القـرار عـدد 440
المؤرخ في : 14-04-2004
الملف التجاري عدد : 544-2002
القاعدة:
لما كان الطاعن قد وجه للمطلوب في النقض أمام محكمة الاستئناف اليمين الحاسمة وأداها المطلوب، فإن القرار الصادر على إثرها غير قابل للطعن.
باسم جلالـة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن موضوع الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء وأن الطاعن أمام محكمة الاستئناف وجه للمطلوب في النقض اليمين الحاسمة على أنه دائن له بالمبالغ المطلوبة في المقال وبأنه لم يتوصل منه بأي جزء من الدين وأن المطلوب في النقض قبل اليمين وأداها أمام المحكمة وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي استنادا إلى اليمين المذكورة.
وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع القائم بين الطرفين وبالتالي فإن القرار الذي صدر بناء عليها لا يقبل الطعن.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول طلب النقض وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي والمستشارين السادة: بنديان مليكة مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.
قراءة التعليقات (1)
طبقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تكون قرارات محكمةالنقض معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة.
ولكن لسوء حظ القارئ فإن المحكمة طالعتنا بقاعدة مفادها أنه إذا وجه المدعي لخصمه اليمين الحاسمة وأداها هذا الأخير فإن الحكم الذي سيصدر برفض دعوى المدعي غير قابل لأي طعن بما فيه الطعن بالاستئناف أو النقض.
غير أن القرار موضوع التعليق لم يشر إلى النص القانوني الذي يجعل هذا الحكم غير قابل لأي طعن.
ونحن هنا من باب تنوير االقارئ نعتقد ان محكمة النقض استنتجت هذا الحكم من مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه إذا جه احد الأطراف اليمين إلى خصمه أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
ونعتقد أن عبارة حسم النزاع نهائيا ، هي التي استوحت منها محكمة النقض ان النزاع حسم ولم يعد هناك مجال للتقاضي بشأنه عن طريق الطعن في الحكم الذي صدر.
ولكن نعتقد أن ما ذهبت إليه المحكمة إذا كان صحيحا في الشق المتعلق بجوهر النزاع فإنه يصعب تقبله في الشق الشكلي للمسطرة لأنه من الممكن تصور وجود خرق في مسطرة اداء اليمين. وأن منع المتضرر من الطعن في الحكم الذي صدر من شانه إهدار الحقوق .
لذا أحببنا التعليق على هذا الحكم لإثارة الانتباه فقط إلى وجوب التمييز بين حالة الطعن والتمسك بأسباب ووسائل تتعلق بحوهر الحق، وحالةالطعن بسبب خرق لإجراءات المسطرة إذ في الحالة الأولى يمكن تبني قرار محكمة النقض وفي الحالة الثانية يجب البت في الطعن وإصدار حكم بشانه بالقبول أو الرفض.