القرار عدد 457-8
الصادر بتاريخ 04-10-2016
في الملف رقم 5690-1-8-2015
القاعدة:
اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيار للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي، الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمة بتاريخ 25-01-2011 تحت عدد 21154-24، طلب عبد الحكيم بن محمد ملود كلوج تحفيظ الملك الفلاحي المسمى “حكيم كلوج ” ، الكائن بالحسيمة بالمحل المدعو حي صباديا، المحددة مساحته في آر واحد و 31 سنتيارا، لتملكه له بالشراء المؤرخ في 29-07-2010 والمضمن تحت عدد 104، من البائع له محمد البستريوي والذي كان يتملكه ب برسم القسمة المضمنة تحت عدد 201 والمؤرخة في 18-06-2009 يفيد قسمة أبناء الهالك حمو عمروش البستريوي جميع القطعة الواقعة بحي صباديا الصائرة لهم بالقسمة المضمنة تحت عدد 34 بتاريخ 06-03-2009، وبرسم القسمة المضمنة تحت عدد 52 والمؤرخة في 01-08-2006 تفيد قسمة ورثة العياشي بنزيان وورثة حمو البستريوي القطعة الصائرة لهم من العياشي وفاطمة وحمو المملوكة لهم بالشراء عدد 45 في 29-12-1970.
وبتاريخ 24-10-2011 ( كناش 10 عدد 901) تعرض على المطلب المذكور الحسن الغلبزوري مطالبا بحقوق مشاعة لتملكه لها بالشراء عدد 226 المؤرخ في 02-07-2007 من البائع له مصطفى بلحاج والذي يفيد شراءه جميع حظ هذا الأخير في الشياع الذي يرثه من والده العياشي والصائر لوالده مشتركا مع ورثة حمو عمروش البستريوي بمقتضى المقاسمة المضمنة تحت عدد 269 والمؤرخة في 18-03-1997 .
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أوضح المتعرض أنه اشترى نصيب مصطفى، وأن الورثة عمدوا إلى القسمة دون الاكتراث به كشريك حل محل البائع له، وأن القسمة الرضائية المدلى بها باطلة لعدم تمكينه من حظه الذي اشتراه، وأدلى بنسخة من مقال دعوى إبطال القسمة وبالقرار الاستئنافي عدد 467 الصادر بتاريخ 27-09-2011 في الملف رقم 212-8-2011 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من شفعة المدعين ورثة بلحاج العياشي للشقص المشفوع من يد المدعى عليه ( المتعرض) والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى، وبنسخة من تقرير خبرة الخبير محمد المرابط المنجز في الملف العقاري رقم 64-16-11. وبعد صرف المحكمة النظر عن الخبرة التي أمرت بها لعدم أداء المتعرض لمصاريفها، أصدرت بتاريخ 18-03-2014 حكمها عدد 90 في الملف رقم 33-16-12 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرض، وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بوسيلتين،
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون في ثلاث فقرات، ففي الفقرة الأولى فإن القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية لأنه لم يشر إلى المقتضيات القانونية التي طبقت. وفي الفقرة الثانية فإن القرار خرق الفصل 56 من نفس القانون ذلك أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صرف النظر عن الخبرة المأمور بها والحال أن الفصل 56 المذكور ينص على ضرورة إشعار الطرف المعني بالأمر بإيداع المصاريف وليس إشعار محاميه الذي لا يملك سوى إشعار موكله الذي يعيش بدولة بلجيكا حيث أسرته ولم يتم إشعاره قط بالإجراء المتخذ. وفي الفقرة الثالثة، فإن القرار خرق الفصل 126 من نفس القانون أعلاه الذي ينص في فقرته الثالثة بأن الأطراف ملزمة تجاه الخبير بأداء المبلغ، ولفظة الأطراف يتأكد معها أن الملزم بأداء المصاريف القضائية بما فيها أتعاب الخبراء هم المتقاضون أنفسهم وليس محاميهم هذا مع التأكيد أنه يمنع على المحامي بأن يؤدي أية مصاريف عن موكله ما لم يتوصل بها منه، وأن القرار اعتبر أنه تم إشعار المحامي بإيداع مصاريف الخبرة مع أن الطاعن شخصيا هو الذي كان يتعين إشعاره لأنه هو من يتحملها.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بسوء التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه ارتكز على أن الطاعن أحجم عن أداء مصاريف الخبرة بينما لم تشعره المحكمة الابتدائية قط بذلك، وأن الإشعار الموجه لمحاميه لا أثر له لأن هذا الأخير غير ملزم بأداء المصاريف القضائية عن موكله دون أن يكون قد تسلمها منه، وأن المطلوب اشترى الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 11-09-2010 بينما الطاعن اشترى نصيبه في نفس الأرض على الشياع بتاريخ 22-09-2008، وأن القسمة الرضائية المستدل بها من المطلوب كانت بتاريخ 15-07-2009 في غيبة الطاعن ودون علمه واستدعائه، مما يتأكد منه أن شراءه كان سابقا في التاريخ وانصب على أرض مشاعة وأن نصيبه غير محدد مكانيا إلى أن تتم القسمة البتية بشأنها بخصوص جميع المالكين على الشياع وهو ما لم يتم لحد الآن وبذلك فإن الطاعن من حقه التعرض وهو ما لم يلتفت له القرار.
لكن؛ ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن عدم التنصيص في القرار على المقتضيات القانونية التي طبقتها المحكمة لا يعيبه إذا ما صدر في الواقع مطابقا للقانون، وأن اختيار المتقاضي لمحاميه وكيلا عنه يعتبر اختيار للمخابرة معه بموطن هذا الوكيل طبقا للفصل 33 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن إشعار المطلوب بأداء صائر الخبرة بمكتب محاميه يعتبر إشعارا صحيحا ومنتجا لأثره القانوني، وأنه طبقا للفصل 44 من القانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، فإن المحامي يمكنه أن يطلب من موكله تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى، وهو ما يعني أن المحامي، الذي هو صلة الوصل بين المتقاضي والمحكمة، يمكن إشعاره من طرف المحكمة بأداء المصاريف التي يتطلبها سير الدعوى، وأنه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 126 من قانون المسطرة المدنية لأن أحكامه تتعلق بالمصاريف التي لم تسبق وبقي الخبير دائنا بها للأطراف بعد صدور الحكم، كما أنه لا مجال لمناقشة الشياع أو سبقية الشراء ما دام أن الأمر في النازلة كان متوقفا على تطبيق الرسوم المدلى بها لمعرفة مدى تعلقها بالمدعى فيه، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ” محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة على المدعى فيه لتطبيق رسوم الأطراف على أرض الواقع وللتأكد من صحة التعرض المقدم من طرف المستأنف إلا أن هذا الأخير باعتباره متعرضا وفي حكم المدعي الملزم بالإثبات ما كان عليه إلا أن يؤدي صائر الخبرة حتى تتم مناقشة الحجج التي أدلى بها، وكان من الطبيعي أمام عدم الاستجابة لمقرر المحكمة الابتدائية أن تصرف النظر عن الإجراء وتقضي بعدم صحة التعرض وكان حكمها هذا موفقا في نتيجته، وأن الخبرة المحتج بها من طرف المستأنف لا تتعلق بنفس الأطراف حتى يمكن الاعتماد عليها فهي تشي في مضمونها إلى أن طالب التحفيظ هو السيد عبد الوافي المداحي ومن ثم لا يمكن الركون إليها أمام امتناع المستأنف عن أداء صائر الخبرة في الدعوى محل النظر إلا اعتباره عير مثبت ادعواه خاصة وأنه لم يبد استعداده خلال هذه المرحلة الاستئنافية لأداء صائر الخبرة بل اكتفى في ملتمسه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بصحة التعرض وبالتالي لا يسع المحكمة مسايرة المستأنف في طلباته غير المؤسسة قانونا وواقعا ولا سبيل أمامها إلا تأييد الحكم المستأنف” فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها ومعللا تعليلا سليما والوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعن المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي مقررا. وأحمد دحمان ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيد لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.