خبرة – استدعاء بمحل المخابرة

خبرة – استدعاء بمحل المخابرة

القرار عدد 836-5

الصادر بتاريخ 29-12-2015

في الملف رقم 3276-1-5-2015

القاعدة:

استدعاء أحد الأطراف لحضور الخبرة بمكتب المحامي ( محل المخابرة) يجعل الخبرة حضورية وغير خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بنقطة قانونية أمام محكمة الاستئناف يمتنع معه إثعرتها لأول مرة أمام محكمة النقض

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب بمقال أمام المحكمة الابتدائية بورزازات تعرض إبنته جميلة لحادثة سير بتاريخ 24/09/2011 لما صدمها محمد باهر بسيارته بيرلانكو تؤمنها شركة التأمين سهام والتمس الحكم بالتعويض . وبعد إجراء خبرة طبية صدر الحكم الابتدائي بتحميل الطالب الأول ثلثي مسؤولية الحادثة وأداء التعويض بحلول الطالبة الثانية أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض .

حيث يعيب الطاعنان على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه. فقد التمسا إجراء خبرة مضادة لأن الخبير المعين ابتدائيا لم يستدع شركة التأمين وخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية والقرار اعتبر الخبرة قانونية بعلة أن الخبير استدعى المؤمنة مما يجعله ناقص التعليل .

لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ردت ما تمسك به الطاعنان بخصوص استدعاء الخبير للمؤمنة بعلة أن الخبرة قانونية بعد استدعاء المؤمنة بموطنها المختار يكون تعليلها سليما مادام أن المؤمنة لا تنازع في توصلها بالاستدعاء بمكتب دفاعها والوسيلة على غير أساس.

ويعيبان عليه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات المادة الثامنة من ظهير 02/10/1984 لأنه أيد الحكم الابتدائي الذي اعتمد في احتساب التعويض ثلاثة أنصاف الحد الأدنى للأجر في حين أن الضحية لم تكن تتابع دراستهـا بالثانوي, كما أنه أخطأ في حساب التعويض الإجمالي الممنوح لها ما دام المبلغ الصحيح هــــو 04 , 43409 درهم بدل مبلغ 27 , 52249 درهم المحكوم به .

لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة لم يكن من بين أسباب استئناف الطالبين ولا يقبل منهما التمسك به أول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة غير مقبولة.

                                                                       لـهـذه الأسـبـاب

                                                                                   

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطالبين .

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة وجواد انهاري ونجاة مسعودي وسعاد رشد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيــد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *