X

المرض المهني –  التحقق من تاريخ استحقاق الإيراد.

القرار عدد 602

الصادر بتاريخ 20 ماي 2009

في الملف عدد 950-5-1-2008     

القاعدة

إذا كان الفصل 3 من ظهير 31 ماي 1943 يحيل في ما يخص تاريخ استحقاق الايراد العمري السنوي إلى التاريخ المبين في الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض المهني والمثبتة لوجوده، فإن ذلك لا يحد من سلطة المحكمة للأمر بأحد إجراءات التحقيق للتثبت من المرض المهني وبالتبعية تحديد تاريخ بداية استحقاق الإيراد.

الأســاس القانونـي:

 » لكي تطبق على الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل فإن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجود هذا المرض، تعتبر بمثابة تاريخ حادثة الشغل، وإذا ما توفي العامل من جراء مرض مهني قبل التصريح بهذا المرض فإن تاريخ الوفاة يعتبر بمثابة تاريخ حادثة الشغل « .

( الفصل 3/1 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة ).

نص القرار

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالراشدية، يعرض فيه أنه تعرض وهو في خدمة الطالب إلى مرض مهني ملتمسا الحكم له بما هو مستحق من إيراد، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانيا مع إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالرباط التي بعد إتمام الإجراءات أصدرت حكما قضى باعتبار المرض مهنيا، والحكم على المشغل – الطالب – بأدائه للمصاب إيرادا عمريا سنويا مبلغه 3.792،96 درهم، يؤدى على أربع دورات في السنة ابتداءا من تاريخ ظهور المرض وهو 1981 على أساس مبلغ 948،24 درهم عن كل دورة مع النفاذ المعجل والصائر، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تعتبر أن تاريخ ظهور المرض المهني بالنسبة للمطلوب هو التاريخ المسجل بالشهادة الطبية المرفقة بالمقال الافتتاحي، وهو التاريخ الذي ينبغي اعتماده والحكم بالتعويضات ابتداءا منه عملا بأحكام الفصل 3 من ظهير 31-05-1943 الذي ينص على أن تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض والمثبتة لوجوده يعتبر بمثابة تاريخ حادثة شغل، والقرار لم يعلل تعليلا قانونيا ما انتهى إليه مما يجعله عرضة للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن على القرار، فإن ماجاء بالفصل 3 من ظهير 31-05-1943من كون تاريخ الشهادة الطبية الملحقة بالتصريح بالمرض المهني والمثبتة لوجوده هو المعتبر بمثابة تاريخ استحقاق الإيراد، لا يحول دون تثبت المحكمة من تاريخ المرض، وبالتالي بداية سريان الاستفادة من الإيراد وهو ما لا يتأتى إلا بمعرفة رأي أهل الخبرة، والقرار المطعون لما استند إلى خبرة قضائية ثلاثية أكدت ظهور المرض لدى المطلوب خمس سنوات بعد بداية عمله لدى الطاعن أي سنة 1981 واعتمده كتاريخ لبداية استحقاقه الإيراد، لم يشبه أي خرق لمقتضيات الظهير أعلاه فكان بما انتهى إليه سليما والوسيلة لا سند لها.

                                                                       لهــذه الأسبــــــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة