X

قرار جنائي – صعوبة في التنفيذ – صفة رئيس كتابة الضبط في رفع الطلب

القرار عدد 1216

الصادر بتاريخ 24-11-2011

في الملف الجنائي رقم 15114-6-1-2009

 

القاعدة:

لا يحق لرئيس كتابة الضبط إثارة الصعوبة لتنفيذ عقوبة جنائية لأن ذلك قاصر على المحكوم عليه والنيابة العامة.

 

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 27-07-2009 لدى كاتب الضبط بها من أجل نقض القرار الصادر في نفس التاريخ عن الغرفة الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية ذات العدد 1601-02 والقاضي برفض طلبه الرامي إلى القول بصحة إجراءات تبليغ وتنفيذ القرار، وتبعا لذلك التصريح بعدم تقادم العقوبة الحبسية المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليه.

إن المجلس وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية

وبناء على مقتضيات المواد 37 و 523 و 597 و 599 و 600 من نفس القانون.

حيث رفع السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس إلى الغرفة الجنحية بها طلبا يرمي إلى التصريح بصحة إجراءات تبليغ وتنفيذ قرار جنحي صادر عنها بعقوبة حبسية على محكوم عليه وبعدم تقادم هذه العقوبة الحبسية، فصرحت الغرفة الجنحية ( غرفة مشورة) بقبول طلبه شكلا وبرفضه موضوعا فطعن فيه بالنقض.

وحيث من جهة أولى، فقد حدد قانون المسطرة الجنائية الجهة القائمة على تنفيذ مقررات الإدانة والعقوبة في المادتين 37-3 و 597-2 كما يلي: ” تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية ” ويقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية أو الطعن بالنقض لمصلحة الأطراف”.

ومن جهة ثانية فقد بين نفس القانون مسطرة المنازعات المتعلقة بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة بالإدانة والعقوبة وكذا الجهات التي تمارسها في المادتين 599 و 600-1 منه كما يلي: ” يرجع النظر في النزاعات العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المراد تنفيذه …” ” وتنظر المحكمة في النزاعات العارضة بغرفة المشورة بناء على ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الطرف الذي يهمه الأمر، ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الطرف إن طلب ذلك وإلى الطرف شخصيا إن اقتضى الحال”.

ومن جهة ثالثة، فقد نص القانون في الفقرة الأولى من المادة 523 من القانون المذكور على الشخص الذي يقبل منه طلب النقض وعلى شروط ذلك بالقول ” لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان طرفا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه ”

وحيث عملا بالمقتضيات القانونية المذكورة، فإن السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بصفته هذه ليس الجهة التي أناط بها القانون السهر على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة بعقوبات حبسية، فهذا من عمل النيابة العامة، كما أنه لا يعتبر بمقتضى القانون طرفا في النزاعات العارضة  التي يمكن أن تثار بشأن تنفيذ المقرر القضائي الصادر بعقوبة الحبس على المحكوم عليه، فهي يمكن أن تقدم من طرف هذا الأخير أو من طرف النيابة العامة فضلا عن أن الطالب لم يكن طرفا بأية صفة في الدعوى العمومية التي أسفرت عن العقوبة الحبسية المعنية وليس متضررا شخصيا بصفته تلك من المقرر الصادر فيها.

وحيث تبعا لكل ما ذكر، فما دام الطالب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس لا يعتبر ذا صفة لتقديم طلبه المذكور للمحكمة فإنه لا سبيل لقبول طلب النقض المرفوع من طرفه ضد مقررها المذكور إعمالا لمقتضى المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية المنقول أعلاه.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.

الرئيس: الطيب أنجار        المقرر: عبد السلام البري.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • يبدو هذا القرار في شكله بسيطا لأنه نزع بمقتضى نصوص قانونية واضحة الصفة عن رئيس مصلحة كتاب الضبط في أن يرفع أمام الغرفة الجنحية طلبا بعدم وجود صعوبة في تنفيذ حكم جنائي.
    لكن المشكل في هذا القرار موضوع التعليق أنه قضى بعدم قبول طلب النقض بعد أن رفضت الغرفة الجنحية طلب رئيس كتابة الضبط المقدم أمامها.
    فهل كان المجلس الأعلى ( سابقا) محكمة النقض حاليا، موفقا في ما ذهب إليه.
    هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الأسطر القلائل.
    من المتفق عليه والذي لا يختلف حوله اثنان ان انعدام الصفة يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
    ولكن في نازلة الحال، من كان يتعين عليه إثارة الصفة هل هي الغرفة الجنحية المطعون في قرارها بالنقض، والتي حسب تعليلات المجلس الأعلى، ما كان عليها ان تقبل الطلب المقدم من رئيس كتابة الضبط شكلا حتى تدخل معه في جوهر الطلب وتحكم برفضه، أم المجلس الأعلى؟
    في نظرنا ما كان على المجلس الأعلى ان يصرح بعدم قبول طلب النقض ولا ان يعتمد في تعليله مقتضيات المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية لأنها تتعلق بالطعن بالنقض في القرار الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية وليس القرار الصادر عن الغرفة الجنحية في موضوع يتعلق بإثارة الصعوبة.
    وعليه، كان الأولى بالمجلس الأعلى ( محكمة النقض) ألا يصرح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض لانعدام صفة رافعه لأن هذه الصفة اكتسبها الطاعن من خلال قرار الغرفة الجنحية الذي تطرق لموضوع الطلب بعد أن قبله شكلا واعتبر الصفة متوفرة لدى رافعه، وإنما كان عليه ( المجلس الأعلى ) نقض القرار بوسيلة يثيرها تلقائيا لتعلقها بالنظام العام، لأن الصفة هي كذلك، يمكن ان تثار في جميع مراحل الدعوى ولو بصفة تلقائية، وذلك حتى يتسنى لمحكمة الإحالة ( محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض بعد إحالة الملف عليها من جديد) أن تعيد النظر في قرارها وتصرح بعدم قبول الطلب المقدم من رئيس مصلحة كتابة الضبط.
    أما وأن المجلس الأعلى قضى بما قضى به، فإن ذلك تترتب عنه نتيجة خطيرة من الناحية الإجرائية وهي تحصين القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول الطلب وبت في جوهر الدعوى المرفوعة من رئيس المصلحة وقضى فيها موضوعيا بالرفض مع أنه كان عليه أن يصرح بعدم قبولها حسب تعليل المجلس الأعلى.

مواضيع متعلقة