القــرار عـدد: 06/8
المؤرخ فـي: 05-01-2016
ملف مدني
عــدد : 3301-1-8-2015
القاعدة:
عدم طلب الشريك الشفعة أو إبطال البيع ضمن الأجل القانوني لا يؤدي إلى اختصاص المشتري وتملكه لكافة العقار، كما لا يحرم الشريك من التعرض على مطلب التحفيظ للمطالبة بحقوقه المشاعة فيه.
الحيازة بين الشركاء لا أثر لها باعتبار أن الشريك يحوز لنفسه ولباقي شركائه.
نص القرار
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 17-04-2003 تحت عدد 437-52 طلب بوعائشة بوالطواحن بن سلام بن محمد تحفيظ الملك المسمى ”بلاد الحاجة رحمة” الكائن بمنطقة التحفيظ الجماعي المسماة قرية بنعودة وبني مالك دوار أولاد رافع، المحددة مساحته حسب خريطة المطلب في 19 هكتار 65 آرا و39 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء عدد 62 المؤرخ في 22-12-1980 من البائع له سلام بن الحاج الشاهد بن الحاج محمد. فوردت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المدون بتاريخ 0301-2008 (كناش 5 عدد 986) الصادر عن محمد العسري بن الحاج بن الحاج الشاهد مطالبا بكافة الملك لتملكه له بالإرث من موروثه الحاج الشاهد بن الحاج محمد بن بوسلهام العسري حسب إراثته عدد 202 المضمنة بتاريخ 16-01-1977 ورسم تركته عدد 179 المؤرخ في 06-05-1980 . والتعرض المدون بنفس التاريخ (كناش 05 عدد 987) الصادر عن الرياحي العسري بن الحاج بن الحاج الشاهد مطالبا بكافة الملك لتملكه له حسب رسم تركة الهالك الجلاني بن الحاج محمد العسري المضمن أصلها بعدد 152، والتعرض المدون بتاريخ 22-01-2008 (كناش 05 عدد 1013) والصادر عن العسري الطيب أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة وهم والدته العسري مكة أرملة العسري السعيد وكذا أبناؤه وهم العسري عائشة ومحمد وفاطمة والأحمر وبوسلهام والمصباحية وعزيز وبناصر وورثة العسري عبد السلام وهم محمد وعبد السلام والمصباحية والشاوية والشامية وعبد الرحمان وعبد العالي مطالبين بكافة الملك لتملكهم له بالإرث من موروثهم العسري السعيد حسب إراثته عدد 155 المؤرخة في 18-08-2003 وموروثهم العسري عبد السلام بن الحاج الشاهد حسب إراثته عدد 143 المؤرخة في 2604-1991 وبرسم التركة عدد 179 المشار إليه أعلاه. والتعرض خارج الأجل طبقا للفصل 29 من قانون التحفيظ العقاري المدون بتاريخ 12032008 (كناش 05 عدد 1090) الصادر عن كل من محمد العسري بن العربي بن الحاج الشاهد نيابة عن والده العربي العسري وعن بوسلهام العسري بن علال مطالبين بحقوق مشاعة.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، أوضح المتعرض الطيب العسري ومن معه أن عقار النزاع من متخلف الهالك الحاج الشاهد بن الحاج محمد، وأدلى بحكم ابتدائي عدد 74 صادر بتاريخ 25-06-1986 في الملف رقم 46-86 قضى بإجراء قسمة بين ورثة الهالك المذكور، وبقرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 04-12-1997 في الملف رقم 121-89-6 القاضي بتأييد الحكم المذكور، وبعد إجراء المحكمة بحثا بالمكتب صرح خلاله طالب التحفيظ أن مصدر تملك البائع له هو الإرث، وتم الإدلاء بالقرار الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ 