عقارات الأجانب – استرجاعها – أثر قانون الاسترجاع والقرار الوزيري المشترك في نقل الملكية

عقارات الأجانب – استرجاعها – أثر قانون الاسترجاع والقرار الوزيري المشترك في نقل الملكية

القرار عدد 502

الصادر بتاريخ 06-06-2007

في الملف رقم 741-4-1-2005

 القاعدة:

العقارات المملوكة للأجانب تنقل ملكيتها إلى الدولة بمجرد صدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 213-73 الصادر بتاريخ 02-03-1973، أما صدور القرار الوزيري المشترك فهو لأجل تعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وكذا تحديد التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة من طرفها.

 

نص القرار 

بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث استانفت الشركة التجارية الفرنسية بالمغرب الحكم عدد 127 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27-01-2004 في الملف عدد 91-04 وهو الاستئناف المتوفر على شروط قبوله.

في الجوهر

حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الشركة المستانفة تقدمت أمام نفس المحكمة بمقال بتاريخ 24-03-2003 تطعن بواسطته بالإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة ضد القرار الوزيري المشترك بين كل من وزراء الفلاحة والمالية والداخلية عدد 537-90 الصادر بتاريخ 17-04-1990 والذي جعل عقارها ذي الرسم العقاري عدد 2289 م من بين العقارات الفلاحية التي نقلت ملكيتها إلى الدولة في إطار ظهير 02-03-1973، وأن القرار المطعون فيه ما دام لم يشر إلى الأسباب والعلل التي اعتمدها في عملية نقل الملكية فإنه متسم بالشطط في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.

أجابت جهة الإدارة المطلوبة في الطعن بأن الاختصاص منعقد للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وأن الدعوى غير مقبولة شكلا لتقديمها خارج أجل الطعن ما دامت الطاعنة عالمة علما يقينيا منذ نشر القرار  الوزيري المشترك بالجريدة الرسمية بتاريخ 30-05-1990 واحتياطيا رفض الطلب موضوعا لعدم استناده على أسس قانونية سليمة. وبعد فصل الغرفة الإدارية في مسألة الاختصاص وتبادل الردود بين الطرفين صدر الحكم برفض الطلب استأنفته الشركة المدعية.

في أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأن مجرد صدور ظهير نقل ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة والتي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب ونشره بالجريدة الرسمية لا ينقل الملكية إلى الدولة بصفة آلية بل لا بد من اتباع المسطرة الخاصة التي حددها الظهير، وأن صدور القرار المطعون فيه بعد مرور أزيد من 15 سنة لا يخول الدولة الحق في تسجيل نفسها بالصك العقاري لسقوط حقها في ذلك بالتقادم ، وبالتالي فإن ما علل به الحكم المستأنف قضاءه يكون مجانبا للصواب وغير مبني على أساس قانوني سليم لذا التمست إلغاءه والحكم وفق مقالها الافتتاحي.

لكن؛ حيث إنه مما لا خلاف عليه أن جميع العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون أجانب تنقل ملكيتها إلى الدولة بمجرد صدور الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 213-73 الصادر بتاريخ 02-03-1973، وأن صدور القرار الوزيري المشترك المطعون فيه كان من أجل تعيين العقارات المنقولة ملكيتها إلى الدولة وكذا تحديد التاريخ الذي تتم ابتداء منه حيازة العقارات المذكورة من طرفها، والشركة المستانفة لما لم تثبت خلو عقاراتها من هذه الصفات الواردة بالظهير المذكور فإن طلبها إلغاء القرار الوزيرير المشترك يكون بدون أساس ما دام عقارها فلاحيا أو قابلا للفلاحة وتملكه هي بصفتها شخصا معنويا أجنبيا وهو الشيء الذي بنى عليه الحكم المستأنف قضاءه وما تمسكت به المستانفة في معرض استئنافها يبقى بدون أساس والحكم المستأنف حليف التأييد

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف

الرئيس : أحمد حنين                    المستشار المقرر  عبد الحميد سبيلا                    المحامي العام أحمد الموساوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *