القرار الإداري عد 344-1
الصادر بتاريخ 25-02-2016
في الملف رقم 302-4-1-2016
القاعدة :
يكفي الطبيب الذي لا يريد الاستمرار في العمل في القطاع الحكومي لمدة ثمان سنوات بعد تخرجه أن يقدم استقالته ويرجع المبالغ المالية التي استفاد منها دون أي شرط آخر.
لا يحق للإدارة ان تتمسك بسلطتها التقديرية في تدبير الموارد البشرية لرفض طلب الاستقالة.
نص القرار
بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أنه بتاريخ 27-06-2015 تقدمت المطلوبة بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرضت فيه أنها باعتبارها طبيبة متخصصة في أمراض الكلى وقعت التزاما بالعمل في إطار نظام الإقامة، وبتاريخ 17-12-2014 أودعت بمصالح وزارة الصحة طلب استقالتها، غير أن الأدارة رفضت التوصل به مما يعتبر قرارا ضمنيا بالرفض، وأن مقتضيات المادة 32 من المرسوم رقم 527-91-2 تفرض عليها في حالة نقضها للالتزام الذي يربطها بالإدارة التابعة لها إرجاع مجموع المبالغ التي استفادت منها، وأن القرار الضمني برفض استقالتها مخالف للقانون ملتمسة إلغاءه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبعد جواب المطلوب في الطعن واستيفاء الإجراءات، صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الطالبين فقضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الفريدة:
حيث ينعى الطالب القرار المطعون فيه بخرق القانون، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بتأييد الحكم المستأنف معللة قرارها استنادا إلى أن المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 لا تعد مانعا من تقديم الاستقالة بل إنها تضع على عاتق طالب الاستقالة التزاما وحيدا يتمثل في إرجاع المبالغ المالية التي استفاد منها خلال التكوين، وأن القرار تجاهل تراتبية القوانين وخرق القواعد الدستورية والقانون من خلال النقط المتمثلة في أنه باستقراء الفصلين 31 و 154 من الدستور يتبين أن الدولة تتحمل المسؤولية من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة لضمان الحق في الصحة والعلاج كحق دستوري للمواطنين وأن تنظيم المرفق العمومي يحتم على الإدارة تأمين الخدمات العمومية بشكل مستمر مع الإنصاف في تغطية التراب الوطني، موضحا أن عدد الأطباء الاختصاصيين المزاولين عملهم بهذه الوزارة لا يتعدى 3183 طبيا موزعين على كافة جهات المملكة بحيث سجل خصاص كبير في عددهم، والنقطة الثانية تكمن في أن المطلوبة في النقض توجد في علاقة نظامية مع الإدارة تجد أساسها في مقتضيات الفصل 3 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالتالي لا يمكنها التحلل منها بإرادتها المنفردة وإنما وفق الضوابط المحددة لذلك والمنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من ذات النظام وتتمثل النقطتان الثالثة والرابعة في أن محكمة الاستئناف عندما قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993رغم أن تدبير الوضعية الإدارية للموظف العمومي يخضع لضابط المصلحة العامة والخصاص الحاد في الأطر الطبية المتخصصة تكون قد خرقت القواعد الدستورية المشار إليها أعلاه وتجاهلت تراتبية القوانين والمصلحة العامة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن؛ حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض لما عللت قرارها استنادا إلى المادة 32 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13 ماي 1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين المقيمين بالمراكز الاستشفائية، وتبين لها أن مقتضيات هذه المادة تربط حق الطبيب الذي نقض الالتزام بالاستمرار في عمله لمدة ثمان سنوات بإرجاع المبالغ التي استفاد منها دون إضافة أي شرط، ولما أيدت الحكم المستأنف استنادا إلى ما ذكر، تكون قد أولت تلك المادة تأويلا صحيحا وطبقت على النازلة القانون الواجب التطبيق وهي في ذلك لم تخرق المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
قراءة التعليقات (2)
حسب موقع رئيس الحكومة فقد انعقد بتاريخ 24-06-2016 اجتماع أسبوعي للحكومة صودق فيه على مشروع مرسوم يعدل المرسوم الذي اعتمده قرار محكمة النقض أعلاه بحيث أصبح ممنوعا تقديم طلب الاستقالة خلال مدة ثمان سنوات ، وبعدها لا تقبل الاستقالة إلا بشروط أصبحت الإدارة هي التي تحددها وتقدرها بمعنى أن الأطباء مستقبلا لا يمكنهم أن يتحللوا من العمل مع الدولة.
وللإشارة أيضا فإن المرسوم المصادق عليه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية بصيغتيها العربية والفرنسية حتى تاريخ كتابة هذا التعليق.
شكرا على هذا المقال القيم
سؤال : كم هي قيمة " مجموع المبالغ التي استفادت منها"
هل يتعلق الأمر بالمجموع المداخيل طيلة مدة التكوين ؟ و هل يتعلق الأمر بالراتب الصافي أم إجمالي الراتب ؟
لكم الشكر