2412-2012 في الملف رقم 281-1401-2011 بعد النقض والقاضي بأمر الخبير المنتدب بإخراج القطعة المسماة البخوشية رقم 53 من مشروع القسمة إضافة إلى قطع أخرى وإعداد مشروع قسمة عينية في الباقي وبقرار محكمة النقض عدد 440 الصادر بتاريخ 06-09-2011 في الملف رقم 101-2-1-2009 القاضي بنقض قرار محكمة الاستئناف عدد 174 البات في تعرض ورثة العسري السعيد تعرض الغير الخارجين عن الخصومة، بعد كل ذلك أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 08-01-2014 حكمها عدد 14 في الملف رقم 11-2010 بصحة التعرضات المذكورة في حدود نصيب المتعرضين في تركة موروثهم الحاج الشاهد بن الحاج محمد المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف بالسبب الفريد بنقصان التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر به، ذلك أنه جاء خاليا من أي نص قانوني أو فقهي، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب تعليل الأحكام ببيان النصوص المعتمدة، كما خرق القرار مقتضيات الفصل 335 من نفس القانون الذي أوجب على محكمة الاستئناف عندما ترى أن الملف جاهز للحكم أن تصدر أمرا بالتخلي وتبلغه للأطراف وهو ما لم تقم به فكان ذلك خرقا لحقوق الدفاع ولمسطرة تعتبر من النظام العام، وأنه بالرجوع إلى تعليل القرار الذي ورد فيه أن البائع للطاعن هو أحد الورثة فإنه بعد انتقال الملك للورثة صار كل واحد يحوز ما انتقل إليه بالإرث، وبحيازته أصبح محقا في التصرف فيما حازه من متروك والده بجميع أنواع التصرفات الناقلة للحيازة والملك، وهكذا فقد فوت من باع للطاعن واجبه، وأن عدم لجوء باقي الورثة إلى طلب الشفعة أو طلب الإبطال لكون البيع انصب على ما هو مملوك على الشياع جعلهم مسلّمين قانونا بما قام به أحد الورثة وهو البيع للطاعن، وطول حيازته دون منازعة أكسبه حق الملكية، ويضاف إلى ما سبق أن المطلوبين أدلوا بحكم قضى بالقسمة وأخرج القطعة المبيعة للطاعن من التركة.
لكن؛ ردا على السبب أعلاه، فإن عدم الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي طبقتها المحكمة لا يعيب القرار ما دام قد صدر في الواقع مطابقا للقانون، وأن الطاعن أعلم بتاريخ الجلسة التي أدرج فيها الملف، وهو المطلوب بموجب الفصل 44 من ظهير التحفيظ العقاري الذي لا يوجب إصدار الأمر بالتخلي، وأنه يتجلى من محاضر الجلسات بالمرحلة الاستئنافية أن الملف وقع تأخيره بحضور الطاعن لجواب نائب المطلوبين، وأنه بجلسة 23-09-2014 ، التي حجزت فيها القضية للمداولة، حضر نائبه وأكد مقاله الاستئنافي، وأن عدم طلب الشريك الشفعة أو إبطال البيع ضمن الأجل القانوني لا يؤدي إلى اختصاص المشتري وتملكه لكافة العقار، كما لا يحرم الشريك من التعرض على مطلب التحفيظ للمطالبة بحقوقه المشاعة فيه، وأن الحيازة بين الشركاء لا أثر لها باعتبار أن الشريك يحوز لنفسه ولباقي شركائه، وأن الحكم القاضي بإخراج العقار موضوع الدعوى من القسمة إنما كان بسبب النزاع القائم حوله بين المطلوبين والطاعن الذي تدخل إراديا في دعوى القسمة، ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأنه ”ثبت من الإراثة المؤرخة في 1397 والتركة المضمنة تحت عدد 179 أن الهالك