذلك من إجراءات إضافية تقتضي الاطلاع على السجلات الممسوكة بمصلحة السجل التجاري.
43- كيفية التعامل مع الوثائق المحالة على المحكمة من المركز:
ورد في كتاب للسيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 28 يوليوز 2003 تحت عدد 675 / 03 انه ” أصبح المركز الجهوي للاستثمار يوجه الملفات الى هذه المحكمة بواسطة موظف بالمركز وترجع له فورا بعد القيام بالمطلوب من طرف موظف المحكمة المكلف بتلقي الملفات الواردة من المركز”
” إن موظف المحكمة لم يعد له أي دور هناك لكون جميع الملفات تأتي إلى المحكمة بعد أن تصبح جاهزة قصد مراقبتها وتسجيلها ثم ترجع إلى المركز…”
وهنا نتساءل : لماذا ترجع هذه الملفات إلى المركز؟ فالأصل أن مهمة المركز تنحصر – وكما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار- في “إنجاز كافة الإجراءات الضرورية للحصول لدى الإدارات المختصة على الوثائق والشهادات التي تقتضيها التشريعات والتنظيمات لإحداث أي مقاولة، ويسلمون للطالبين في أجل يحدده الوالي كل الوثائق الإدارية التي تثبت وجود مقاولاتهم “.
فالمراكز الجهوية للاستثمار إذن تقوم على أساس تجميع الإدارات المعنية بإنشاء المقاولات لتسليم الوثائق، وبعد اكتمال الملف، يقوم المركز بإحالته على المحكمة التي تقوم بالمراقبة المنصوص عليها قانونا إذا لم يكن فيها ممثل المركز.
44 – مدى إلزامية المصادقة على المطبوع الموحد لإنشاء المقاولات:
يتساءل ممثلو بعض المراكز الجهوية للاستثمار عن جدوى تصحيح الإمضاء بالنسبة للمطبوع الموحد لإنشاء المقاولات، مقترحين حذفه، وتحميل مسؤولية البيانات الواردة في التصاريح للمودعين ، خاصة وأن أغلبهم يكونون من الخبراء المحاسبين أو ذوي الائتمانيات.
يمكن القول بادئ ذي بدء أن الدور البالغ الذي يكتسيه القيد بالسجل التجاري باعتباره كأداة تمكن بفضل المعلومات التي تتيحها من تكوين صورة حقيقية عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمدين و كذا كونه يعتبر وسيلة لإطلاع الغير على ما يهمه من معلومات تمس عالم الأعمال في الحدود المقررة قانونا هو الذي وضع على كاهل كاتب الضبط مسؤولية القيام بمراقبة مادية و شكلية للوثائق و المستندات للتأكد من صحة مطابقتها مع أحكام القانون و ذلك وفق ما نصت عليه المادة 4 من المرسوم التطبيقي المتعلق بالسجل التجاري و التي أوجبت عليه ” التحقق من أن البيانات لا تتنافى و أحكام النصوص التشريعية و التنظيمية من جهة و من جهة أخرى التحقق من أن تلك البيانات تطابق العقود و الأوراق المثبتة المدلى بها ” .
كما أن المادة 38 من مدونة التجارة تنص على أنه ” لا يجوز تسجيل التاجر إلا بناء على طلب يحرره هو أو وكيله المزود بوكالة ترفق وجوبا بهذا الطلب.
لا يجوز طلب تسجيل شركة إلا من قبل المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير. وإذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة أو فرع أو وكالة أو ممثلية تجارية، فمن قبل المدير”.
فالطابع الشخصي للتسجيل بالسجل التجاري يلزم ملء المطبوعات الخاصة بالسجل التجاري من قبل المعني بالأمر أو وكيله المزود بوكالة كتابية مصادق على توقيع الموكل فيها من طرف الجهة المختصة ترفق وجوبا بالتصريح.
وقد اقترح ممثلو المراكز الجهوية تفاديا لهذا الإشكال إلزامية حضور التاجر أو مسير الشركة شخصيا إلى المركز والقيام بالتوقيع على المطبوع الموحد أمام الموظف بعد إثبات هويته ، وعلى خلاف هذا الرأي نرى أن ترك التصريح بدون تصحيح الإمضاء ، وإلزامية حضور المعني بالأمر شخصيا إلى المركز للتوقيع سيؤدي لا محالة إلى نتيجة عكسية وتعقيدا أكثر للإجراءات، لأنه أولا لم يأخذ بعين الاعتبار فئة التجار ومسيري الشركات- -خاصة الأجانب منهم- الذين لا يقطنون بالتراب الوطني، والذين يقومون بإيداع إمضاءاتهم لدى السلطات المحلية ، مما يعفيهم من التردد على هذه المصالح لتصحيح الإمضاء كلما لزم الأمر ذلك ، ثم لأنه أغفل كون المحكمة ليست دائما ممثلة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
وخلاصة القول نرى الإبقاء على تصحيح الإمضاء نظرا للدور الذي يلعبه السجل التجاري باعتباره وسيلة لاطلاع الغير على ما يهمه من معلومات في الحدود التي يقررهـا القانون، ولما لهدا الإجراء من قوة ثبوتية خاصة في حالة وجود نزاع حيث يجعل حدا لكل تحريف أو تأويل ، كما أنه يساعد كاتب الضبط على المراقبة الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا، وغني عن البيان أن ترك المطبوع الموحد بدون تصحيح سيفتح المجال للاحتيال والتزوير .
45 – تعيين ممثل دائم للمحكمة بالمركز الجهوي للاستثمار :
من بين الإشكاليات التي تطرحها غالبية المراكز الجهوية سحب المحاكم لممثليها الأمر الذي يجعل عملية التحقق من الوثائق تأخذ وقتا أكبر لأن هذا التحقق لا يتم إلا بعد تجميع الوثائق بالمركز وإحالتها على المحكمة .
و نذكر في هذا الإطار أنه عند إنشاء المراكز الجهوية و انطلاق العمل بها قدمت لها وزارة العدل جل التسهيلات لإنجاح عمل هذه المراكز ، و بالفعل وبناء على دورية السيد الوزير عدد 30 س المؤرخة في 24 شتنبر 2002 تم حث المسؤولين لدى المحاكم المعنية بوضع موظف كفء من السجل التجاري عند الطلب رهن إشارة المركز لمدة أقصاها ثلاثة أشهر للقيام بنفس المهام التي يمارسها بالمحكمة و السهر على تكوين موظفين ينتمون للمركز .
و قد تلت هذه الدورية ، دورية أخرى تحت عدد 1/03 مؤرخة في 20 مارس 2003 تم بمقتضاها تمديد فترة انتداب الموظفين بهذه المراكز مع إمكانية تعويضهم بآخرين تتوافر فيهم نفس المؤهلات .
و بتاريخ 20 مارس 2003 توصلت الوزارة بكتاب من السيد الوزير الأول يطلب من خلاله إلحاق الأطر المكلفة بالسجل التجاري لدى المحاكم التجارية بالمراكز الجهوية التي تفتقر إلى هذه الفئة من الموظفين .
و من خلال مراسلة مسؤولي المحاكم المعنية تبين أن الخصاص الذي تعرفه بعض المحاكم من حيث الأطر المكلفة بالسجل التجاري هو الذي حال دون التمثيل الدائم للمحكمة بهذه المراكز ، إضافة إلى أن مراكز أخرى لا تعرف إلا تسجيلات قليلة جدا بالمقارنة مع التسجيلات التي تتم بالمحكمة ، لذا فإن الحل الأنجع يبقى هو تخصيص إطار من طرف المركز يتم تدريبه بواسطة أطر المحكمة على كيفية تلقي و معالجة الإجراءات الأولية التي ترد على المركز .
46 – اقتراح بعض المراكز الجهوية للاستثمار تخويلها صلاحية منح شهادة تفيد التسجيل بالسجل التجاري على غرار النموذج 7 الذي تمنحه مصلحة السجل التجاري:
إن الأخذ بهذا المقترح يقتضي الوقوف على مجموعة من الملاحظات منها أن الشواهد المتعلقة بالسجل التجاري منصوص عليها بمقتضى نص قانوني هو المادة 17 من المرسوم التطبيقي رقم 906-2096 والتي جاء فيها ” نماذج النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يجوز لكتاب الضبط ومصلحة السجل التجاري المركزي تسليمها إلى كل شخص يعنيه الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 29 و33 و77 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 هي :
النموذج رقم 7 : النسخة أو المستخرج للتقييدات المسلمان من لدن كاتب الضبط؛
النموذج رقم 8 : نسخة التقييدات التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
النموذج رقم 9 : شهادة التسجيل التي يسلمها كاتب الضبط،
النموذج رقم 10 : شهادة التسجيل التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
النموذج رقم 11 : الشهادة السلبية التي سلمها كاتب الضبط؛
النموذج رقم 12 : الشهادة السلبية التي تسلمها مصلحة السجل التجاري المركزي؛
النموذج رقم 13 : شهادة التشطيب التي يسلمها كاتب الضبط؛
النموذج رقم 14 : شهادة بعدم التسوية أو بعدم التصفية القضائية التي يسلمها كاتب الضبط ”
فهذه المادة عندما خولت منح الشواهد للسجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي، فذلك لأن كتابة الضبط هي المكلفة بمسك السجل التجاري المحلي ولأنها المرجع الرئيسي لمعرفة الوضعية القانونية للتجار والشركات التجارية سواء من حيث التقييدات _ تعديلات، تشطيبات، أحكام …- أو من حيث التحملات الواردة على الأصول التجارية – رهون، حجوزات…-، وبالنسبة للسجل التجاري المركزي، فان إعطاءه صلاحية منح شواهد، فذلك لأن المعطيات أو البيانات الواردة في هذه الشواهد إنما يستخرجها من نظائر التصاريح التي يرسلها إليه كتاب الضبط المكلفون بمسك السجل التجاري عبر محاكم المملكة، فكل تصريح مودع لدى كتابة الضبط كيفما كان نوعه – تسجيل، تشطيب…- له نظير بالسجل التجاري المركزي وهذا ما نصت عليه المادة 33 من مدونة التجارة التي جاء فيها” يرمي السجل المركزي إلى ما يلي:
- مركزة المعلومات المبينة في مختلف السجلات المحلية بمجموع تراب المملكة؛
- تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات وكذا الشهادات والنسخ المتعلقة بالتقييدات الأخرى المسجلة فيه؛
- نشر مجموعة في بداية كل سنة، تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت إليه” .
أما بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار فان الأمر يختلف تماما لأن عملها ينحصر في تجميع وثائق تسجيل المقاولات وإرسالها إلى المحكمة المختصة، وهذا يعني أنها لا تتوفر على أرشيف أو على مرجعية قانونية يمكن الاعتماد عليها لمنح الشهادات، ثم إن هذه المراكز أغلبها لا يتكلف بإعطاء الأرقام الإيضاحية أي أن عملية التقييد بالسجل التجاري لا تتم لديها وإنما بالمحكمة المختصة وذلك بمجرد إحالة الملف عليها من المركز نظرا لكون المحكمة غير ممثلة بغالبية المراكز ولأن تسجيل المقاولات يقتضي مراقبة شكلية وموضوعية من طرف كاتب الضبط المكلف بمسك السجل التجاري.
إضافة إلى ذلك – وعلى فرض تخويل هذه المراكز منح الشواهد – فان هذه الصلاحية قد تنتج عنها آثار سلبية خاصة في حالة التشطيب على التاجر من السجل التجاري مباشرة بعد التقييد واستمرار المركز في منح هذه الشهادة، وكحالة القيام بتقييد تعديلي على أحد البيانات الواردة على التسجيل الأولي وغيرهما من الاحتمالات الأخرى.
وكخلاصة لهذه الإشكاليات نرى أن إعطاء المركز صلاحية منح شهادة على غرار النموذج 7 ينطوي على كثير من الصعوبات.
إلا أنه ورغم ذلك يمكن إعطاء المركز صلاحية منح شهادة تتضمن معلومات تنحصر في المهام المنوطة بالمركز- كاسم التاجر أو الشركة والمقر الاجتماعي وتاريخ إيداع الملف بالمركز وتاريخ إحالة الملف على المحكمة – على ألا تعطى هذه الشهادة إلا مرة واحدة ويؤشر عليها مدير المركز شخصيا أو من ينوب عنه.
47 – إشكالية تداول الرسوم القضائية:
يعتبر تداول الرسوم القضائية بين المركز الجهوي للاستثمار والمحاكم من أهم الإشكاليات التي تعترض علاقة المراكز بالمحاكم، ذلك أن هذه الرسوم يتم نقلها ماديا عن طريق ممثل المركز وهذا يشكل خطرا عليه خاصة وأن حجم التسجيلات قد ارتفعت في الآونة الأخيرة ، ونذكر هنا أنه خلال الاجتماع الذي ترأسه السيد الكاتب العام مع ممثلي المركز الجهوي بالدار البيضاء تم تقديم مجموعة من المقترحات كتفويض الأداء بالخزينة أو تسليم هذه الرسوم للقابض مباشرة، وفي تدخل للسيد الكاتب العام أوضح ضرورة إشراك وزارة المالية لحل هذه الإشكالية مقترحا مكاتبة هذه الوزارة في الموضوع ، وكحل مؤقت اقترح إيداع مؤونة دورية لدى صندوق المحكمة من طرف المركز تستخلص منها الرسوم القضائية.
المحور الخامس: الإشكاليات المرتبطة بالنظام المعلوماتي
48 – إشكالية البيانات الواردة في النموذج “7”:
إن الشواهد نموذج “7” المستخرجة معلوماتيا تتضمن تباينا بين ما هو مضمن معلوماتيا وبين ما هو مدون بالسجلات التحليلية فيما يتعلق ببيان مصدر الأصل التجاري فهذا البيان لم يكن موجودا قبل صدور مدونة التجارة ، أي قبل فاتح غشت 1996 ، والمنطق هنا يقتضي أن تبقى الخانة الخاصة بهذا البيان فارغة بالنسبة للتجار المسجلين قبل هذا التاريخ، إلا أن الحاصل الآن أن كل الشواهد المتعلقة بالتجار الذين هم في هذه الوضعية تشير الخانة الخاصة بمصدر الأصل التجاري إلى ” الإنشاء” ، والحال أن هذا البيان ليس دائما كذلك، فقد يكون مصدر الأصل التجاري عن طريق الإنشاء أو الشراء أو القسمة أو المزاد أو الهبة أو الشياع، وهذا الإشكال يعطي في الحقيقة صورة غير حقيقية عن مصدر الأصل التجاري، لذا يقترح تصحيحه وذلك بعدم تضمين البيان المتعلق بمصدر الأصل التجاري بالنسبة للتجار المقيدين بالسجل التجاري قبل صدور مدونة التجارة.
49 – إشكالية تسجيل الرهون وتجديداتها:
من المعلوم أن الرهون المقيدة بالسجل التجاري سواء منها المنصبة على الأدوات والمعدات أو المتعلقة بالأصل التجاري، تخضع لإلزامية تجديدها داخل أجل خمس سنوات من تاريخ التقييد، وعدم القيام بهذا التجديد يجعل التقييد باطلا.
ولما كان الأمر كذلك، فان الشهادة نموذج “7” التي يمنحها كاتب الضبط يجب أن تشير إلى الرهون وكذا تجديداتها، إلا أن الحاصل هو أن النظام المعلوماتي المعمول به لدى بعض المحاكم يرفض تسجيل التجديدات ويعتبرها تقييدات أصلية لرهون، مما يخلق تباينا بين ما هو مسجل بالسجلات الممسوكة – وهي الوضعية الحقيقية للتاجر أو الشركة التجارية- وبين ما هو مدون معلوماتيا، مما يعطي صورة غير حقيقية عن الأصل التجاري من ناحية التحملات.
50 – في حالة رفع اليد على رهن مع وجود رهون أخرى يتم التشطيب على باقي الرهون تلقائيا.
51– على مستوى الإيداع، لا يقبل النظام المعلوماتي تسجيل المحاضر الاستثنائية.
52- رفض النظام المعلوماتي تقييد رفع الحجز.