القــرار عـدد : 158-7
المؤرخ فـي : 0904-2013
ملف مدني
عــــدد : 3007-1- 7 – 2012
القاعدة
الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بحق شخصي وعيني تقام أمام محكمة موقع العقار أو إقامة أو موطن المدعى عليه باختيار المدعي،
لما كان التزام المدعى عليها شخصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشيء المبيع إلى المطلوب فإن الأمر يتعلق بالتزام شخصي يؤول إلى حق منصب على عقار ويدخل ضمن طائفة الدعاوى المختلطة التي يملك المدعي ان يرفعها لدى محكمة موطن المدعى عليه او بمحكمة موقع العقار المبيع.
الالتزام الأساسي الذي يقع على البائع لعقار محفظ هو العمل على نقل ملكية المبيع إلى المشتري وذلك بتحرير عقد البيع النهائي وبتسجيله بالرسم العقاري والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتمام هذا التسجيل، ويعتبر هذا من مستلزمات نقل الملكية التي لا يتم إلا بها ولا يغنى عنها مجرد تسليم العين المبيعة للمشتري.
الدعوى الشخصية التي ترمي إلى إلزام البائع بتمكين المشتري من عقد البيع النهائي تؤول إلى حق عيني عقاري وتعتبر دعوى استحقاقية لا يطالها التقادم،
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 31/10/2011 في الملف عدد 950/10 ان المطلوب في النقض السيد بلموح جامع قدم بتاريخ 17 يونيه 2009 مقالا إلى المحكمة الابتدائية باكادير في مواجهة الطالبة شركة العمران باكادير عرض فيه انه سبق له ان استفاد من تجزئة المسدورة 1 بالمنزل رقم 173ن انزكان المتكون من طابق ارضي وآخر علوي، من طرف المدعى عليها، وانه حصل على قرار نهائي بالملكية بتاريخ 16/4/1982 وبعد ان ادى كافة المبالغ، ومنذ التاريخ المذكور وهو يتردد على المدعى عليها قصد الحصول على عقد البيع النهائي وتسجيله بالمحافظة العقارية بانزكان دون جدوى رغم توجيهه للمدعى عليها إنذار بذلك توصلت به بتاريخ 16/7/08 ملتمسا الحكم على المدعى عليها وإلزامها بتمكين المدعي من عقد البيع النهائي قصد تسجيله بالرسم العقاري موضوع التجزئة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف، وبعد جواب المدعى عليها متمسكة بالدفع بعدم الاختصاص المكاني وتعقيب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بتمكين المدعي من عقد بيع نهائي موضوع المنزل رقم 173 بتجزئة المسدورة انزكان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم (100 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات فاستأنفته المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان السبب الفريد للطعن بالنقض :
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى انه أيد الحكم المستأنف متبنيا تعليله، فبخصوص الاختصاص المكاني فقد رد الحكم الابتدائي هذا الدفع المثار من لدن الطاعنة في شان الاختصاص، بان الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الدعاوى المختلطة أي التي تتعلق بحق عيني وآخر شخصي أنها تقام أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعي والحال أن موضوع الدعوى هو طلب الحكم على المدعى عليها بإلزامها بتمكين المدعي من عقد بيع نهائي في موضوع المنزل رقم 173 بتجزئة مسدورة 1، انزكان، ومن جهة ثانية فإن المحافظة العقارية التابع لها العقار المذكور توجد بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بانزكان، فإن الاختصاص يعود لهذه المحكمة وليس للمحكمة الابتدائية باكادير، الشيء الذي كان معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس في هذه النقطة.
كما أثارت الطاعنة الدفع بتقادم الدعوى، لأن المطلوب اقر في مقاله الافتتاحي بأنه اقتنى العقار موضوع الدعوى وحصل على قرار نهائي بالملكية بتاريخ 16/4/1982 وهو ما يثبته الالتزام المبرم بين الطرفين، وان المطلوب في النقض ومنذ أن استفاد من العقار موضوع الدعوى وهو يشغله ويستغله بكل أنواع الاستغلال ولم يطلب قط من الطاعنة إتمام البيع وان تسلمه عقد البيع النهائي إلى غاية رفعه لهذه الدعوى بتاريخ 8/5/2009، وانه بناء على مقتضيات الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن كل الدعاوى الناتجة عن الالتزام تتقادم بمرور خمسة عشر سنة وهي أقصى أمد للتقادم في ميدان العقود والالتزامات، واعتبارا إلى أن التعاقد تم بتاريخ 16/4/1982 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 8/5/2009 أي بعد أكثر من 26 سنة، فتكون قد طالها التقادم طبقا للفصل 387 المذكور، والقرار المطعون فيه رد الدفع بالتقادم بعلة ان تقييد الشراء بالرسم العقاري لا يخضع للتقادم، والحال ان الدعوى رفعت من اجل الحكم على الطاعنة بتمكين المدعي من عقد البيع النهائي قصد تسجيله بالرسم العقاري، وبالتالي فطلب إلزام الطاعنة بتسليم هذا العقد قد طاله التقادم لأنه يخضع لمقتضيات التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود، ومن جهة أخرى فإن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا اعتمد فيما قضى به على مقتضيات الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب على البائع “القيام بجميع الإجراءات اللازمة حتى يتسنى للمشتري حيازة المبيع والتصرف فيه، ومن ضمنها تمكين المدعي من عقد البيع النهائي حتى يتم تسجيل بيعه بالرسم العقاري، وهذا التعليل المؤسس على الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود يفيد ان البائع يتحمل بالتزامين اثنين أولهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع وثانيهما الالتزام بضمانه، والبين من وثائق الملف ان الطاعنة بصفتها بائعة نفذت الالتزامين معا، اذ أنها سلمت الشيء المبيع إلى المشتري –المدعى المطلوب- منذ تاريخ 16/4/1982 كما التزمت بضمان الشيء المبيع والدليل على ذلك وجوده تحت تصرف المشتري ولا ينازعه فيه احد، ويبقى القول بكون الطاعنة لم تسلم المطلوب العقد النهائي هو قول مردود لا يترتب عنه أي جزاء قانوني لان المستفيد لم يبادر إلى مطالبة الطاعنة بذلك في وقته القانوني إلى أن سقط حقه بالتقادم الشيء الذي كان معه القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لكن حيث انه طبقا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية فإن الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بحق شخصي وعيني فإنها تقام أمام محكمة موقع العقار أو إقامة أو موطن المدعى عليه باختيار المدعي، ولما كان التزام المدعى عليها شخصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشيء المبيع إلى المطلوب فإن الأمر يتعلق بالتزام شخصي يؤول إلى حق منصب على عقار ويدخل ضمن طائفة الدعاوى المختلطة التي يملك المدعي ان يرفعها لدى محكمة موطن المدعى عليه او بمحكمة موقع العقار المبيع والمحكمة لما ردت الدفع بعدم الاختصاص بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 28 المذكور يكون قرارها مرتكزا على أساس، ومن جهة أخرى فإنه لما كان الالتزام الأساسي الذي يقع على البائع لعقار محفظ هو العمل على نقل ملكية المبيع إلى المشتري وذلك بتحرير عقد البيع النهائي وبتسجيله بالرسم العقاري والقيام بكل الإجراءات اللازمة لتمام هذا التسجيل، ويعتبر هذا من مستلزمات نقل الملكية التي لا يتم إلا بها ولا يغنى عنها مجرد تسليم العين المبيعة للمشتري فإن المحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أنه “لا يكفي التسليم المادي للعين المبيعة بل لا بد من تسليم البائع كافة رسوم ملكيته وغيرها من الوثائق التي تمكنه من تسجيل شرائه بالرسم العقاري، وأن طلب تمكين المستأنف عليه من عقد البيع النهائي يدخل في هذا المقتضى” تكون قد راعت مجمل ما ذكر معتبرة ان التزام البائع بتسليم الشيء المبيع يقتضي تمكينه من الوثائق التي يصل بموجبها إلى نقل ملكية الشيء المبيع إليه، وبخصوص الدفع بالتقادم فإنه وإن كانت الدعوى شخصية ترمي إلى إلزام البائع بتمكين المشتري المطلوب من عقد البيع النهائي إلا أنها تؤول إلى حق عيني عقاري وتعتبر دعوى استحقاقية لا يطالها التقادم، والمحكمة التي عللت قرارها بما جاءت به من أن طلب تقييد رسم الشراء بالرسم العقاري لا يخضع للتقادم مما يبقى معه الدفع المثار بخصوص الطلب للتقادم في غير محله” تكون قد راعت مجمل ما ذكر وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية وما أثير غير جدير بالاعتبار.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيسة الـغـرفــة السيدة زبيدة التكلانتي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد ملجاوي مقررا، الحسن بومريم، لطيفة أيدي، عبد الكبير فرحان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.