الشاهد بن محمد بن بوسلهام العسري توفي عن ورثته زوجته بدوي ميمونة وأولاده منها بوسلهام، مماس، فطيمة، ورشيدة، ومن غيرها سلام (البائع لطالب التحفيظ) وعبد السلام والعربي والسعيد وفاطنة والهلالية وله حفدة عن أولاده الثلاثة المتوفين قيد حياته وهم الحاج وبناصر وإدريس، فمن أبناء الحاج، محمد (المتعرض الأول) والرياحي (المتعرض الثاني) وعبد السلام ومحمد والعربي وعمر والسعدية وزهراء وفاطمة، ومن بناصر حفدته محمد واحمد والزهرة، ومن إدريس حفدته بوسلهام وجلول وعبد القادر وغنو وعائشة وثبت أيضا أن سعيد بن الشاهد توفي خلال سنة 2008 عن زوجته مكة بنت جلول وأولاده منها عائشة ومحمد وفاطمة والحمر والطيب وبناصر وبوسلهام والمصباحية وعزيز ونور الدين، وخلف الهالك الحاج الشاهد المذكور من ضمن أملاكه القطعة المسماة البخوشية المرقمة برسم التركة تحت عدد 53، وأن الأطراف أجمعوا بمذكراتهم وأثناء البحث بالمرحلة الابتدائية أن المدعى فيه من متخلف الحاج الشاهد المذكور، وأن دعاوى القسمة الجارية بين الأطراف حسب الحكم الابتدائي عدد 46/1983 وكذا قرار المجلس الأعلى عدد 440 قرينة على أن متروك الهالك الحاج الشاهد لا زال مملوكا على الشياع وإن تم استثناء القطعة المدعى فيها لوجود نزاع بشأنها مع الغير، وأن الأصل في الإرث وانتقاله إلى الورثة هو الشياع وأن الوارث لا يفوت حقه في التركة قبل حصول شروطها أو التنازل عنها، وأنه ثبت من الشراء المؤرخ في 22/12/1980 أن الهالك سلام بن الحاج الشاهد باع الطاعن جميع المدعى فيه، وأن المالك على الشياع لا يبيع إلا مشاعا، وأن الشراء المتمسك من الطاعن لا يلزم إلا البائع أو ورثته من بعده دون بقية ورثة الهالك الشاهد بن محمد المنسوب له الملك، وأن الشخص لا يطالب في الشيء إلا قدر واجبه المستحق” فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج به والسبب وبالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.
قراءة التعليقات (2)
عدم طلب الشريك الشفعة أو إبطال البيع ضمن الأجل القانوني لا يؤدي إلى اختصاص المشتري ؟؟(ماذا يقصد بالاختصاص)وتملكه لكافة العقار، كما لا يحرم الشريك من التعرض على مطلب التحفيظ للمطالبة بحقوقه المشاعة فيه.
الحيازة بين الشركاء لا أثر لها باعتبار أن الشريك يحوز لنفسه ولباقي شركائه؟؟كيف يحوز لنفسه وباقي شركائه استاذ ايمن؟
لم استوعب صراحة القاعدة و القصد منها
الاختصاص كلمة عربية أعتقدها واضحة، نقول اختص فلان بالشيء انفرد به دون غيره، وفي سياق القاعدة تعني أن عدم طلب الشفعة أو إبطال البيع لا يؤدي إلى انفراد الشريك المشتري بالعقار بل يبقى مشاعا بينه وبين باقي الشركاء كما كان الحال مع سلفه البائع له.
حينما يكون العقار مشاعا فإن تصرف شريك واحد وانتفاعه به مدة طويلة كالمدة المسقطة للحق عادة لا تسقط حق الشركاء في المطالبة بحقوقهم من الانتفاع وبحق الرقبة لأن حيازة الشريك المنتفع هي حيازة لنفسه وبالنيابة عن باقي الشركاء ولذلك بقال يحوز أن الشريك يحوز لنفسه ولباقي شركائه.
ولو كان الأمر بخلاف ذلك لتم حرمان أي شريك من الانتفاع إلا بمعية الآخرين وهو ما لا يستسيغه العقل لأن لكل مالك مشترك حق في كل ذرة من العقار.