الصادر بتاريخ 17-05-2011
في الملف المدني رقم 2876-1-8-2009
القاعدة:
النيابة التبادلية القائمة بين المالكين على الشياع بعقار تقتضي بأن كل واحد منهم لا ينوب عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما يضارون به.
آثار الحكم الصادر ضد أحدهم لا يسري على الآخرين ما دام تنفيذه على العقار المملوك على الشياع يضرهم ويمس مصلحتهم.
لذلك يثبت الحق للشركاء في ممارسة الطعن ضد الحكم المذكور بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
نص القرار
حيث يؤخذ من وثائق الملف من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 122-1 بتاريخ 05-03-2009 في الملف رقم 786-7-2007 أنه بتاريخ 22-10-2003 تقدم الجيلالي ( أ)بمقال عرض فيه أنه يملك العقار موضوع الرسم العقاري 9114، وأن المدعى عليه سعيد ( ب) يملك عقارا بنفس الموقع موضوع الرسم العقاري 40675 له واجهتان، وشيد على الواجهة الخلفية طابقين ثالثا ورابعا بدون تصميم رسمي ودون احترام للضوابط المعمول بها من قبل العقارات المتقابلة، وأن هذه التجاوزات ألحقت به ضررا له ولأسرته وكذا لعقاره بتقليص الفضاء الهوائي إلى حدود الاختناق وحجب أشعة الشمس وغير ذلك، وأنه استصدر أمرا استعجاليا قضى بإيقاف الأشغال مع غرامة تهديديةقدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير بناء على خبرة أنجزت من طرف الخبير، أيد استئنافيا، ومع ذلك استمر في إنجاز الأشغال، ورغم تقديم شكاية إلى السلطات المختصة في الموضوع، لذلك فهو يلتمس الحكم بإزالة هذه الأبنية والأمر تمهيديا بإجراء خبرة على يد خبير مختص من أجل تحديد الأضرار اللاحقة به وبأسرته وعقاره من حيث القيمة ومداها وتحديد التعويضات المناسبة لها مع حفظ حقه في التعقيب.
وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب بحكم استأنف من طرف المدعي، وبعد إجراء خبرة أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4628 بتاريخ 18-1-2006 في الملف رقم 3214 ألغت بمقتضاه الحكم الابتدائي وقضت من جديد بإزالة الأبنية غير المرخص بها من طرف الجهات المختصة والموجودة بالطابقين الثالث والرابع بعقار المستأنف عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وعدم قبول طلب التعويض. فتقدم الطاعنون عائشة ومن معها بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبارهم مالكين على الشياع في الرسم العقاري 40657 ولم يدخلوا في الدعوى إلى أن فوجئوا بإجراءات التنفيذ. ملتمسين الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه والحكم بعد التصدي بعدم قبول الدعوى واحتياطيا إلغاء القرار المتعرض عليه وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للنظر فيه من جديد حتى لا يحرموا من درجات التقاضي معززين طلبهم بشهادة من المحافظة العقارية.
وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا برده وتغريم الطاعنين الغرامة المودعة لدى المحكمة لصالح الخزينة العامة وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في وسيلة النقض الثانية،
حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة صرحت أن الضرر حاصل من طرف سعيد وحده وبذلك لم يكن المدعي بحاجة إلى توجيه دعواه ضد الطاعنين لأن ما يدعونه من حقوق تضررت ادعاء غير سليم لأن الأمر يتعلق برفع الضرر والدعوى وجهت ضد من قام به بغض النظر عمن هو المالك، والحال أنه من الثابت أن الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية خول كل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هو أومن ينوب عنه في الدعوى، وأنه لما تضررت مصلحة العارضين جراء صدور القرار المتعرض عليه دون منحهم فرصة للدفاع عن حقوقهم الثابتة بمقتضى شهادة الملكية تكون المحكمة قد خرقت حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار، ذلك أن النيابة التبادلية القائمة بين المالكين على الشياع بعقار تقتضي بأن كل واحد منهم لا ينوب عن الآخرين إلا فيما ينفعهم لا فيما يضارون به، ولما كان ذلك، فإن آثار الحكم الصادر ضد أحدهم لا يسري على الآخرين ما دام تنفيذه على العقار المملوك على الشياع بهدم جزء منه يضرهم ويمس مصلحتهم، وبذلك يثبت لهم الحق في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الطاعنين بالتعرض ليسوا معنيين بالقرار الذي حكم برفضه لفائدة المطلوب في النقض بهدم جزء من عقارهم والحال ما ذكر أعلاه ورغم إدلائهم بشهادة المحافظة العقارية تفيد تملكهم للعقار ، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وبالتالي عرضته للنقض.
لهذه الأسبـــــاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه
الرئيس: بوشعيب البوعمري المقرر : عائشة بن الراضي المحامي العام: الحسن البوعزاوي