دعوى الشفعة – إيداع – حجز المبلغ المودع من دائن المشفوع من يده – لا

دعوى الشفعة – إيداع – حجز المبلغ المودع من دائن المشفوع من يده – لا

القرار عدد 931 الصادر بتاريخ 23-06-2011

في الملف التجاري رقم 465-3-2-2011

 

القاعدة:

إن إيداع مبالغ الشفعة بصندوق المحكمة تنفيذا لأمر قضائي لفائدة المشفوع من يدها وثبوت مديونية هذه الأخيرة تجاه الغير بمقتضى أمر بالأداء لا يخول هذا الأخير إيقاع الحجز على المبلغ المودع من قبل الشفعة ما دام أن دعوى الشفعة لا زالت جارية ولم يحسم بعد في الجهة المستحقة لها ولم يدخل المبلغ المحجوز عليه في الذمة المالية للمحجوز عليها.

 

نص القرار

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28-01-2011  تحت عدد 446 في الملف رقم 4123-2010 أن المطلوبة الأولى مليكة (ر) تقدمت بمقال استعجالي عرضت فيه أنها في إطار ممارستها لحق شفعة عقار مبيع لشركة سعدان وبعد رفض هذه الأخيرة للعرض العيني عمدت إلى إيداع المبلغ المستحق عن الشفعة بصندوق المحكمة بتاريخ 21-05-2009 حساب عدد 4274 تنفيذا للأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة، وأثناء جريان دعوى الشفعة فوجئت بتسجيل حجز لدى الغير بين يدي وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بتمارة على المبلغ المودع لضمان أداء مقابل كمبيالة حالة في مواجهة شركة سعدان في حدود مبلغ 3.128.880 درهم موضوع الأمر بالأداء، ولأن الحجز وقع على أموال مودعة على سبيل الأمانة كمقابل لممارسة حق الشفعة ولم يصبح بعد مملوكا للشركة المحجوز عليها فقد التمست الأمر برفع الحجز المذكور موضوع الملف رقم 858-09 الصادر بتاريخ 27-09/8-2009 فصدر الأمر القاضي برفع الحجز، واستأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، تعرضت عليه الطالبة وأسست طعنها على أن القرار المتعرض عليه وإن صدر حضوريا فإنه في الواقع غيابي في حقها لعدم توصلها بأي استدعاء، كما أن صفتها ثابتة في إقامة دعوى رفع الحجز، وأن الأمر المستأنف أجاب ضمنيا عن الدفع بانعدام صفتها باعتبار أن المبالغ المحجوزة هي مبالغ تتعلق بالشفعة ولم تدخل بعد في الذمة المالية للمحجوز عليها، وعن الدفع بتوفر شروط الحجز لدى الغير باعتماده في رفع الحجز على جواب وكيل الحسابات المحجوز بين يديه المؤرخ في 02-12-2009 بأن المبالغ المودعة هي مبالغ الشفعة وأن مسطرتها لا زالت جارية لم تحسم بعد في الجهة المستحقة لها، وأن ما جاء في هذا الكتاب مكمل لما جاء في شهادة الإيداع، وبذلك لا وجود لأي تناقض بين أجزاء الأمر، وأن شروط الحجز لدى الغير غير متوفرة في النازلة، ملتمسة لذلك رد كل ما جاء في استئناف شركة سعدان والحكم من جديد بتأييد الأمر المستأنف.

وبعد جواب المتعرض ضدها ملتمسة عدم قبول التعرض شكلا و موضوعا أكدت ما جاء في مقالها الاستئنافي، صدر الحكم المطعون فيه القاضي بالعدول عن القرار الصادر بتاريخ 02-04-2010 والحكم من جديد بتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر بتاريخ 14-12-2009 بعلة أساسية مفادها ” أن الظاهر من وثائق الملف وخاصة الإشهاد المؤرخ في 02-12-2009  الصادر عن رئيس كتابة الضبط بابتدائية تمارة ومحضر العرض العيني المؤرخ في 16-04-2009 المستدل بهما من المتعرضة، أن مبلغ 6.090.918 درهم المودع بالحساب عدد 4274 لفائدة الممثل القانوني لشركة سعدان يتعلق بحق الشفعة التي تدعيها المتعرضة في مواجهة شركة سعدان والتي لا زالت مسطرتها جارية لم يحسم بعد في الجهة المستحقة لها …” .

حيث تنعى الطاعنة على القرار في أسباب النقض انعدام التعليل وعدم الارتكاز عل أساس قانوني بدعوى أن محكم الاستئناف بتت في التعرض بقبوله شكلا بدون تعليل، إذ أن القرار المطعون فيه صدر حضوريا وليس غيابيا، والنصوص المنظمة للأحكام الغيابية واضحة، كما عللت قرارها بأن  المبلغ المودع بالحساب لفائدة المطلوب ضدها الثانية لم يدخل بعد في ذمتها المالية الخالصة استنادا للإشهاد الصادر بتاريخ 22-12-2009 عن رئيس كتابة الضبط بتمارة وقالت بالتالي بأنه غير قابل للحجز لأنه رهين بمآل دعوى الشفعة التي لا زالت جارية  وهو توجه غير مرتكز على أساس على اعتبار أن من أدلى بشيء فهو قائل به وأن المطلوبة سبق لها أن أدلت بشهادة الإيداع المؤرخة في 21-05-2009 جاءت مجردة من أي قيد أو شرط او تحفظ أو غاية من وضع المبالغ بالصندوق باسم المطلوبة الثانية وبعد ذلك أدلت بشهادة أخرى  مؤرخة في 02-12-2009 تفيد أن المبالغ المودعة تتعلق بحق الشفعة وبعد ذلك تستصدر شهادة بتاريخ 08-10-2010 وأخرى بتاريخ 10-01-2011. وأمام هذا التعدد في الشواهد كان على المحكمة أن تأخذ بأول شهادة بتاريخ 21-05-2009 على اعتبار أن دورها هو تقييم الوثائق ويقتضي الأخذ بالأقدم، ومن جهة أخرى فإن اختلاف الشواهد يدخل في إطار سوء النية في التقاضي وعل المحكمة ان تفطن لذلك ومعاملة المطلوبة الأولى بنقيض قصدها واعتبار الشهادة الأولى كما أن التعليل الخاص بصفة المطلوبة الأولى غير مرتكز على أساس باعتبارها غير ثابتة خصوصا وأن شهادة الإيداع الأصلية صدرت دون قيد أو شرط و تنص على أن المبالغ مودعة باسم المطلوب ضدها الثانية وأنها أصبحت في ذمتها ولدائنها الحق في الحجز عليها مما يفقدها الصفة في التقاضي مما يعرض القرار للنقض.

لكن؛ حيث إن الطبيعة الغيابية أو الحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له ولكن على طبيعة الحكم نفسه، ويمكن للمعني بالأمر الطعن فيه حسب وصفه الحقيقي، وأنه لما كان الحكم المتعرض عليه ليست به أية إشارة إلى استدعاء الطاعنة بصفتها مستأنف عليها أولى أو حضورها جلسة المناقشة فإن محكمة الاستئناف التي قبلت تعرض المتعرضة مليكة ( ر ) بما جاء في تعليلها ” بأن التعرض قدم وفق صيغه القانوني صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا ” يعتبر تعليلا كافيا مبررا لما انتهت إليه من قبول التعرض شكلا. كما أن اعتماد المحكمة  لشهادة 02-12-2009 وهي تصريح إيجابي من رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتمارة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط إثر استدعائه بصفته وكيل الحسابات بالمحكمة المذكورة في الملف رقم 572-2009 قصد إدلائه بالتصريح المذكور والذي أوضح فيه بكون المبالغ المودعة بصندوق المحكمة هي عبارة عن مبالغ شفعة لا زالت مسطرتها جارية ولم يحسم بعد في مستحقيها إلى حين البت في دعوى الشفعة، وهي شهادة أوضحت سبب إيداع المبالغ المحجوزة بكونها عبارة عن مبالغ شفعة، ومحكمة الاستئناف لما لها من سلطة في تقييم الحجج ارتأت الأخذ بالتقرير الإيجابي المذكور باعتبار أن باقي الوثائق المدلى بها لم تحدد طبيعة  المبلغ المودع هل هي فعلا تتعلق بشفعة أم تهم ديونا أخرى، وهي بذلك غير ملزمة بالأخذ بالأقدم، ولا مجال لمعاملة المطلوبة بنقيض قصدها كما تتمسك بذلك الطالبة، وباعتبار المحكمة للتقرير الإيجابي المؤرخ في 02-12-2009 اعتبرت أن صفة المتعرضة في إقامة دعوى رفع الحجز ثابتة لأن المبلغ المحجوز لم يدخل بعد في الذمة المالية للمحجوز عليها و الذي قامت بإيداعه بصندوق المحكمة من أجل ممارسة حق الشفعة وهو رهين بمآل هذه الأخيرة ومن حق المتعرضة تتبعه والقيام بكل إجراء للحفاظ عليه، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس قانوني وبما جاء في تعليله يعتبر كافيا وتكون أسباب النقض غير جديرة بالاعتبار.

                                                                              لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: عبد الرحمان مزور        المقررة: حليمة ابن مالك   المحامي العام امحمد بلقسيوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *