X

نقض جنائي -عدم إيداع المذكرة – سقوط الطلب

القرار عدد 849-10

الصادر بتاريخ 19-05-2016

في الملف رقم 13008-2015

القاعدة:

على طالب النقض في القضايا الجنحية بعد التصريح بالنقض داخل الأجل القانوني أن يتسلم نسخة من القرار المطعون فيه من لدن كاتب الضبط  داخل أجل أقصاه 30 يوم من تاريخ التصريح ويودع مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض داخل أجل 60 يوم التالية للتصريح بالنقض.

إذا وضعت المذكرة يوجه الملف حالا إلى محكمة النقض وإلا يوجه خلال أجل 90 يوم تبتدئ من تاريخ التصريح بالنقض.

إذا لم يكن الطاعن قد وضع المذكرة بسبب عدم توصله بالقرار، فإنه ملزم بوضعها بكتابة ضبط محكمة النقض خلال 60 يوم من تاريخ تسجيل الملف بمحكمة النقض تحت طائلة سقوط الطلب.

نص القرار

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد مستطيع  بمقتضى تصريح  أفضى به بواسطة الأستاذ رشيد اوسي حمو لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الزجرية  بالدار البيضاء بتاريخ 08-05-2015 و الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستئنافية  الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 30-04-2015 ملف عدد 693-14 و القاضي : بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة و الحكم على المسؤول المدني الجيلالي ملاك بأدائه للمطالب بالحق المدني محمد مستطيع تعويضا مدنيا قدره 22891,75 درهم مع الفوائد القالنونية  من تاريخ الحكم و النفاذ المعجل في حدود 3/2 و الصائر مع احلال شركة التامين النقل محل مؤمنها في الاداء مع تعديله بخصوص مسؤولية الحادثة بجعل 4/3 على المتهم و4/1 على الضحية و خفض التعويض الى مبلغ 17168,81 درهم و الصائر على النسبة .

 

إن محكمة النقض /

بعد أن تلا السيد المستشار سيف الدين العصمي  التقرير المكلف به في القضية

و بعد الإنصات إلى السيد  عبد العزيز الهلالي  المحامي العام في مستنتجاته.

و بعد المداولة طبقا للقانون،

بناء على الفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية بعد تعديله.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح. يضع طالب النقض بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل الطعن بإمضاء محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض  وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراءا اختياريا إلا في الجنايات.

وحيث إنه بمقتضى الفقرتين الخامسة والسادسة من نفس الفصل، فإن الملف يوجه لمحكمة النقض  بمجرد وضع المذكرة، وفي جميع الأحوال خلال أجل أقصاه تسعون يوما وإذا تبين أن نسخة المقرر لم تسلم داخل الأجـل المشار إليه في الفقرة الأولـى للمصرح بالنقض، يتعين عليه الإطـلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض  وتقديم مذكرة بوسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب.

وحيث إنه ثابت من تأشيرة كتابة الضبط بمحكمة النقض أن الملف وضع بها بتاريخ 08-07-2015 وأن المذكرة لم توضع داخل الأجل المذكور.

                                                                          من أجـلــــــه

قضت بسقوط الطلب المقدم من طرف  المطالب بالحق المدني محمد مستطيع  وتحميله الصائر مجبرا  في الأدنى يستخلص طبقا للقانون .

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض  الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة بوخريس رئيسة الغرفة  والمستشارين :  سيف الدين العصمي  مقررا و عتيقة بوصفيحة و ربيعة المسوكر و نادية وراق و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي  الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة