القرار عدد 4194
الصادر بتاريخ 19-12-2007
في الملف المدني رقم 3871-1-1-2006
القاعدة:
دعوى التعرض على مطلب التحفيظ دعوى استحقاقية أيضا، ولما تمسكت الطالبة بسبقية البت وبصدور قرار قضى لها بالاستحقاق والتخلي استبعدته المحكمة بعلة اختلاف الدعويين تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود.
نص القرار
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالحسيمةبتاريخ 05-04-1993 تحت رقم 2107-24 طلب المرنيسي عمر أحمد تحفيظ الملك المسمى ” هوتة ساسنو” الواقع بدائرة تارجيست جماعة زرقت حددت مساحته في 02 هـ 91 آرا ، بصفته مالكا له باللفيفية عدد 415 المؤرخة في 19-02-1982 يشهد شهودها له بالشراء للقطعة المشهود بها منذ إحدى عشرة سنة من البائع له عمر عمر مزور ولا زالت تحت يده منذ أن اشتراها، وبصورة من الحكم الصادر عن مركز القاضي المقيم بتارجيست بتاريخ 09-04-1991 تحت عدد 133-91 القاضي باستحقاقه للقطعة الكائنة بهوتة ساسنو تجاه الدولة المغربية ووزارةالفلاحة ومديرية المياه والغابات. فتهرض على المطلب المذكور بتاريخ 16-11-1995 كناش 05 عدد 14 رئيس مصلحة المياه والغابات بالحسيمة نيابة عن وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي الوصي على الملك الغابوي مطالبا بكافة الملك.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أوصحت المتعرضة أن المدعى فيه يندرج ضمن الملك الغابوي لأمشحيدن، وبعد إدلاء طالب التحفيظ بنسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 137 بتاريخ 28-03-1995 في الملف رقم 357-92 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه عدد 133-91 وإدلاء المتعرضة بنسخة من قرار المجلس الأعلى عدد 1231 المؤرخ في 18-09-1997 في الملف الإداري عدد 1120-05-96 القاضي بنقض القرار الاستئنافي وصورة من قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد 377 بتاريخ 08-12-1999 القاضي بعد النقض والإحال بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف عدد 133-91 والحكم من جديد برفض الدعوى، وبعد إجراء المحكمة الابتدائية المذكورة خبرتين الأولى بواسطة الخبير الخلقي عمر والثانية بواسطة الخبير عبد العزيز المسعودي ، أصدرت حكمها عدد 67 بتاريخ 26-04-2005 في الملف رقم 19-97 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة، بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفةيفي السبب الثالث بالخرق الجوهري للقانون، ذلك أن المطلوب تقدم بتاريخ 28-02-1989 بدعوى الاستحقاق في إطار الفصل 76 من ظهير 10-10-1917 ضد الدولة في شخص الوزير الأول ومديرية المياه والغابات بالحسيمة وبعد الاستئناف والنقض قضت محكمة الاستئناف بفاس بقرارها عدد 377 بتاريخ 08-12-1999 في الملف رقم 43-99 بإلغاء الحكم المستأنف عدد 133-91 والحكم من جديد برفض الدعوىن وان المدعى فيه في المقال الافتتاحي موضوع طلب الاستحقاق هو نفس المدعى فيه حاليا وان الطاعنين تمسكوا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن النزاع في الدعويين يتعلق بنفس الأطراف وينصب على نفس الموضوضع ويستند على نفس السبب ودفعت تبعا لذلك بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن القرار لم يطبق مقتضيات الفصل المذكور.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أنه رد دفعها بسبقية البت في النزاع بعلة ” أنه بالرجوع إلى الدعوييت يتبين أن كلا منهما مختلفة عن الأخرى، فالأولى المشار إليها بقرار الإحالة رقم 377 موضوعها الاستحقاق والتخلي وموضوع الدعوى الحالية هو التعرض على مطلب التحفيظ ” ، في حين أن دعوى التعرض على مطلب التحفيظ إنما هي في الأصل دعوى استحقاقية أيضا وان القرار لما اعتبرها غير ذلك يكون خارقا للمقتضيات المستدل بها وعرضة بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي وحسن مزوزي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.
قراءة التعليقات (1)
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته ، هل لي بالمجلة التي نشر بها هذا القرار ؟
وشكرا