القرار عدد : 8-7
الصادر بتاريخ : 08-01-2013
في الملف رقم : 3455-1-7-2011
القاعدة:
الغاية من دعوى إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع بتنفيذ هذا الالتزام عينا ونقل ملكية المبيع رضاء أو قضاء إلى المشتري وذلك بإبرام عقد نهائي أو الحصول على حكم يقوم تسجيله بالرسم العقاري مقام العقد.
رفض المحكمة اعتبار القرار الاستئنافي بمثابة عقد نهائي وحكمها برفض الطلب بالرغم مما لهذا الإجراء من اثر ناقل للملكية يقتضيه الحكم بإتمام إجراءات البيع ويوجبه لأن حكمها بدونه يكون غير قابل للتنفيذ عينا، يجعل قرارها منعدم الأساس.
نص القرار
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/11/2008 عن محكمة الاستئناف بطنجة تحت عدد 1152/2008 في الملف رقم 79/6/4 أنه بتاريخ 15/8/2003 تقدم الطالب بمقال افتتاحي للدعوى عرض فيه أنه سبق له أن استصدر حكما عن ابتدائية طنجة يقضي على مورث المطلوبين في النقض قيد حياته محمد بن علي بلخيري بإبرام عقد نهائي مع الطالب بشأن القطعة الأرضية رقم 72 موضوع العقد المؤقت المؤرخ في 6/3/1981 وهو الحكم المؤيد استئنافيا بالقرار رقم 372 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25/2/1998 في الملف عدد 260/95/5 والذي وقع تبليغه إلى المطلوبين في النقض بصفتهم ورثة الهالك على اعتبار أن الحقوق العينية المتعلقة بالعقار المحفظ لا تكون موجودة ولو بين المتعاقدين إلا بإشهارها عن طريق تقييدها بالرسم العقاري والتمس الحكم بأن القرار عدد 372 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25/2/1998 في الملف عدد 260/95/5، هو بمثابة عقد بيع نهائي بين العارض والمدعى عليهم في شان القطعة الأرضية ذي الرسم العقاري عدد 37567/06 بالمحافظة على الأملاك العقارية، محافظة طنجة بني مكادة، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفق مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المشار إلى مراجعه أعلاه، وشهادة بعدم النقض للقرار الاستئنافي عدد 372 في الملف 260/95/5 ونسخة من كتاب المحافظ على الأملاك العقارية، محافظة –طنجة بني مكادة، ونسخة من الحكم رقم 719 الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 10/10/2000 في الملف 437/10/4 ونسخة من القرار عدد 205 الصادر عن نفس المحكمة بفاس بتاريخ 15/12/2001 في الملف 1102/2000.
وبعد جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بأن هذا الحكم لم يقض باعتباره عقد نهائي مما يستوجب رفضه، وبعد جواب المدعى عليهم باستعدادهم لتنفيذ القرار الاستئنافي السالف الذكر.
وبناء على طلب التدخل الإرادي في الدعوى المقدم بتاريخ 15/1/2004 من طرف السيد محمد احميدي الذي عرض فيه انه مالك للقطعة الأرضية المتنازع عليها بمقتضى عقد بيع نهائي مصادق على توقيعه مؤرخ في 13/11/1998 بينه وبين ورثة المرحوم محمد بن علي بلخيري، وأنه شيد على هذه البقعة بناء وذلك بعد حصوله على كافة الرخص الإدارية والتصاميم الهندسية من المصالح المختصة، والتمس في الطلب الأصلي : الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه وفي طلب التدخل الإرادي الحكم أساسا بفسخ عقد البيع المؤقت المبرم بين المدعى والمدعى عليهم بخصوص القطعة الأرضية المدعى فيها والقول تبعا لذلك باستحقاقه لها وأمر السيد المحافظ بتسجيل عقد البيع النهائي المبرم بينه وبين المدعى عليهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر، واحتياطيا بتخيير المدعى الأصلي بين أن يؤدي للمدخل قيمة الأرض والبناءات المقامة عليها والتجهيزات وكافة الفوائد القانونية وبين أن يتوصل منه أو من المدعى عليهم بثمن ما دفعه كقيمة الأرض للقطعة الأرضية، والأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وإجراء خبرة لتقدير البناءات والتجهيزات والصوائر التي تحملها المتدخل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على المقال الإضافي المقدم من طرف المدعي الأصلي المؤدى عنه بتاريخ 27/10/2004 التمس فيه إلزام المتدخل إراديا في الدعوى بهدم البناء الذي شيده على الأرض محور النزاع وحمل أنقاض البناء وإفراغه بناء على قواعد الباني سيء النية بعلة انه اشترى العقار المدعى فيه من المدعى عليهم وهو يعلم أنه محل نزاع بدليل التقييد الاحتياطي المسجل بتاريخ 12/7/1994، وبعد تبادل المذكرات والردود وتمام الإجراءات المسطرة صدر الحكم الابتدائي عدد 2903 مكرر بتاريخ 23/12/2004 ملف رقم 1801/03/13 في الدعوى الأصلية : الإشهاد والحكم بأن القرار الاستئنافي رقم 372 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 25/2/1998 في الملف عدد 260/95/5 بمثابة عقد بيع نهائي بين المدعى والمدعى عليهم السيدة الباتول عبد القادر البودخيلي ومن معها بصفتهم حلوا محل موروثهم بشان العقار ذي السند عدد 37567/06 والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه السيد امحمد احميدي ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العقار ذي السند المذكور وتحميلهم الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
في دعوى المتدخل إراديا في الدعوى : أولا خيار المدعى عليه الأول السيد حادي الهادي بعد الاحتفاظ بالبناء، بين خيارين أما اداء قيمة المواد مع أجرة اليد العاملة بما قدره 620.000 درهما وأما أداء مبلغ يعادل ما يزيد عن قيمة الملك ثانيا : الحكم على المدعى عليهم الثاني الباتول عبد القادر البودخيلي ومن معها بادائهم لفائدة السيد امحمدي احميدي قيمة القطعة الأرضية بما قدره 73500 درهم شاملة لمصاريف تسجيل عقد البيع لدى المصالح المالية وتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، استأنفه طالب النقض السيد حادي الهادي أصليا والسيد امحمد احميدي فرعيا، ألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من اعتبار القرار الاستئنافي الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 25/2/1998 في الملف رقم 260/95/5 بمثابة عقد نهائي والحكم من جديد برفضه وإلغائه فيما قضى به من تعويض عن البناء واليد العاملة لفائدة المستأنف الفرعي والحكم من جديد برفضه، وبتاييده في الباقي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه، وهو القرار المطعون فيه بوسيلة وحيدة متخذة من عدم الرد على الدفوع ونقصان وسوء التعليل الموازيين لانعدامه وخرق مقتضيات المواد 230 و231 و 122 و277 و488 و 491 و 576 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطالب دفع في جميع مراحل الدعوى بكونه عرض على ورثة البائع المبلغ المتبقى المشار إليه في عقد البيع المؤقت فرفضوا إتمام البيع معتبرا نفسه قد أوفى بالتزامه العقدي كمشتري واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي لترتيب جميع الآثار القانونية عليه، لكن محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب بعلة أن القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم يجب أن تنفذ وفق المساطر الخاصة بالتنفيذ وأن المشرع قد خص التنفيذ بعدة وسائل الإجبار وما على المستأنف إلا اللجوء لإحداها والتي هي الغرامة التهديدية إلخ، وأن المحكمة ليست مخولة للقول باعتبار أحكامها بمثابة عقود لأن الحكم له قواعده وشكليته وخصوصياته التي لا يمكن أن يخلطها مع الالتزامات والعقود، خاصة وأن هذه الأخيرة لها أركانها وأطرافها وشروطها التي تختلف تماما عن شروط وقواعد الأحكام وهي علل غير سليمة على اعتبار أن المحكمة هي المؤهلة لمراقبة شروط العقد وملاحظة توفرها من عدمها إذا كانت به شروط، وهل التزم الأطراف بها فجاء قرارها بنهجها هذا خارقا للمواد المشار إليها أعلاه من ناحية ثالثة، والتمس نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أن نقل ملكية المبيع من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع بمقتضى عقد البيع، وأن الغاية من دعوى إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع بتنفيذ هذا الالتزام عينا ونقل ملكية المبيع رضاء أو قضاء إلى المشتري وذلك بإبرام عقد نهائي أو الحصول على حكم يقوم تسجيله بالرسم العقاري مقام العقد، والمحكمة لما قضت بإلغاء المستأنف فيما قضى به من اعتبار القرار الاستئنافي بمثابة عقد نهائي وحكمت برفض الطلب بالرغم مما لهذا الإجراء من اثر ناقل للملكية يقتضيه الحكم بإتمام إجراءات البيع ويوجبه لأن حكمها بدونه يكون غير قابل للتنفيذ عينا، فإنها بذلك تكون قد جعلت قرارها منعدم الأساس في هذا الشق من قضائها وعرضة للنقض.
لهـذه الأسبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه قضى به بشأن الطلب الرامي إلى اعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض طبقا للقانون وتحميل المطلوبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالــربـاط وكـانـت الـهـيـئــة الحـاكـمــة مـتـركـبــة مـن رئـيس الـغـرفــة المدنية الـقـســم السابع السيد أحمد الحضري والمستشارين السادة : عبد الكبير فرحان مقررا، الحسن بومريم، نزيهة الحراق، سعاد رشد وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة عتيقة سودو.