اعتماد مستندي – ايقاف تنفيذه – حالاته

اعتماد مستندي – ايقاف تنفيذه – حالاته

500_F_58192678_QNqrDMys01A1vrTn2YQQOOzXdkOeGDoW

أمر رقم 2159

بتاريخ 08-06-2015

ملف رقم 2105-8101-2015

القاعدة:

 لا يمكن الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات الرامي إلى إيقاف صرف اعتماد مستندي لمساس الطلب بأمور جوهرية إذا كان الطلب يهدف الى ايقاف صرفه لإيقاف تفاقم الضرر  بسبب تنفيذ البنك التزامه بالوفاء للمستفيد و طالما أن هذا الإجراء وقتي تتطلبه حاله الاستعجال التي لا تستحمل التاخير .

حتى لو كان التزام البنك تجاه المستفيد من الاعتماد المستندي التزاما قطعيا لا رجعة فيه فان هذه القاعدة تعرف استثناءا اذا تعلق الامر بغش او تدليس سواء في المستندات او البضائع تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القواعد الموحدة للاعتماد المستندي 

 استقلالية التزام البنك في اطار الاعتماد المستندي عن التزامات البائع يبقى صحيححا ما لم يتدخل القضاء في النزاع .

 قواعد البيوع الدولية (incoterms)  تنظم التزامات البائع والمشتري خلال عملية النقل ولاتتعداها الى صرف الاعتماد المستندي .

نص الأمر

نحن العربي فريس نائب السيد رئيس المحكمة التجاريــــة بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات .

و بمساعدة السيد  هشام خرمودي  كاتب الضبط .

بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية.

أصدرنا الأمر الآتي نصه يوم 2015/06/08

بين :  شركة  univers acier   في شخص ممثليها القانونيين

عنوانها : بالطريق  الوطنية رقم9 ، كلم 10 بجماعة اهل لغلام الدار البيضاء

  ينوب عنها الاستاذ  كمال الصايغ المحامي بـهيئة الدار البيضاء

من جهة.

1-  شركة أب و بيلجيوم ن ف ABO BELGIUM NV ش.م. في شخص مسيريها القانونيين.

عنوانها: 3583 بال بيفيرلوسيستينويخ رقم 20 بس 1 بلجيكا

وبين: 2-  البنك المغربي للتجارة والصناعة ش.م. في شخص مسيريها القانونيين.

عنوانها:  رقم 26 ساحة المم المتحدة الدار البيضاء.

تنوب عنها الأستاذتان بسمات الفاسي فهري و أسماء العراقي الحسيني المحاميتان بهيئة الدار البيضاء.

من جهة أخرى.

الوقائــــع:

بناء على المقال المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/05/2015 والذي يعرض فيه انها اشترت من شركة ABO BELGIUM NV حمولة مكونة من 4749400 طن من خليط طردة الحديد و 5.680 طن من خردة الحديد معبأة في اكياس كبرى طبقا لمصطلح التجارة الدولية CFR لسنة 2010 وفق الفاتورتين رقم 2014003001 و 2014003003 المؤرخة في 25/03/2015 بما مجموعه 727527,24 اورو وأنه من اجل الوفاء بثمن البضاعة فتحت العارضة لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة الاعتماد المستندي رقم 1500600642 LCC 01920  البالغة قيمته 765000,00 أورو الذي قبل البنك بمقتضاه اداء قيمة البضاعة في مقابل التوصل بالمستندات داخل اجل تسعين يوما من تاريخ اصدار وثيقة الشحن وان البضاعة موضوع النزاع تم بالفعل  شحنها  بميناء سلويسكيل بمملكة  الأراضي المنخفضة بمقتضى وثيقة الشحن عدد 001 و 002 على متن السفينة بيلت دييب الواصلة الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 30/03/2015 وانه بعد رسو السفينة بميناء الدار البيضاء وبمجرد فتح عنابرها بدأ ينبعث منها بخار كثيف ترتب عن ارتفاع حرارة بشكل مهول اذ بلغت على مستوى سطح الشحنة 80 درجة حرارية واعتبارا لهذا الوضع قررت السلطات المينائية  بمقتضى كتابها عدد 2015/DRPC/DPS/134 بتاريخ 31/05/2015 أن السفينة تشكل خطرا على سلامة الميناء وبيئته وأمرتها بمغاردته في الحين وان السلطات المينائية أذنت لها بالرسو مرة اخرى يوم 4/4/2015 على امل تحسن وضعيتها الا ان الامور  لم تتغير وبمجرد فتح عنابرها بدأ من جديد ينبعث منها بخار كثيف اضطرت معه الى امرها في الحين بمغاردة الميناء وان الخبرة الفورية المنجزة على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين اثبت ان انبعاث البخار الكثيف من عنابر السفينة ترتب عن تواجد الماء بقعر العنابر ونتج عن تفاعله مع الحرارة الشديدة  المسجلة بها وانه تبين من خلال التحريات التي اجراها السيد الخبير ان تواجد الماء بقعر السفينة مرده رش الحمولة بالماء من طرف الشاحن بائع البضاعة شركة ABO BELGIUM NV خلال اليومين  اللذين استغرقتهما عمليات الشحن بميناء سلويسكيل وأن رش الحمولة بالماء اثناء عمليات الشحن ثابت كذلك من خلال التقرير الذي اعدته الشركة المعينة من طرف البائع لمراقبة عمليات الشحن بتاريخ 24/03/2015 والحال ان رش خردة الحديد بالماء منبوذة بمقتضى القانون البحري الدولي للحمولات الصلبة المشحونة صبا وان الثابت بالاطلاع على تقرير خبرة السيد عبد الحي بلامين ان رش البضاعة بالماء أثناء عمليات الشحن تصرف غير مشروع تسبب في التعجيل بمسلسل تأكسد الحمولة تولدت عنه استشاطه مستهلكة لاكسجين المحيط الهوائي بعنابر السفينة المؤدية الى الغليان المتسبب في الصعوبات التي حالت دون افراغ الشحن بميناء الدار البيضاء وان العارضة لم تتوصل ببضاعتها بالرغم من مرور ما يناهز شهرين على بلوغ السفينة الناقلة ميناء الدار البيضاء لمنعها من ذلك من طرف السلطات المينائية وان العارضة لجأت الى القضاء من اجل التماس الحكم بفسخ البيع المبرم بينها وبين شركة  ABO BELGIUM NV ومع ترتيب كافة الاثار القانونية عنه بما في ذلك الحكم بالغاء وايقاف صرف الاعتماد المستندي رقم 1500600642 LCC 01920   المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة وان تنفيذ البنك المغربي للتجارة والصناعة للالتزام بصرف قيمة الاعتماد المستندي لفائدة شركة ABO BELGIUM NV سترتب عنه عواقب وخيمة بالنسبة للعارضة اذ بذلك ستؤدي قيمة بضاعة لم تتوصل بها بسبب الغش المرتكب من طرف البائع ولم تعد لها الرغبة فيها لعدم التوصل بها في الوقت المناسب .

لذا تلتمس أمر البنك المغربي للتجارة والصناعة بايقاف صرف الاعتماد المستندي موضوع خطاب الاعتماد رقم 1500600642 LCC 01920   البالغة قيمته 765000 أورو لفائدة شركة ABO BELGIUM NV الى حين صدور حكم نهائي في النزاع المعروض على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأن الصفقة التجارية المتعلق بها .

وارفقت مقالها بصورتي فاتورتين ، صورة لوثيقة الاعتماد المستندي صورتي وثيقتي الشحن ، صورة وصل اداء الرسوم الجمركية ،صورة رسالة للوكالة الوطنية للموانئ ، تقرير خبرة ، تقرير شركة اسيكترا ، رسالة صادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ ، كتاب صادر عن امين الباخرة ، نسخة مقال رام الى فسخ بيع ، رسالة موجهة للبنك.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 5/6/2015 حضر نائب المدعية وحضرت الأستاذة المحترم عن الاستاذ بسمات وادلت بمذكرة جوابية وحاز نائب المدعية نسخة منها وعقب شفويا فتقرر حجز الملف للتأمل لجلسة 8/6/2015 .

وبعد التأمل طبقا للقانون

من حيث الدفع بعدم الاختصاص لكون البت في الطلب فيه مساس بامور جوهرية فانه يتعين الرد بأن الطلب يهدف الى ايقاف صرف اعتماد مستندي في اطار ايقاف تفاقم الضرر متى قام البنك بتنفيذ التزامه بالوفاء للمستفيد وان القضاء الاستعجالي يبقى مختصا للبت في مثل هذا الطلب طالما ان الاجراء المطلوب هو اجراء وقتي تتطلبه حاله الاستعجال التي لا تستحمل التاخير .

وحيث تمسكت البنك بأن التزامها تجاه المستفيدة من الاعتماد المستندي التزام قطعي لارجعة فيه .

وحيث اذا كان التزام البنك تجاه المستفيد من الاعتماد المستندي التزاما قطعيا لا رجعة فيه فان هذه القاعدة تعرف استثناءا اذا تعلق الامر بغش او تدليس سواء في المستندات او البضائع اذ يحق للبنك في هذه الحالة ان يمتنع عن صرف الاعتماد المستندي اذا كانت حالة الغش او التدليس ظاهرة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القواعد الموحدة للاعتماد المستندي (انظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2007 ىتحت رقم 92/2007 في الملف رقم 1839/2006/4).

وحيث انه بخصوص استقلالية التزام البنك في اطار الاعتماد المستندي عن التزامات البائع فان ما تمسكت به المدعى عليها صحيح ما لم يتدخل القضاء في النزاع .

وحيث بخصوص قواعد البيوع الدولية (incoterns) فهي تنظم التزامات البائع والمشتري خلال عملية النقل ولاتتعداها الى صرف الاعتماد المستندي .

وحيث بخصوص رسالة رفع التحفظات المتمسك بها من طرف البنك والموجهة اليه من طرف المدعية فهي تتعلق برفع التحفظات عن الوثائق وليس عن البضائع .

وحيث يستفاد من وثائق الملف وخصوصا تقرير الخبير السيد عبد الحي بلامين ان البضاعة تم رشها اثناء عمليات الشحن من طرف البائع مما تسبب في التعجيل بمسلسل تآكل الحمولة مما ادى الى صعوبة لإفراغها بميناء الوصول، وأن المدعية لم تتوصل بعد بالبضاعة لأن السفينة منعت من طرف السلطات المينائية من افراغ البضاعة حفاظا على سلامة ومحيط الميناء كما ان مالكها لم يدل بمبلغ الكفالة للسلطات المينائية قصد تمكين الباخرة من افراغ حمولتها .

وحيث لئن كان مجرد الغش في البضاعة يخول ايقاف صرف الاعتماد المستندي فبالأحرى من تعلق الأمر بعدم صلاحية البضاعة .

وحيث يتضح ظاهريا جدية ما تتمسك به المدعية وأن من شأن صرف قيمة الاعتماد المستندي الاضرار بهذه الأخيرة التي تقدمت بدعوى رامية الى فسخ عقد البيع ضد المدعى عليها البائعة مما يبقى معه الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة اليه.

لهــذه الأسبــاب

إذ نبت علنيا ابتدائيا .

  • نأمر البنك المغربي للتجارة والصناعة بايقاف صرف  الاعتماد  المستندي  رقم

1500642 LCC 01920  البالغ قيمته 765000 اورو لفائدة شركة ABO BELGIUM NV  الى حين البت في دعوى الموضوع  .

  • تصرح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
  • حفظ البت في الصائر .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *