X

حادثة سير – جنحة الفرار – الالتحاق بمصلحة الدرك

القرار عدد 3-10

الصادر بتاريخ 07-01-2016

في الملف رقم 16444-2015

القاعدة:

التحاق المتهم بسيارته المتسببة في الحادث بمصلحة الدرك بعد الحادث للاخبار  تنعدم  به لديه نية التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية وبالتالي جنحة القرار.

النص القانوني

المادة 182 من مدونة السير

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.

تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.

يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى استئنافية تازة بمقتضى تصريح  أفضى به لدى كتابة الضبط بنفس المحكمة بتاريخ 27-5-2015  و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية  لحوادث السير بها بتاريخ 19-5-2015 ملف عدد 39/15 و القاضي : في الدعوى العمومية مبدئيا بتأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة المتهم ع أ من اجل ما نسب اليه و معاقبته عن الجروح بدون عمد الناتجة عن حادثة سير و محاولة التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية بتغيير حالة مكان الحادث بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 200 درهم و توقيف رخصته للسياقة لمدة سنتين كاملتين تبتدئ من تاريخ 23-9-2011 و مؤاخذة الثاني ع ف من اجل انعدام التامين و معاقبته بغرامة نافذة قدرها 500 و ما يعادلها اربع  مرات لصندوق ضمان حوادث السير مع إلغائه فيما قضى به من إدانة المتهم من اجل جنحة الفرار و الحكم ببراءته منها و تعديله بخفض الغرامة المحكوم بها على المتهم أ ع عن الجرح الخطأ الى 1200 درهم و خفض مدة توقيف رخصة السياقة الى ثلاثة اشهر ورفع الغرامة المحكوم بها على المتهم ع ف من اجل انعدام التامين الى مبلغ 1200 درهم و مثلها اربع مرات لصندوق ضمان حوادث السير و تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الادنى .

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة بوخريس التقرير المكلفة به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .

في شأن اسباب النقض المتخذة من انعدام التعليل ذلك ان المحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إذانة المتهم من أجل جنحة الفرار و حكمت من جديد ببراءته من ذلك بعلة انه التحق بمصلحة الدرك الملكي للإخبار و بذلك تكون قد اساءت تطبيق مفهوم محاولة التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية بتغيير حالة مكان الحادث بالفرار لأن جنحة الفرار تتحقق حسب المادة 182 مدونة السير بمجرد عدم توقف السائق عقب ارتكاب الحادثة و التسبب فيها و ان المتهم عندما قام بصدم الضحية و استمر في السير و دراجة الضحية عالقة بمقدمة سيارته و سار بها على تلك الحالة حوالي ستمائة متر ثم توقف و قام بإزالة الدراجة النارية ولاذ بالفرار على متن السيارة اداة الحادثة و تركها باحدى حقول الزيتون تكون جنحة محاولة التملص من المسؤولية الجنائية و المدنية بتغيير حالة مكان الحادث بالفرار و قائمة في حقه، و ان توجهه للدرك لا يعد مبررا للقول بانتفاء الجنحة مادام قد فوت على الضابطة اجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسؤولية كل طرف فيها على ضوء حالة الامكنة و تموقع السيارة و الدراجة  النارية مما يعرض القرار للنقض .

حيث ان العبرة في الاثبات في الميدان الجنائي هي بالاقتناع الصميم لقضاة الموضوع، كما أن استخلاص ثبوت الجريمة او عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما لهم من كامل السلطة ،و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما الغت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب في النقض من اجل جنحة الفرار و الحكم من جديد ببراءته منها بعلة ان المتهم التحق بمصلحة الدرك للاخبار و بذلك تنعدم لديه نية التملص من المسؤوليتين تكون قد ابرزت العناصر الواقعية و القانونية التي استمدتها من معطيات الملف بلا تحريف او تناقض  و اقتنعت بعدم ثبوت نية طمس معالم الجريمة التي يمكن على اساسها تحديد مسؤولية المتهم الجنائية و المدنية و استعملت سلطتها التقديرية في تقييم حجية المعطيات المعروضة عليها و كونت قناعتها من خلالها بما انتهت اليه في قضائها من براءة من الجنحة المذكورة و الاسباب على غير اساس .

من أجـلــــــه

قضت برفض الطلب و تحميل الخزينة العامة الصائر

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: القرشي خديجة  رئيسة الغرفة  والمستشارين :            فاطمة بوخريس مقررة و عتيقة بوصفيحة و  ربيعة المسوكر و نادية وراق و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة