القرار عدد 419-8
الصادر بتاريخ 07-07-2015
في الملف رقم 1215-1-8-2015
القاعدة:
الحجز التحفظي إنما يؤمر به من أجل ضمان أداء مبلغ مالي متى كان ثابتا أو ظهر من وثائق الملف ما يثبت جديته، وأن ثمن بيع العقار الذي تسلمه البائع من المشتري لا يمكن اعتباره دينا في ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظي ما دام أن المشتري لم يثبت أنه تعذر على البائع نقل ملكية المبيع أو أن هناك دعوى للفسخ واسترداد الثمن
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن الحسن أمزيان بن الحاج ميمون قدم بتاريخ 25-10-2011 مقالا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس تجاه محمد آيت والشريف ومن معه وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب، عرض فيه أن المدعى عليهم استصدروا أمرا عن نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 10-01-2011 في الملف عدد 72-9-11 قضي بإجراء حجز تحفظي على عقار المدعي موضوع الرسم العقاري عدد 27016/K من أجل ضمان أداء مبلغ 54379 درهم والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالحاجب بتنفيذ الأمر، وأن الأمر المذكور تم تنفيذه وقيد الحجز التحفظي بالرسم العقاري، غير أن الأمر القاضي الحجز التحفظي مخالف لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، لأنه لم يصدر من أجل ضمان أي دين، وأن عقد البيع الذي أبرمه المدعي مع المدعى عليهم مستوف لكل الشروط الشكلية ولا ينقصه أي ركن حتى يمكن المطالبة بالحجز التحفظي، طالبا لذلك الأمر برفع الحجز المأمور به على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27016/K، وبعد استدعاء المدعى عليهم وعدم جوابهم أصدر نائب رئيس المحكمة أمره عدد 37 بتاريخ 10-01-2012 بعدم قبول الطلب، فاستأنفه المدعي، وبعد استدعاء المستأنف عليهم وعدم جوابهم أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارها عدد 2831 بتاريخ 02-10-2012 في الملف عدد 660-2012-1221 بإلغاء الأمر المستأنف والتصريح برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 27016/ك بمقتضى الأمر عدد 147 وتاريخ 10-01-2011 في الملف 72-9-2011 بعلة أن الدعوى بين الطرفين ترمي إلى إتمام إجراءات البيع وليس ضمان الاستحقاق، وبالتالي لا مبرر لإجراء الحجز، وهو القرار الذي طعن فيه المستأنف عليهم عن طريق التعرض بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 04-07-2013 ، وبعد جواب المتعرض ضده بأن عقد البيع بين الطرفين يشير إلى أداء ثمن القطعة الأرضية وأن الأمر بالحجز مخالف لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بقبول التعرض شكلا وإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين في السبب الفريد بخرق مقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتأكد أن النزاع قائم بين الطرفين، وأن العقد يشهد على أن الدين لا زال عالقا بذمة المطلوب في النقض، وأن إجراء الحجز على العقار واجب وأن تعليل القرار المطعون فيه غير مبني على أساس.
لكن، ردا على السبب، فإن الحجز التحفظي إنما يؤمر به من أجل ضمان أداء مبلغ مالي متى كان ثابتا أو ظهر من وثائق الملف ما يثبت جديته، وأن ثمن بيع العقار الذي تسلمه البائع من المشتري لا يمكن اعتباره دينا في ذمة البائع يبرر إجراء الحجز التحفظي ما دام أن المشتري لم يثبت أنه تعذر على البائع نقل ملكية المبيع أو أن هناك دعوى للفسخ واسترداد الثمن، ولذلك فإن القرار حين علل بأن ”الغاية من الحجز تطبيقا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء وغل يده عن التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه تمهيدا لنزع ملكيتها لمصلحة هؤلاء واستيفاء حقوقهم من ثمنها، وأنه لم يثبت من خلال الوثائق المدلى بها قيام أي دين محقق أو له ما يرجح جديته وتحققه بذمة المحجوز عليه لفائدة الطرف الحاجز، وأن الاستدلال بعقد بيع قطعة أرضية من قبل الطرف الأول للطرف الثاني وأداء ثمنها للبائع لا يبرر الاستجابة لطلب إيقاع الحجز لضمان أداء ثمن المبيع.” فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار معللا والسبب على غير أساس.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطاعنين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد أمولود رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. وجمال السنوسي ومصطفى زروقي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة كنزة البهجة.