استئناف – وفاة المستأنف عليه – تصحيح المسطرة – شروط
القرار عدد 374
الصادر بتاريخ 05-04-2012
في الملف رقم 692-3-1-2011
القاعدة
رفع الاستئناف ضد ميت غير مقبول شكلا لأنه موجه ضد غير ذي صفة حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
إذا كان المستأنف على علم بالوفاة فلا يجوز له تصحيح المسطرة إلا داخل الأجل المحدد للاستئناف،
إذا كان غير عالم بها فيجوز له إصلاح المسطرة داخل الأجل المحدد له من طرف القضاء وليس داخل أجل الطعن حسب الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الأول المذكور..
نص القرار
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 25-02-2011 في الملف رقم 1489-10 تحت عدد 208 أن مصرف المغرب تقدم بمقال عرض فيه موروث المطلوبين استفاد من قرض التزم بسداده على دفعات، غير أنه بقي مدينا بمبلغ 580.190،20 درهم لغاية 17-09-2006 رفض أداءه رغم جميع المحاولات، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بسعر 10% والضريبة على القيمة المضافة والفوائد التعاقدية بنسبة 2% والكل مع الفوائد القانونية. فصدر الحكم بتاريخ 27-12-2007 برفض الطلب بعد أن ثبت للمحكمة سداد المدعى عليه لأقساط الدين بانتظام إلى غاية قسط 05-10-2006. استأنفه المدعي بتاريخ 06-08-2010 فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بعدم قبول الاستئناف.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل وانعدامهن ذلك أن ما جاء به من تعليلات لا أساس لها، إذ أنه باشر الدعوى ضد المدعى عليه شخصيا واستؤنف الحكم في مواجهة هذا الأخير، فتقدم ورثته استئنافيا بمذكرة أشعروا فيها المحكمة بوفاته وأدلوا فقط بشهادة الوفاة والتمسوا إنذار الطالب لإصلاح المسطرة، فأدلى بمذكرة مواصلة الدعوى ضد الورثة دون ان ينازع هؤلاء في صفتهم وأبدوا أوجه دفاعهم علما أنه ليس من الورثة حتى يعلم بالوفاة وقت وقوعها لذلك لا يمكن مواجهته بعدم تصحيح المسطرة داخل أجل الاستئناف لأنه ل يثبت علمه بالوفاة قبل وضع المقال الاستئنافي مما يبقى معه القرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبوا استئناف الطاعن شكلا لتقديمه طلب مواصلة الدعوى خارج أجل الاستئناف خارقا للقانون ويتعين نقضه.
حيث إن رفع الاستئناف ضد ميت غير مقبول شكلا لأنه يعد موجها ضد غير ذي صفة حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية إن كان المستأنف على علم بالوفاة وهنا لا يجوز له تصحيح المسطرة إلا داخل الأجل المحدد للاستئناف، أما إن كان لا علم له بالوفاة فيجوز له إصلاح المسطرة داخل الأجل المحدد له من طرف القضاء وليس داخل أجل الطعن حسب ما جاء بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الأول المذكور اللذين جاء فيهما: ” تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده. و إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى” وفي النازلة الماثلة، فإنه لما أشعر المطلوبون المحكمة بوفاة موروثهم بادر المستأنف الطالب إلى تصحيح المسطرة قبل إشعار المحكمة له للقيام بذلك داخل أجل تحدده، فيكون قد احترم مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة باشتراطها لقبول مقال الطعن شكلا أن يتم تقديم طلب مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة داخل الأجل المحدد للطعن بالاستئناف يكون قرارها خارقا للمقتضى المذكور وعرضة للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بالنقض والإحالة.
الرئيس: الباتول الناصري المستشار المقرر : عبد الرحمان المصباحي
المحامي العام: السعيد السعداوي