القرار عدد 600-8
الصادر بتاريخ 20-12-2016
في الملف رقم 4888-1-8-2016
القاعدة
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا جكم به في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة،ولم يقض به في الدعوى العمومية فإنه يندرج في التعويض المدني العيني المحكوم به لفائدة المتضرر من جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير ويخضع بالتالي لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 532 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه” لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله، تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه”
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن لحسن ميموني بن يدير قدم مقالا افتتاحيا بتاريخ 15/01/2016 وآخر إصلاحيا بتاريخ 01/02/2016 إلى رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة بصفته قاضيا للمستعجلات تجاه الحسين علاوي عرض فيه أن تنفيذ القرار عدد 12 الصادر بتاريخ 04/01/2016 في الملف عدد 360/15 موضوع الملف التنفيذي عدد 12/16 ينطوي على صعوبات قانونية وواقعية لأن العقار موضوع طلب التنفيذ ذو صبغة جماعية في ملك قبيلة أسكجور والتي بادرت بشأنه إلى طلب إيقاف التنفيذ، وأن المدعي طعن بالنقض ضد القرار موضوع التنفيذ، وأن اجتهاد محكمة النقض استقر على أن الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يتعلق بالشق الزجري للقرار الجنحي وبالتالي فلا يجوز تنفيذه إلا بعد صدور قرار محكمة النقض ولأن المدعى عليه يرمي إلى التحايل على القانون ويحاول الاستحواذ على أرض الجماعة من خلال التنفيذ علما أنه سبق للجماعة النيابية أن أصدرت في حقه قرارا بالإفراغ وتم تنفيذه، طالبا لأجل ذلك الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 12/16 إلى حين بت محكمة النقض.
وبعد جواب المدعى عليه بأن الطعن بالنقض لا يوجب إيقاف التنفيذ إلا في الحالات المحددة قانونا، وأن إثارة الصعوبة في التنفيذ يستوجب إثارة طلب أو دفع لم تتم مناقشته أثناء سريان الدعوى، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر عدد 17 بتاريخ 02/03/2016 في الملف رقم 07/2016 برفض الطلب والأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ، استأنفه المدعي وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعد التصدي بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في الطعن بالنقض في القرار موضوع التنفيذ عدد 12 الصادر بتاريخ 04/01/2016 في الملف عدد 360/2015 وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بالوسيلة الأولى بخرق القانون، ذلك أنه طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات حصرية، وبالتالي فإيقاف التنفيذ يشكل استثناء لا يسمح بالقياس، وأن القرار الاستئنافي عدد 12 بت في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الدعوى المدنية التابعة بناء على طلب المطالب بالحق المدني، وبذلك يكون القرار المطعون فيه لما قضى بإيقاف التنفيذ قد خالف الفصل المذكور، وأن المادة 532 من قانون المسطرة الجنائية بعدما حدد الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض تنفيذ العقوبة، فإنها أشارت صراحة أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ بخصوص التعويضات المدنية، وبالرجوع إلى القرار موضوع التنفيذ، يتضح أنه قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة وجعلها مصاحبة للتعويض المحدد في ملغ 3000 درهم ومؤدى ذلك أن تنفيذ الدعوى المدنية التابعة لا يتوقف على أجل الطعن بالنقض أو الطعن نفسه.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه علل بأنه” ما دام المستأنف قد أدلى بما يفيد أنه قام بالطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي موضوع التنفيذ في جميع مقتضياته لا يسع هاته المحكمة بعد التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي سوى الحكم بإيقاف التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 12/2016 إلى حين البت في الطعن بالنقض في القرار عدد 12 الصادر بتاريخ 04/01/2016 ملف عدد 360/2015″ في حين أنه لما كان القرار المستشكل في تنفيذه قد قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة،ولم يقض به في الدعوى العمومية فإن الإرجاع المذكور يندرج في التعويض المدني العيني المحكوم به لفائدة المتضرر من جريمة انتزاع العقار من حيازة الغير وتبعا لذلك فإنه يبقى خاضعا للحكم المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 532 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه”لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله، تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه”، وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر الإرجاع المذكور تدبيرا زجريا ورتب على ذلك أثر الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الثالثة من نفس الفصل 532 المذكور، يكون خارقا للقانون ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إثره أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: مصطفى زروقي ـ مقررا. وأحمد دحمان وجمال السنوسي والمعطي الجبوجي أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة لبنى الوزاني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء القوش.