القرار عدد 13-10
الصادر بتاريخ 17-01-2016
في الملف رقم 16663-2015
الغرفة الجنائية القسم العاشر بمحكمة النقض
القاعدة:
إن المادة 207 من مدونة السير التي أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته.
أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه.
نص القرار
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان بمقتضى تصريح أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 25-5-15 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بها بتاريخ 14-5-15 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بعدم مؤاخذة المتهم عن جنحة السياقة في حالة سكر و التصريح ببراءته منها و مؤاخذته من اجل باقي ما نسب اليه و الحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم و اتلاف الخمور المحجوزة و ارجاع رخصة السياقة و باقي المحجوزات لمن له الحق فيها مالم تكن مسحوبة من اجل سبب آخر و إرجاع مبلغ الكفالة المودعة بعد خصم مبلغ الغرامة والمصاريف الطبية
إن محكمة النقض /
بعد أن تلت السيدة المستشارة بوصفيحة عتيقة التقرير المكلفة به في القضية
و بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف و خاصة محضر المعاينة المنجز من طرف درك بوزنيقة ان المتهم تم ضبطه من طرفها وهو في حالة سكر علني بين و ان المشرع المغربي لم يحدد وسائل الاثبات في المادة الجنائية بحيث يمكن اثبات الفعل الجرمي بأية وسيلة وهو ما ينطبق على النازلة بحيث ان اثبات السياقة في حالة سكر لا ينحصر بما جاء في المادة 183 من مدونة السير باستعمال الرائز بل يمكن اثباتها انطلاقا من محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية كون المعني بالامر كان في حالة سكر و تكون المحكمة فيما قضت به من براءة المتهم من السياقة في حالة سكر قد جانبت الصواب مما يعرض قرارها للنقض .
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان المادة 207 من مدونة السير و إن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول في دمه و بلوغها المستوى الذي تتحقق به حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر و لكن لا تظهر عليه علاماته أما الحالة التي تكون فيها علامة السكر واضحة و يمكن معاينتها كما هو الحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبر كافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفه و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوب في النقض من تهمة السياقة في حالة سكر لعدم ثبوتها في حقه طبقا للمادة 207 من المدونة المذكورة لم تجعل لما قضت به اساسا من القانون و جاء بذلك قرارها تعليلا فاسدا مما يتعين نقضه لهذا الخصوص .
من أجـلــــــه
قضت بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية لحوادث السير بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان بتاريخ 14-5-15 في القضية عدد 32/14 فيما قضى به من براءة المطلوب في النقض عبد المجيد حطاب من جنحة السياقةفي حالة سكر و احالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون و هي متركبة من هيئة اخرىو على المطلوب في النقض الصائر مجبرا في الادنى .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة رئيسة الغرفة والمستشارين : عتيقة بوصفيحة مقررة و فاطمة بوخريس و ربيعة المسوكر و نادية وراق و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .